قرار رقم (10) لسنة 2026م
بشأن نشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم (4) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة،
وعلى القرار الرئاسي رقم (73) لسنة 2025م بشأن تسمية أعضاء لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة،
وعلى النظام الداخلي للجنة صياغة الدستور المؤقت المعتمد، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
نشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين على المنصة الإلكترونية للجنة صياغة الدستور المشكلة وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2025م، وفي وسائل النشر التي تقررها، لتكون متاحة للاطلاع العام.
مادة (2)
دعوة الكافة، من أفراد ودوائر ومؤسسات وهيئات وطنية رسمية وغير رسمية وقوىً سياسية وخبراء وأكاديميين، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مسودة الدستور المؤقت، وذلك خلال فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار ولمدة (60) يومًا، على أن تكون الملاحظات والمقترحات مكتوبة وموثقة، ويتم إرسالها عبر النموذج الإلكتروني المخصص على المنصة الإلكترونية للجنة.
مادة (3)
تقوم لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور المؤقت باستلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها وفقًا للإجراءات التالية:
.1 تسجيل الملاحظات المستلمة كافة، وتوثيقها حسب نوعها وصنفها.
.2 تصنيف الملاحظات والمقترحات إلى ملاحظات جوهرية والمتعلقة بالمبادئ الدستورية، وملاحظات فنية متعلقة بالصياغة اللغوية والتنظيمية.
.3 النظر في الملاحظات الجوهرية والبحث في إمكانية إدراج التعديلات الدستورية أو التنظيمية المقترحة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
مادة (4)
تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا يوضح نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بإدخال التعديلات، ويرفع إلى رئيس الدولة لمناقشتها واعتمادها قبل إعداد النسخة النهائية.
مادة (5)
تتولى سكرتاريا اللجنة تنظيم عملية تلقي الملاحظات والمقترحات، وإعداد تقارير بشأنها، ورفعها إلى لجنة التنسيق والصياغة لدراستها واتخاذ ما يلزم.
مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 7/2/2026
الموافق: /19شعبان1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.