مرسوم رقم (3) لسنة 2026م بشأن المصادقة على النظام الأساس المعدل لجامعة القدس المفتوحة
لسنة 2026م
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2006م بشأن المصادقة على النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م وتعديلاته،
وعلى النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 1989م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يسمى هذا النظام "النظام الأساس المعدل لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2026م".
مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.
الجامعة: جامعة القدس المفتوحة.
المجلس: مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة.
مجلس الجامعة: مجلس جامعة القدس المفتوحة. النظام الأساس: النظام الأساس للجامعة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء. الرئيس: رئيس الجامعة.
فرع الجامعة: وحدة إدارية تابعة للجامعة داخل دولة فلسطين أو خارجها، تقدم برامجها الأكاديمية ونشاطاتها المتنوعة وفقًا لأحكام النظام الأساس.
المنطقة التعليمية: وحدة تنسيقية تنظيمية، تضم عددًا من الفروع التي تخدم التجمعات السكانية في المدن والبلدات الواقعة ضمن حدودها.
المجلس الأكاديمي: المجلس الأكاديمي للجامعة.
الكلية الأكاديمية: وحدة أكاديمية معتمدة من الجامعة، تضم تخصصات وبرامج أكاديمية متجانسة في مجال معرفي أو تقني محدد، ويترتب على استكمال متطلبات أي منها منح درجة علمية، وفقًا لأحكام النظام الأساس والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مجلس الكلية: مجلس فني يوجه الكلية.
التعليم المدمج: نمط تعليمي يقوم على الدمج المنظم والمتكامل بين التعليم الوجاهي داخل الجامعة والتعليم الإلكتروني التفاعلي، وذلك ضمن إطار أكاديمي واضح وتصميم تعليمي مخطط له، يراعي مخرجات التعلم المعتمدة، وطبيعة المساق، ومستوى الدرجة العلمية، وبما يضمن تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في الجامعات.
مادة (3)
جامعة القدس المفتوحة في فلسطين جامعة عامة تعمل على تقديم خدماتها التعليمية والتدريبية للأفراد الملتحقين بها باستخدام التعليم المدمج، ويكون مركزها الرئيس مدينة القدس، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا تعليمية في داخل فلسطين أو خارجها بموجب اتفاقيات خاصة.
مادة (4)
تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية محاميًا تعينه لهذه الغاية، كما لها حق التملك والاقتراض، وإجراء التصرفات القانونية، وإبرام العقود، وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف، وإدارة أموالها واستثمارها بنفسها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أهداف الجامعة.
مادة (5)
الجامعة مؤسسة مستقلة أكاديميًا، تضع مناهجها الدراسية والتدريبية، وتعقد الامتحانات، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات، وتستحدث الوظائف الأكاديمية والفنية والإدارية.
مادة (6)
.1 تنطلق فلسفة الجامعة، باعتبارها مؤسسة للتعليم العالي والتدريب والبحث العلمي، من إيمانها برسالتها ووعيها لدورها في بناء الإنسان العربي، وتنمية المجتمع العربي في فلسطين خاصة، والإسهام في تحقيق تقدم المجتمع العربي عامة.
.2 تعمل الجامعة، في ضوء فلسفتها، على تحقيق الأهداف الآتية:
أ. تعميق الانتماء الوطني للشعب الفلسطيني في إطار الانتماء القومي للأمة العربية.
ب. ترسيخ هوية فلسطين التاريخية، والحضارية، وتعزيزها، وإبراز أبعاد قضية فلسطين السياسية والحضارية والاقتصادية في مستوياتها الفلسطينية، والعربية والدولية.
ج. الإسهام في تنمية شخصية الطالب ومواطنته الصالحة وتوجيهه إيجابيًا لخدمة المجتمع.
د. إبراز مرتكزات الوحدة العربية الحضارية والسياسية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه الأمة العربية، والمعوقات المحلية والدولية التي تحول دون تحقيق وحدتها.
هـ. الإسهام في الكشف عن القيم العليا الإنسانية والعلمية التي تمثلها الحضارة العربية والإسلامية، والإنسانية وتعزيزها.
و. الإسهام في إحياء التراث العربي الإسلامي، بما يؤدي إلى تحقيق تقدم المجتمع العربي عامة والفلسطيني خاصة والإنساني.
ز. توثيق التعاون مع الجامعات الفلسطينية، والعربية والأجنبية، والمؤسسات الفلسطينية والعربية، والدولية ذات العلاقة.
ح. توفير فرص التعليم العالي والتدريب في مختلف مجالات المعرفة والعلم والتكنولوجيا لأفراد الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وبخاصة من فاتتهم فرص هذا التعليم والتدريب وذلك بتيسيرها لهم بالوصول إليهم في أماكن إقامتهم أو أماكن عملهم.
ط. توفير خدمات التعليم المستمر والإرشاد الميداني في مختلف المجالات النظرية والتطبيقية من أجل خدمة المجتمع وتطويره.
ي. إنتاج المواد التعليمية والتدريبية النموذجية: المطبوعة منها، والرقمية ونشرها، والقيام بالبحوث الأساسية والتطبيقية والدراسات التقييمية من أجل تطوير العملية التربوية بأبعادها المختلفة.
ل. تعزيز الاعتماد على الذات والتعاون، بربط التعليم بحاجات المجتمع، وتنمية مشروعات التشغيل الذاتي.
ل. مواكبة التطورات الحديثة، في مجالات المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير التعليم والمجتمع.
م. الإسهام في إجراء البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية الموجهة لخدمة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.
ن. الارتقاء بجودة ونوعية التعليم العالي.
س. تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع الفلسطيني من خلال تنفيذ برامج تنموية وتطوعية تستهدف الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع، وتنفيذ مبادرات توعوية وتثقيفية في مجالات الصحة، والتعليم، والبيئة، وحقوق الإنسان.
ع. إدماج المسؤولية المجتمعية في الخطط الأكاديمية والبحثية لتوجيه المعرفة نحو معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية.
ف. تعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة بين الطلبة والهيئة الأكاديمية والإدارية، من خلال تضمين مفاهيم الاستدامة في البرامج التعليمية والمشاريع البحثية والأنشطة الطلابية.
ص. تعزيز ممارسات إدارة الجودة والتميز في جميع العمليات الأكاديمية والإدارية والمالية، على كل المستويات في الجامعة.
مادة (7)
.1 يكون للجامعة مجلس أمناء يتكون من رئيس وعدد لا يقل عن (14) ولا يزيد على (20) عضوًا، ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة، ولديهم القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة بهم في سبيل تحقيق أهداف الجامعة.
.2 يعين أعضاء المجلس ورئيسه، بقرار من رئيس الدولة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
.3 ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبًا لرئيس المجلس، يمارس صلاحياته في حال غيابه.
.4 لا يجوز للرئيس أن يكون عضوًا في المجلس، أو أن يشغل أي منصب فيه.
.5 للرئيس حضور اجتماعات المجلس بحكم منصبه، دون أن يكون له حق التصويت على قرارته.
.6 تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. الوفاة.
ب. الاستقالة أو الإقالة.
ج. انتهاء مدة العضوية المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة.
د. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
هـ. إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس.
.7 إذا شغر منصب رئيس المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضوا آخر عوضاً عنه، لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
مادة (8)
.1 يتولى المجلس مسؤولية الحفاظ على استقلالية الجامعة من النواحي الأكاديمية، والإدارية والمالية، والمساهمة بتدبير موارد تمويلها، وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها من تحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك ممارسة المهام الآتية:
أ. رسم السياسة العامة للجامعة، ومتابعة تنفيذها.
ب. الموافقة على خطط الجامعة التطويرية، القصيرة والمتوسطة المدى.
ج. الرقابة على حسن تنفيذ السياسة العامة للجامعة، من قبل رئاسة الجامعة ومجالسها. د. مناقشة وإقرار الأنظمة المتعلقة بالجامعة بعد رفعها من مجلس الجامعة.
هـ. الموافقة على إنشاء فروع للجامعة أو دمجها أو إلغائها، بتنسيب من مجلس الجامعة.
و. الموافقة على الهيكل التنظيمي للجامعة وأي تعديلات عليه، بتنسيب من مجلس الجامعة.
ز. المصادقة على الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة، بعد رفعها من مجلس الجامعة. ح. الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح غير المشروطة، وأي موارد مالية أخرى
للجامعة.
ط. التنسيب إلى رئيس الدولة لتعيين الرئيس، وإعفائه من منصبه.
ي. الموافقة على تعيين نواب الرئيس وعمداء الكليات الأكاديمية ومديري فروع الجامعة، وإعفائهم من مناصبهم بتنسيب من الرئيس.
ل. إنشاء مناطق تعليمية أو مراكز دراسية، بتوصية من مجلس الجامعة.
ل. إقرار ترقيات الجهاز الأكاديمي والإداري للجامعة، بناءً على تنسيب من مجلس الجامعة. م. منح الدرجات الفخرية.
ن. الموافقة على تحديد الرسوم الجامعية.
.2 يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، بشكل دوري بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وله عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
.3 يكون اجتماع المجلس قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه المطلقة %50 + 1 على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتتخذ قرارات المجلس الواردة في البنود أ، هـ، ط، ي من الفقرة (1) من هذه المادة بأغلبية أصوات أعضائه وباقي القرارات تتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (9)
يشكل مجلس الجامعة على النحو الآتي:
.1 الرئيس.
.2 نواب الرئيس.
.3 مدير دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام.
.4 عميد القبول والتسجيل والامتحانات.
.5 عميد شؤون الطلبة.
.6 مدير دائرة التخطيط والجودة.
.7 مديرو أربعة فروع على أن يكون واحد منهم من فروع قطاع غزة منسقو المناطق التعليمية، وبصفة دورية لمدة عام.
.8 عميد كلية بصفة دورية لمدة عام.
مادة (10)
يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات الآتية:
.1 إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بالجامعة، ورفعها إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
.2 اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحساباتها الختامية، ورفعها إلى المجلس للمصادقة.
.3 النظر في الهيكل التنظيمي للجامعة وتعديلاته، والتنسيب بذلك إلى المجلس.
.4 النظر في إنشاء فروع أو دمجها أو إلغائها، والتنسيب بذلك إلى المجلس.
.5 إقرار سياسية قبول الطلاب في الجامعة، بما في ذلك شروط القبول وأسس الاختيار وتحديد أعداد المقبولين سنويًا وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
.6 إصدار التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته.
.7 إقرار التقويم الجامعي السنوي.
.8 تشكيل لجان فنية لأغراض الخطط الدراسية والمناهج وإعداد المواد العلمية وإنتاجها.
.9 تنسيب الكليات الأكاديمية والدوائر المختلفة، ودمجها، وإلغاؤها للمجلس وفق ما تقتضي مصلحة الجامعة.
.10 إقرار استحداث ودمج وإلغاء وظائف وإقرار تصنيف الوظائف وتوصيفها وفق الهيكل التنظيمي للجامعة.
.11 الموافقة على ترقيات الجهازين الأكاديمي والإداري بناءً على توصية لجنة الترقيات المختصة، وتنسيبها للمجلس لإقرارها.
.12 منح الدرجات العلمية والشهادات.
.13 اتخاذ الإجراءات لرفع مستوى التعليم، والتدريب، والبحث العلمي في الجامعة، لتلبية حاجات التنمية الوطنية والعربية.
.14 تقييم أعمال فروع الجامعة في ضوء السياسة العامة للجامعة، بما في ذلك تشكيل اللجان الخاصة بتقييم كفاءات خريجي الجامعة وقدراتهم في تلبية حاجات المجتمع.
.15 النظر في التقارير السنوية التي يقدمها الرئيس إليه، أو أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
مادة (11)
يشكل المجلس الأكاديمي من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية رئيسًا وعضوية كل من:
.1 مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.
.2 عمداء الكليات في الجامعة.
.3 عمداء القبول والتسجيل والامتحانات وشؤون الطلبة والدراسات العليا والبحث العلمي.
.4 مدير دائرة المناهج والمقررات الدراسية.
.5 عضوين من هيئة التدريس متفرغين أحدهما من فروع الضفة والآخر من فروع قطاع غزة، وبصفة دورية.
.6 مساعد أكاديمي بأحد الفروع بصفة دورية.
.7 مدير مركز التعلم الرقمي والدولي.
.8 مدير دائرة التخطيط والجودة.
.9 مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
.10 مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع.
.11 ممثل عن مجلس الطلبة.
مادة (12)
تكون العضوية في المجلس الأكاديمي تبعًا للمنصب الوظيفي لجميع الأعضاء وتستمر العضوية باستمرار العضو في منصبه الوظيفي، باستثناء العضوية الدورية فتكون سنوية، ويعاد تشكيل المجلس الأكاديمي كلما دعت الحاجة أو طرأت تغييرات في المناصب الوظيفية.
مادة (13)
يتولى المجلس الأكاديمي الصلاحيات والمسؤوليات الآتية:
.1 تطوير سياسات وبرامج التعليم المفتوح والمدمج ومتابعة تنفيذها.
.2 تطبيق قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة لمنح الدرجات العلمية والشهادات.
.3 رسم سياسة القبول في الجامعة لإقرارها من مجلس الجامعة.
.4 تقويم واقع الكليات الأكاديمية والعمل على تحسينها وتطويرها.
.5 فحص الكليات الأكاديمية الجديدة، والتوصية بإقرارها لمجلس الجامعة.
.6 ضمان توفير النوعية الجيدة للعملية الأكاديمية في الجامعة.
.7 متابعة إنتاج المقررات الدراسية التي يشرف عليها مديرو البرامج وتنقيحها وتحديثها.
.8 النظر في قضايا الطلبة الأكاديمية من خلال لجنة يشكلها المجلس الأكاديمي للبت فيها.
.9 متابعة إصدار دليل الجامعة السنوي والحرص على تحديثه وإصدار الإرشادات والأدلة اللازمة للطالب وعضو هيئة التدريس.
.10 استحداث الأنظمة والتعليمات الأكاديمية اللازمة لتسيير التعليم والتعلم بنوعية عالية ورفع كفاية هيئة التدريس، وتنسيبها لمجلس الجامعة.
.11 تنسيب إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس إلى مجلس الجامعة.
.12 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لعمل المجلس الأكاديمي، ورفعها إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
.13 تعزيز البحث العلمي وتشجيعه بين أوساط الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
.14 اقتراح سياسات وبرامج لتعزيز الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية ضمن العملية الأكاديمية.
.15 التوصية بعقد المؤتمرات والندوات العلمية والإشراف عليها.
مادة (14)
يتولى رئيس المجلس الأكاديمي الصلاحيات والمسؤوليات الآتية:
.1 رئاسة جلسات المجلس الأكاديمي وإدارتها والدعوة إليها.
.2 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأكاديمي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
.3 اقتراح القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس الأكاديمي.
مادة (15)
.1 يكون لكل كلية من كليات الجامعة مجلس يسمى "مجلس الكلية" يتكون من:
أ. عميد الكلية رئيسًا.
ب. رؤساء الأقسام أعضاء.
ج. أربعة أعضاء من هيئة التدريس متفرغين من ذوي الاختصاصات المختلفة وحسب حاجة الكلية.
د. عضوين من خارج الجامعة تتوفر فيهما الكفاءة العلمية والخبرة اللازمة يوصي بهما مجلس الكلية إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، الذي ينسبهما بدوره إلى الرئيس للحصول على موافقته.
.2 تكون مدة عضوية مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد بتنسيب من عميد الكلية ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وموافقة الرئيس، أما رؤساء الأقسام فيحتفظون بالعضوية ما داموا في مناصبهم.
مادة (16)
يتولى مجلس الكلية الصلاحيات والمسؤوليات الآتية:
.1 رسم السياسات العامة للكلية بما يتماشى مع السياسة العامة للجامعة.
.2 وضع الخطط الدراسية وتنقيحها ورفعها للمجلس الأكاديمي ومجلس الجامعة للنظر فيها واعتمادها.
.3 التنسيق بين التخصصات الأكاديمية في الكلية.
.4 متابعة سير العمل في البرامج من جميع الجوانب.
.5 متابعة اختيار أعضاء الجهاز التدريسي الجدد المقترحين من قبل الفروع والشؤون الإدارية والتوصية بتعيينهم إلى المجلس الأكاديمي ثم تنسيبهم إلى مجلس الجامعة.
.6 تشكيل اللجان اللازمة لعمل مجلس الكلية.
.7 مناقشة التقرير الفصلي لعميد الكلية.
مادة (17)
مراعاة لأحكام هذا النظام الأساس، يصدر مجلس الجامعة الأنظمة الداخلية والتعليمات التي تنظم عمل كل من المجالس في المواد 9، 11، 15 من هذا النظام الأساس..
مادة (18)
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مباشرة.
مادة (19)
.1 يُعيَّن رئيسٌ للجامعة ممن يحمل درجة الأستاذية، بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من المجلس، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
.2 على الرئيس أن يتفرغ خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، تفرغًا كاملًا لإدارتها.
مادة (20)
.1 يمارس الرئيس بالإضافة إلى أي مسؤوليات أو صلاحيات أخرى يوكلها إليه هذا النظام الأساس، ما يأتي:
أ. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات، وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة، وفق أحكام هذا النظام الأساس والأنظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الأمناء والجامعة.
ب. إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية، والمالية، والإدارية، والتنسيق بين فروعها، وفقًا لأحكام هذا النظام الأساس، والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن تنفيذ نظام الجامعة الأساس والأنظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الأمناء والجامعة.
ج. تشكيل اللجان المؤقتة لمهمات محددة.
د. تسمية مساعد أو أكثر للرئيس من بين العاملين في الجامعة، ويتولى القيام بالأعمال التي يكلف بها.
هـ. دعوة مجلس الجامعة إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
و. تقديم تقريرين سنويين، إحداهما إلى المجلس والآخر إلى مجلس الجامعة نهاية كل عام دراسي يتضمن ما يأتي:
(1 شؤون أكاديمية وبحثية.
(2 الشؤون المالية والإدارية للجامعة.
(3 أي اقتراحات تتعلق بتطوير الجامعة.
ز. تقديم أي تقارير يطلبها رئيس المجلس تتعلق بسير الجامعة.
.2 للرئيس أن يفوض خطيًا أيًا من نوابه، أو مديري فروع الجامعة، أو مديري الدوائر كل في نطاق
وظيفته، بعض الصلاحيات المخولة من هذا النظام الأساس، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأن يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.
مادة (21)
.1 يشترط فيمن يعين نائبًا للرئيس للشؤون الأكاديمية، أن يحمل رتبة الأستاذية من جامعة معترف بها.
.2 يشترط فيمن يعين نائبًا للرئيس للشؤون الأخرى أن يحمل إحدى رتب الأستاذية.
.3 يعين نواب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
.4 يكلف الرئيس في حال غيابه بشكل مؤقت أحد نوابه للقيام بمهامه، وفي حال خلو منصب الرئيس يقوم النائب الأكاديمي بمهامه إلى حين تعيين رئيس جديد.
مادة (22)
يشترط فيمن يُعَّين مديرًا لأحد فروع الجامعة أن يحمل إحدى رتب الأستاذية من جامعة معترف بها، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة (23)
.1 يعين لكل كلية عميد مسؤول أمام نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ويكون مسؤولًا عن شؤون البرامج الأكاديمية، بما يتماشى مع أحكام هذا النظام الأساس، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويلتزم بقرارات مجلس الجامعة.
.2 يشترط فيمن يعين عميدًا للكلية أن يحمل إحدى رتب الأستاذية ويجوز عند الضرورة وبشكل مؤقت تعيين أحد أعضاء الجهاز الأكاديمي من الرتب الأخرى قائمًا بأعمال عميد كلية.
.3 يكون تعيين عميد كلية بقرار من الرئيس وتنسيب من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
.4 يقدم عميد الكلية تقريرًا إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية نهاية كل فصل دراسي عن سير العمل في الكلية.
مادة (24)
يتألف الجهاز الأكاديمي العامل في الجامعة من:
.1 أعضاء الهيئة التدريسية.
.2 الأساتذة.
.3 الأساتذة المشاركين.
.4 الأساتذة المساعدين.
.5 المحاضرين.
.6 المدرسين.
.7 مساعدي البحث والتدريس.
مادة (25)
يشترط في الشهادات العلمية لأعضاء الجهازين الأكاديمي والإداري أن تكون من جامعات أو معاهد عليا معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ويجوز تعيين لجان لتقييم الإنتاج العلمي بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس الجامعة.
مادة (26)
.1 للجامعة موازنتها المستقلة الخاصة بها، ويعتمدها مجلس الجامعة، ويرفعها إلى المجلس لإقرارها.
.2 تتكون الموارد المالية للجامعة من:
أ. ما تخصصه الجهات الفلسطينية الرسمية.
ب. المساعدات والمنح من الدول والمؤسسات الرسمية والأهلية العربية والدولية. ج. الرسوم الجامعية التي تقرها الجامعة.
د. ريع أموال الجامعة المنقولة، وغير المنقولة.
هـ. الهبات، والإعانات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف على الجامعة.
و. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
مادة (27)
.1 تخضع الجامعة لأنظمة الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الدولة.
.2 يقوم بتدقيق حسابات الجامعة مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس لسنة مالية قابلة للتجديد، وبحد أقصى أربع سنوات متتالية.
مادة (28)
.1 اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة.
.2 للمجلس، بتنسيب من مجلس الجامعة، أن يجيز استعمال لغة أخرى حسب الحاجة.
مادة (29)
يصدر المجلس بتنسيب من مجلس الجامعة، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساس بما في ذلك:
.1 شؤون أعضاء الأجهزة الأكاديمية والإدارية والمالية، وأعضاء هيئة التدريس، ورتبهم وترقيتهم، ورواتبهم وأجورهم، وإجازاتهم العادية والمرضية وإجازات التفرغ العلمي، وإيفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم، وعزلهم وإنهاء خدماتهم، وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية، وإجراءاتها وصلاحياتها، والعقوبات التي تستطيع فرضها.
.2 الانتقال والسفر، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وإنشاء صناديق الادخار والإسكان لأعضاء الأجهزة الأكاديمية والإدارية والمالية في الجامعة.
.3 الصلاحيات الإدارية للرئيس ونوابه، ومديري فروع الجامعة وعمداء الكليات الأكاديمية، والدوائر الإدارية، فيما يتعلق بأعضاء الأجهزة الأكاديمية والإدارية والمالية.
.4 الشؤون المالية.
.5 شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات.
.6 منح الدرجات العلمية والشهادات وتحديد شروطها واسمها وقواعدها وإجراءاتها.
.7 البعثات العلمية بما في ذلك الاتفاق مع الموفدين على الشروط المتعلقة بالإيفاد.
.8 تنظيم البحث العلمي.
.9 الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية الخاصة بفروع الجامعة، ودور النشر والتوزيع، والمشاريع التي تتولاها الجامعة أو تقيمها.
.10 مدونات سلول العاملين والطلبة.
مادة (30)
يجوز للطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة التقدم بالشكاوى أو الطعون المتعلقة بشؤونهم الأكاديمية أو الإدارية أو السلوكية وفقًا للأنظمة المعمول بها في الجامعة.
مادة (31)
.1 يلغى المرسوم رقم (6) لسنة 2006م بشأن المصادقة على النظام الأساس لجامعة القدس المفتوحة لسنة 2006م وتعديلاته.
.2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (32)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/02/15 ميلادية الموافق: /27شعبان1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.