قرار بقانون رقم (5) لسنة 2026م بشأن المختبر الجنائي


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017م بشأن الشرطة وتعديلاته، وعلى مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2022/05/16م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الداخلية. المديرية العامة: المديرية العامة للشرطة. المدير العام: مدير عام المديرية العامة. المختبر الجنائي: وحدة إدارية متخصصة في المديرية العامة تختص بفحص وتحليل وتفسير الأدلة الجنائية والعينات والآثار المتصلة بجريمة محددة وإصدار التقرير الفني. المدير: مدير المختبر الجنائي. الخبير الجنائي: الموظف المدني أو العسكري الذي يعمل في المختبر الجنائي ولديه الخبرة الفنية في فحص وتحليل الدليل الجنائي وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة. العينة الخارجية: أي عينة ظاهرة وملتصقة بجسم الإنسان من الخارج. العينة الحيوية: أي عينة مستخرجة من داخل جسم الإنسان. فريق مسرح الجريمة: الفريق المكون من الخبراء الجنائيين و/أو مأموري الضبط القضائي في جهاز الشرطة الموكل لهم الانتقال إلى مسرح الجريمة أو أي مكان مرتبط بارتكاب الجريمة. الدليل الجنائي: المضبوطات والآثار المتعلقة بالجريمة ومسرحها وأطرافها. التقرير الفني: التقرير الخطي المنظم من الخبير الجنائي المتضمن نتيجة فحص الدليل الجنائي. الموظف: الشخص المدني أو العسكري الذي يعمل في المختبر الجنائي سواء أكان خبيرًا جنائيًا أم إداريًا أم فنيًا. الجهة طالبة الفحص: الجهة التي لها صلاحية طلب إجراء أي فحص في المختبر الجنائي. المحكمة المختصة: المحكمة النظامية أو الشرعية أو العسكرية حسب طبيعة الدعوى. النيابة المختصة: النيابة العامة أو العسكرية أو الشرعية حسب طبيعة الدعوى.

مادة (2)
.1 يتولى إدارة المختبر الجنائي مدير ويسانده عدد من الموظفين. .2 تندرج هيكلية المختبر الجنائي في هيكلية المديرية العامة وتحدد مهام وحداتها الإدارية وفقًا لبطاقات الوصف الوظيفي بموجب تعليمات داخلية تصدر عن المدير العام بتنسيب من المدير.

مادة (3)
يعين المدير بقرار من المدير العام وفق إجراءات تعيين مديري الإدارات المتخصصة في المديرية العامة، على أن يتوفر فيه الشروط الآتية: .1 أن يكون من عناصر الشرطة. .2 حاصلًا على الدرجة الجامعية الأولى الجنائية الأقل في أحد تخصصات العلوم التطبيقية أو العلوم الجنائية. .3 غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة، ما لم يرد له اعتباره.

مادة (4)
يمارس المدير المهام والصلاحيات الآتية: .1 إدارة المختبر الجنائي والإشراف على الموظفين فيه ومتابعة كافة أعماله وأنشطته. .2 إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالمختبر الجنائي ورفع توصياته بشأنها للمدير العام. .3 إعداد هيكلية المختبر الجنائي وموازنته السنوية ورفعهما للمدير العام للمصادقة عليهما وفق الأصول. .4 إعداد الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لسير عمل المختبر الجنائي ورفعها للمدير العام لاعتمادها. .5 مطابقة جودة الخدمات المقدمة من المختبر الجنائي بالمعايير المعتمدة على المستويين الوطني والدولي. .6 إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية الخاصة بالمختبر الجنائي ورفعها للمدير العام. .7 تحديد مهام موظفي المختبر الجنائي وصلاحياتهم والتنسيب بتعيينهم وفقًا لشروط وإجراءات التعيين المتبعة في المديرية العامة. .8 التنسيق والتعاون مع النيابة المختصة وفريق مسرح الجريمة في ندب الخبير الجنائي وفقًا للإجراءات المحددة في المادتين (8، 9) من هذا القرار بقانون. .9 إعداد نماذج التقارير اللازمة لتنفيذ أعمال المختبر الجنائي ورفعها للمدير العام لاعتمادها. .10 وضع الخطط اللازمة لتدريب وتطوير أداء الموظفين في المختبر الجنائي. .11 إعداد نظام رقابي فني وإداري للمختبر الجنائي ورفعه للمدير العام لاعتماده. .12 أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من المدير العام.

مادة (5)
يمارس المختبر الجنائي الاختصاصات الآتية: .1 الكشف على الدليل الجنائي ورفعه ومعاينته ونقله وفحصه. .2 فحص الأدلة المادية المرتبطة بمسرح الجريمة أو أي عينات خارجية أو حيوية أو مواد مقدمة من الجهة طالبة الفحص. .3 إجراء فحص الدليل الجنائي وتحليل العينات الخارجية أو الحيوية المرسلة من الجهة طالبة الفحص. .4 إصدار التقرير الفني وتقديم الخبرة الفنية للجهة طالبة الفحص. .5 التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والإقليمية والدولية وفق الإجراءات المتبعة في المديرية العامة، بما يحقق أهداف وغايات عمله وبما لا يتعارض مع الطبيعة السرية لمضمون التقرير الفني من بيانات وتحاليل ونتائج. .6 إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجالات عمله. .7 استخراج العينات الخارجية والحيوية. .8 التوثيق الإلكتروني للمعلومات الجنائية المتعلقة بالحالات المعروضة أمامه. .9 حفظ السجلات الخاصة التي توثق كافة أعماله. .10 الاستعانة بالخبراء المحليين أو الأجانب في مجال معاينة الدليل الجنائي والكشف عنه ورفعه وتحليله. .11 حفظ البيانات المتعلقة بالبصمات والبصمة الوراثية (DNA) وأي عينات أو آثار يتم فحصها في المختبر الجنائي لغايات استخدامها للمقارنة والمضاهاة.

مادة (6)
.1 يؤدي الخبير الجنائي اليمين القانونية التالية عند اعتماده أمام وزير العدل بحضور المدير العام أو المدير: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات وظيفتي وفقًا للأصول العلمية وبالأمانة والصدق ولا أفشي سرًا اطلعت عليه بحكم عملي." .2 يوقع الخبير الجنائي على نموذج "تأدية اليمين القانونية" ويحفظ في ملف خدمته. .3 تحدد التشريعات النافذة شروط وإجراءات اعتماد الخبير الجنائي. عنه ورفعه وتحليله.

مادة (7)
.1 يتمتع الخبير الجنائي بصفة الضبط القضائي أثناء مباشرته لمهامه واختصاصاته بموجب أحكام هذا القرار بقانون. .2 يتولى الخبير الجنائي القيام بمهام الكشف على الدليل ورفعه واستخراجه ومعاينته ونقله وفحصه وإصدار التقرير الفني.

مادة (8)
.1 للنيابة المختصة ندب الخبير الجنائي لإجراء الفحص أو المعاينة أو الكشف على مسرح الجريمة أو فحص ومعاينة الدليل الجنائي مرفقًا به كتاب يتضمن ظروف الحادث والمسائل الفنية المطلوبة إبداء الرأي الفني فيها. 2. تبلغ النيابة المختصة المدير خطياً بندب الخبير الجنائي.

مادة (9)
تسري على الخبير الجنائي الأحكام المتعلقة بندب الخبراء وردهم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

مادة (10)
يجوز للمحكمة المختصة تكليف الخبير الجنائي بإجراء المضاهاة، أو إجراء الخبرة الفنية وفحص البصمة الوراثية (DNA) في دعاوى إثبات النسب، وتحدد أتعابه بقرار من المحكمة.

مادة (11)
.1 يتم استخراج العينة الحيوية بإذن من النيابة المختصة. .2 يجوز لمأمور الضبط القضائي في مسرح الجريمة الاستعانة بالخبير الجنائي لأخذ عينة حيوية بدون إذن من النيابة المختصة إذا كانت حالة الضرورة تستوجب القيام بالإجراء خشية من ضياع الأدلة، على أن يتم إعلام النيابة العامة بذلك على الفور.

مادة (12)
يجوز للمدير في حال عدم إمكانية الفحص والمعاينة داخل المختبر الجنائي إحالة الدليل الجنائي إلى أي جهة خارج المختبر الجنائي بعد الحصول على إذن خطي مسبق من النيابة المختصة أو المحكمة المختصة.

مادة (13)
.1 يتولى الخبير الجنائي تنفيذ مضمون كتاب الندب في الوقت المحدد فيه ويرفع تقريره الفني للمدير، على أن يتضمن التقرير الفني أي أعمال أو مهام قام بها والجهات التي استعان بها في أداء مهامه. .2 يصدر التقرير الفني باللغة العربية على نسختين تسلم نسخة إلى الجهة طالبة الفحص وتحفظ النسخة الأخرى في المختبر الجنائي. .3 يتولى المدير تسليم التقرير الفني إلى الجهة طالبة الفحص بموجب نموذج الاستلام الرسمي المعتمد في المختبر الجنائي.

مادة (14)
يلتزم الخبير الجنائي بإعداد كتاب يبين فيه الأسباب والظروف التي حالت دون تنفيذ مضمون كتاب الندب أو قرار التكليف في الوقت المحدد فيه إذا تعذر عليه ذلك، ورفعه للمدير خلال (48) ساعة من التاريخ المحدد في كتاب الندب أو قرار التكليف لمراسلة الجهة طالبة الفحص.

مادة (15)
.1 يجب أن يتضمن التقرير الفني البيانات الآتية: أ. تاريخ وساعة تحريره. ب. توقيع المحرر على كل صفحة منه. ج. الأختام الرسمية المعتمدة. .2 يجب أن يشمل التقرير الفني المتعلق بتحليل العينات الخارجية أو الحيوية البيانات الآتية: أ. البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. ب. حالة العينة وما آلت إليه بعد تحليلها من حيث مدى تعرضها للتلف بسبب إجراء التحليل. ج. مدى صلاحية إعادة إجراء التحليل على ذات العينة مرة أخرى.

مادة (16)
يلتزم المختبر الجنائي بالآتي: .1 توثيق التقارير الصادرة عن المختبر إلكترونيًا وورقيًا في السجلات خاصة المعتمدة من المدير العام، بما يشمل الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية الخاصة بالمختبر الجنائي وبصمات المتهمين والمحكوم عليهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم. .2 حفظ التقرير الفني لمدة (5) سنوات على الأقل من تاريخ صدور الحكم النهائي في القضية.

مادة (17)
.1 يعتبر التقرير الفني الصادر عن المختبر الجنائي سندًا رسميًا وحجة بما دون فيه، ما لم يثبت ما يُخالفه بالطرق المقررة قانونًا. .2 للمختبر الجنائي في حال إجراء الفحص والمعاينة وفق أحكام المادة (12) من هذا القرار بقانون اعتماد التقرير الفني الصادر عن المختبر الخارجي، ويعتبر هذا التقرير حجة بما دون فيه ما لم يثبت ما يُخالفه بالطرق المقررة قانونًا.

مادة (18)
.1 يُحفظ الدليل الجنائي لدى المختبر الجنائي وفق شروط وإجراءات الحفظ المحددة في الأنظمة الداخلية للمختبر الجنائي على أن يتم مراعاة الأصول القانونية والفنية والمعايير المتبعة بالخصوص. .2 يحظر على الخبير الجنائي إتلاف الأدلة الجنائية المرسلة للفحص والتحليل أو التصرف بها دون الحصول على إذن خطي من النيابة المختصة إذا تم حفظ الدعوى، أو بقرار من المحكمة المختصة في حال كانت الدعوى منظورة أمامها. .3 يجوز للمدير تقديم طلب للحصول على الأدلة الجنائية الخاصة بالجريمة لغايات التدريب والمقارنة بعد صدور قرار حفظ من النيابة المختصة أو صدور حكم بات بالقضية من المحكمة المختصة.

مادة (19)
.1 يحظر على الموظف القيام بأيٍ من الآتي: أ. إفشاء أي معلومات أو بيانات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، إلا بموجب أمر قضائي. ب. تلقي أي مكافآت أو أتعاب مقابل أداء مهامه أو ما يكلف به من أعمال، باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار بقانون. ج. التصريح لوسائل الإعلام إلا بتفويض من الوزير أو بموجب إذن من الجهات القضائية المختصة. د. أن يكون محكمًا ولو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله حتى إن كان هذا النزاع منظورًا أمام جهات غير قضائية. .2 يحظر على الموظف بعد تركه لوظيفته القيام بالأفعال المحددة في البندين (أ) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة إلا بأمر قضائي.

مادة (20)
.1 تتكون الموارد المالية للمختبر الجنائي من الآتي: أ. المساعدات والمنح والتبرعات والهبات غير المشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء. ب. رسوم الخدمات التي يقدمها للجهات غير الرسمية. .2 تورد جميع إيرادات المختبر الجنائي في حساب الخزينة العامة.

مادة (21)
.1 يتقاضى المختبر الجنائي رسوم الخدمات التي يقدمها للجهات غير الرسمية في إطار التعاون الدولي ورسوم إجراء المضاهاة والخبرة الفنية وفحص البصمة الوراثية (DNA) المقدمة وفق أحكام المادة (10) من هذا القرار بقانون. .2 يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير نظامًا يحدد فيه الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (1) هذه المادة.

مادة (22)
يلتزم المختبر الجنائي بإجراء معايرة أجهزة الفحص ومعدات المختبر الجنائي ذات العلاقة وفقًا للأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة والمعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (23)
.1 تطبق على الموظف العسكري أحكام قرار بقانون الشرطة النافذ، والتشريعات النافذة ذات العلاقة بالشأن العسكري. .2 تطبق على الموظف المدني أحكام قانون الخدمة المدنية النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه النافذة.

مادة (24)
.1 دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات النافذ أو أي قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (11، 19) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (500) دينار أردني ولا تزيد على (1500) دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا، أو بكلتا هاتين العقوبتين. .2 دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات النافذ أو أي قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2/18) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (3) سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن (2000) دينار أردني ولا تزيد على (5000) دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

مادة (25)
.1 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. .2 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. .3 يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (26)
.1 يلغى القرار الرئاسي رقم (16) لسنة 1998م بشأن التقارير الصادرة عن مختبرات الجامعات وقبولها في معرض البينة في الإجراءات الجزائية. .2 يلغى كل ما يتعارض أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (27)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/02/18 ميلادية الموافق: /01رمضان1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.