نظام رقم (2) لسنة 2026م بتعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية
ومقاولة حفر الآبار رقم (8) لسنة 2020م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين 29، 31 منه،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م بنظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار،
وبناءً على تنسيب رئيس سلطة المياه الفلسطينية، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/12/02م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يُشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020م بنظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة فقرتين تحملان الرقم 3، 4 على النحو الآتي:
.3 يُحظر على المرخص له بالاستخراج تجاوز كمية المياه الجوفية المحددة له في رخصة الاستخراج، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة في القانون.
.4 يجوز للمرخص له بالاستخراج تقديم طلب إلى السلطة لتعديل كميات المياه الجوفية المسموح له باستخراجها، وتقوم السلطة بدراسة الطلب واتخاذ أحد القرارين التاليين فيه خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه:
أ. قبول الطلب، وتعديل الكمية الموافق عليها في الرخصة المجددة.
ب. رفض الطلب، وتبليغ مقدم الطلب خطيًا بأسباب الرفض.
مادة (3)
تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو الآتي:
.1 يعدل البند (ب) من الفقرة (1) ليصبح على النحو الآتي:
ب. الحفاظ على العداد بحالة جيدة وعدم التلاعب به، وفي حال حدوث أي عطل فيه لأي سبب يلتزم المرخص له بالآتي:
(1 إبلاغ السلطة مباشرةً وتصوير العداد التالف.
(2 إصلاح أو تغيير العداد.
.2 تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
.3 يحق للسلطة في حال عدم التبليغ تقدير كمية المياه المستخرجة خلال فترة العطل ومحاسبة المرخص له عليها ماليًا وفقًا لأسس ومعايير فنية واضحة.
مادة (4)
تعدل المادة (15) من النظام الأصلي على النحو الآتي:
.1 حذف الفقرات 2، 5،6 من المادة.
.2 تعدل الفقرة (4) لتصبح على النحو الآتي:
.4 أن يكون لدى الشركة حفارة واحدة على الأقل.
مادة (5)
تعدل المادة (26) من النظام الأصلي على النحو الآتي:
.1 تعدل الفقرة (1) لتصبح على النحو الآتي:
.1 تستوفي السلطة رسوم رخصة الاستخراج على النحو الآتي:
أ. طلب رخصة استخراج (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا.
ب. إصدار أو تجديد رخصة استخراج (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا للآبار العاملة سنويًا.
ج. كميات الاستخراج السنوية لكافة أنواع استخدامات الآبار، وفقًا للفئات الآتية:
(1 الفئة الأولى من 10,001 - 50,000 متر مكعب في السنة، (5) فلس أردني لكل متر مكعب أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا.
(2 الفئة الثانية من 50,001 - 150,000 متر مكعب في السنة، (10) فلس أردني لكل متر مكعب أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا.
(3 الفئة الثالثة من 150,001 - 300,000 متر مكعب في السنة، (15) فلسًا أردنيًا لكل متر مكعب أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا.
(4 الفئة الرابعة من 300,001 - 500,000 متر مكعب في السنة، (20) فلسًا أردنيًا لكل متر مكعب أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا.
(5 الفئة الخامسة أكثر من 500,000 متر مكعب في السنة، (50) فلسًا أردنيًا لكل متر مكعب أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا.
.2 تعدل الفقرة (3) لتصبح على النحو الآتي:
.3 لا تستوفي السلطة رسومًا على كميات الاستخراج السنوية المخصصة لأغراض الشرب.
.3 تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (4) تنص على الآتي:
.4 تحتسب السلطة أي زيادة في كمية الاستخراج عن الكمية المحددة بالرخصة، ضمن رسوم استخراج المياه من الفئة الخامسة من هذه المادة.
مادة (6)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (26) من النظام الأصلي تحمل الرقم (26) مكرر تنص على الآتي:
.1 يلتزم مالك البئر بمراجعة السلطة لتصويب أوضاعه المتعلقة بالرسوم المستحقة وفق أحكام هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
.2 يحتسب ما تم سداده من رسوم وفق المادة (26) من النظام الأصلي ضمن فروقات الرسوم المستحقة، ويتم ترصيد المبالغ لحساب المرخص له.
مادة (7)
تضاف مادة جديدة بعد المادة (33) من النظام الأصلي تحمل الرقم (33) مكرر تنص على التالي: يجوز للسلطة رفض تزويد الشخص الطبيعي أو المعنوي بأيّ وثائق متعلقة بالبئر حتى سداد كافة الرسوم المستحقة على البئر.
مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/12/02 ميلادية الموافق: /11جمادى الآخر1447/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.