قرار بقانون رقم (4) لسنة 2026م بشأن خفض استخدام النقد


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2022م بشأن المدفوعات الوطني، وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعلى مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2026/02/10م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. وزارة المالية: وزارة المالية والتخطيط. المعاملة: تعد معاملة واحدة كل دفعة أو مجموعة دفعات مترابطة تنشأ عن علاقة تعاقدية واحدة أو غرض اقتصادي واحد، ولو تم تنفيذها على مراحل، وفقًا لأحكام المادة (3) من هذا القرار بقانون. القيمة الإجمالية للمعاملة: القيمة المالية الإجمالية المتفق عليها بين أطراف المعاملة، ويشمل ذلك الضرائب المفروضة والنفقات المرفقة بالمعاملة. النقد: العملات الورقية والمعدنية المتداولة في الدولة. السقف النقدي: الحد الأعلى المسموح للتعامل بالنقد في المعاملة الواحدة، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الدفع النقدي: المبلغ المستلم أو المدفوع نقدًا لإتمام المعاملات. وسيلة الدفع غير النقدي: أي وسيلة إلكترونية تفضي إلى تحويل القيمة الإجمالية للمعاملة إلى الحساب المصرفي أو المحفظة الإلكترونية دون استخدام النقد وتقوم بمقامه، مثل البطاقات المصرفية، والتحويلات المالية الإلكترونية، وأنظمة الدفع الإلكترونية المتطورة، أو أي وسيلة دفع إلكترونية أخرى معتمدة في الدولة. القرض أو التمويل: جميع أنواع وأشكال التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وصيغ التمويل التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية المرخصة وفق أحكام القانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

مادة (2)
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي: .1 تخفيض استخدام النقد في المعاملات وإدارة المخاطر ذات العلاقة. .2 تعزيز استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة المعاملات التي تتجاوز السقف النقدي المحدد في المادة (5) من هذا القرار بقانون، ويشمل ذلك: .1 المعاملات التي تنتج أثرًا ماليًا أو تجاريًا. .2 المعاملات التي تتضمن الدفع بشكل دوري أو غير دوري. .3 المعاملات التي تتم بأي عملة من العملات المتداولة في فلسطين.

مادة (4)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بقانون ما يتعلق بصرف الإعانات والتبرعات والنفقات الموجهة لأغراض التنمية الاجتماعية والعمل الأهلي للأشخاص الطبيعيين، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو عند مواجهة صعوبات في الوصول إليها، وفقًا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

مادة (5)
.1 يحظر الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها بأي حال من الأحوال مبلغ (30.000) ثلاثين ألف شيكل أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا في الدولة لكل معاملة. .2 يجوز تعديل السقف النقدي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بقرار من سلطة النقد بعد التنسيق مع وزارة المالية.

مادة (6)
مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة رقم (5) من هذا القرار بقانون، تحدد سلطة النقد بالتنسيق مع وزارة المالية، بموجب قرار أو تعليمات صادرة عنها ما يلي: .1 الرفع المؤقت للسقف النقدي للمعاملات في حالات الأزمات والطوارئ أو لفئات معينة من المواطنين. .2 الحد الأقصى للقروض والتمويلات المسموح بتقديمها نقدًا. .3 الحدود القصوى للمعاملات التي يكون موضوعها نقديًا كالسحب أو الإيداع أو تبديل العملة، وللمعاملات في بعض القطاعات سيما قطاعات العقارات والسلع الفاخرة تحقيقًا لغايات هذا القرار بقانون. .4 السقوف المالية لقيم الشيكات المتداولة وتنظيم عملية تداولها وتظهير الشيكات، ومواصفاتها ومحدداتها. .5 الحدود القصوى للتبرعات والهبات والهدايا النقدية التي يمكن قبولها. .6 أي معاملة يجب أن تتم حصريًا من خلال وسائل الدفع غير النقدي. .7 أي معاملات مستثناة من تطبيق السقوف المحددة وفق أحكام هذا القرار بقانون. .8 المعاملات الشخصية أو العائلية غير الربحية.

مادة (7)
.1 تلتزم الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة كافة بتنفيذ المعاملات لصالحها أو للغير بوسائل دفع غير نقدي، كما تلتزم بتوفير وإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها. .2 تلتزم المؤسسات المالية والشركات والمنشآت والتجار وأصحاب المهن ومزودو الخدمات التي تنفذ معاملات تجارية أو خدماتية، بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لذلك موضحًا فيها وسيلة الدفع وذلك وفق أحكام التشريعات النافذة. .3 تلتزم سلطة النقد، والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المعنية، والمصارف، ومزودو خدمات الدفع، بتعزيز ونشر وسائل الدفع غير النقدي، وتنظيم وتنفيذ حملات توعية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، لرفع الوعي بأهمية التحول إلى وسائل الدفع غير النقدي، وتقديم الدعم للتجار والأفراد لتسهيل تنفيذ ذلك.

مادة (8)
.1 مع مراعاة أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ في الدولة، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (4) أو (5) أو (6)أو (7)من هذا القرار بقانون، بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (%15 )من القيمة الإجمالية للمعاملة النقدية محل المخالفة، ويجوز فرض الغرامة على كلا طرفي المعاملة. .2 تتضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة، أو تجزئة قيمة المعاملة أو التصريح بقيمة أدنى من قيمتها الحقيقية لغايات التهرب من الحظر الوارد في المادة (5) من هذا القرار بقانون. .3 مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في الدولة، لا يؤثر ارتكاب المخالفة على صحة المعاملة أو الالتزامات التعاقدية الناشئة عنها، وتظل سارية وملزمة لأطرافها رغم تلك المخالفة.

مادة (9)
.1 تتولى سلطة النقد الإشراف العام على تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووحدة المتابعة المالية، والضابطة الجمركية، والشرطة، بما يضمن التنفيذ على جميع فئات المتعاملين. .2 تضع سلطة النقد بالتنسيق مع وزارة المالية الجدول الزمني لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بما في ذلك الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.

مادة (10)
يلتزم كل شخص خاضع لأحكام هذا القرار بقانون بتصويب أوضاعه بما يتفق مع أحكامه خلال مدة تحددها سلطة النقد بما لا يتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز لسلطة النقد، بالتنسيق مع وزارة المالية، تمديد هذه المدة لفترات إضافية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (11)
تصدر سلطة النقد القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (13)
على الجهات المشرفة والمختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/02/17 ميلادية الموافق: /29شعبان1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.