قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وعلى مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/2025م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة: لجنة الانتخابات المركزية. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس القروي. الرئيس: رئيس مجلس الهيئة المحلية. سجل الناخبين الابتدائي: الجدول الذي تعده اللجنة المتضمن أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض. سجل الناخبين النهائي: جدول الناخبين المعد من اللجنة لغايات الاقتراع بعد الانتهاء من البت في كافة الاعتراضات والطعون المقدمة على السجل الابتدائي. المقيم: الفلسطيني المقيم في حدود الهيئة المحلية، ويكون له عنوان سكن محدد فيها. المحكمة المختصة: محكمة قضايا الانتخابات، المشكلة وفق أحكام هذا القرار بقانون. القائمة المفتوحة: إحدى أشكال القوائم في نظم التمثيل النسبي يتاح بموجبها للناخب التأثير في ترتيب مرشحي القائمة من خلال منحه الحق بالتصويت لمرشح أو أكثر من مرشحي القائمة التي صوت لها. الناخب: كل من ورد اسمه في سجل الناخبين النهائي. المرشح: كل من تم قبول ترشيحه للانتخابات وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون. القائمة: القائمة الانتخابية التي تتضمن أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون. ممثل القائمة: الشخص المفوض من قبل القائمة بالتوقيع عنها، وتقديم ومتابعة الطلبات والأوراق اللازمة خلال العملية الانتخابية، وتمثيلها أمام اللجنة والجهات ذات العلاقة. الوكيل: الشخص الذي يمثل القائمة أو مرشح المجلس القروي، وتعتمده اللجنة للرقابة على العملية الانتخابية. هيئة الرقابة: الجهات التي تعتمدها اللجنة للرقابة على العملية الانتخابية. المراقب: الشخص الذي ترشحه هيئة الرقابة ليمثلها في الرقابة على العملية الانتخابية وتعتمده اللجنة. الصحفي: كل من يعمل في الإعلام وتعتمده اللجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتغطيتها. مركز الاقتراع: المكان الذي يقصده الناخبون للإدلاء بأصواتهم، ويضم عدة محطات اقتراع. محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وأوراق الاقتراع والطاقم المشرف على الاقتراع. أغلبية أعضاء المجلس: أكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء المجلس، وفي حال وجود الكسر يتم التقريب للعدد الصحيح الأكبر. ثلثي أعضاء المجلس: ثلثي العدد الكلي لأعضاء المجلس، وفي حال وجود الكسر يتم التقريب للعدد الصحيح الأكبر. نظام سانت لوجي: طريقة حسابية لتوزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي، تقوم على قسمة الأصوات الصحيحة للقوائم على أعداد فردية، ويتم ترتيب نواتج القسمة تنازليًا بحيث تمنح المقاعد بناءً على أعلى الأرقام الناتجة. المواد الانتخابية: جميع المواد التي توفرها اللجنة لتنفيذ الانتخابات، ويؤثر المساس بها على سلامة وسير العملية الانتخابية.

مادة (2)
1. تجري الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة. 2. يمارس حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القرار بقانون كل من تتوفر فيه الشروط الآتية: أ. أن يكون فلسطينيًا. ب. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره يوم الاقتراع. ج. أن يكون مقيمًا في حدود الهيئة المحلية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وعلى اللجنة التحقق من صحة الإقامة وطلب ما يلزم للتثبت من ذلك. د. أن يكون اسمه مدرجًا في سجل الناخبين النهائي للهيئة المحلية التي سيمارس حق الانتخاب فيها. هـ. ألا يكون فاقدًا لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي.

مادة (3)
1. تجري الانتخابات المحلية في جميع مجالس الهيئات المحلية كل أربع سنوات، ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد موعد إجرائها. 2. في حال تعذر إجراء انتخابات جميع المجالس في مرحلة واحدة يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل خلال ثلاثة أشهر وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وبالتنسيق مع اللجنة. 3. تكون مدة ولاية المجلس المنتخب أربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات. 4. للجنة أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس واحد أو أكثر لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع إذا اقتضت الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات ذلك، ويصدر قرار التأجيل من مجلس الوزراء. 5. إذا كان هناك موجب قانوني لإجراء الانتخابات في مجلس واحد أو أكثر من المجالس المحلية في غير الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، تكون مدة ولاية المجلس المنتخب هي المدة المتبقية من مدة ولاية المجلس السابق إذا كانت تلك المدة أكثر من سنة، وإذا كانت أقل من سنة تقوم وزارة الحكم المحلي بتعيين لجنة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات. 6. يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه.

مادة (4)
1. تكون حدود الهيئة المحلية وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة بموجب قانون الهيئات المحلية النافذ، وفي حال عدم توفر ذلك تكون الحدود وفقًا لما تحدده اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي. 2. لا يجوز إحداث أي تعديل على حدود الهيئات المحلية أو عدد أعضائها بعد صدور قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

مادة (5)
1. تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض، وأربعة عشر عضوًا من قضاة الاستئناف والبداية. 2. تختص المحكمة بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية، والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات. 3. يكون المقر الرئيس للمحكمة المختصة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة، وتقسم إلى أربع هيئات ثلاثية، وتنعقد كل هيئة للمحكمة المختصة بحضور ثلاثة من قضاتها برئاسة أعلاهم درجة، وإن تساوت الدرجات يرأس الهيئة أقدم أعضائها، ويجوز لرئيس المحكمة المختصة عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة في هذه الفقرة، ويتم التوزيع المكاني لهيئاتها حسبما يقرره رئيس المحكمة المختصة. 4. لا تقبل طلبات ولوائح الاستئناف والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة، ما لم تكن موقعة من محامٍ مزاول، ويمثل اللجنة أمام المحكمة المختصة محامٍ مزاول تختاره اللجنة. 5. تقدم طلبات الاستئناف والطعون لقلم المحكمة المختصة ضمن المواعيد المحددة في هذا القرار بقانون، ويعين قلم للمحكمة المختصة في كل مقر من مقرات انعقادها، وتفصل المحكمة المختصة في طلبات الاستئناف والطعون ضمن المدد المقررة في هذا القرار بقانون. 6. لا يجوز للمحكمة المختصة تأجيل المحاكمة أو تأجيل إصدار الحكم، إلا إذا اقتضى ذلك ضرورة الحفاظ على حق الدفاع أو المصلحة العامة، ولا يكون التأجيل لأكثر من (48) ساعة. 7. لا يشمل اختصاص المحكمة المختصة النظر في مخالفات وجرائم الانتخابات الواردة في هذا القرار بقانون والتي يعود الاختصاص بشأنها للقضاء المختص. 8. يعفى الاستئناف والطعن الانتخابي الذي يقدم بموجب هذا القرار بقانون من الرسوم.

مادة (6)
1. وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، تكون اللجنة هي الجهة المخولة بإدارة الانتخابات والإشراف عليها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وفي سبيل تحقيق ذلك يناط باللجنة المهام والصلاحيات الآتية: أ. تعيين الموظفين للعمل في مكاتبها وطواقم التسجيل والاقتراع والفرز والإشراف عليهم. ب. اعتماد الصحفيين والمراقبين وتسهيل عملهم. ج. تحديد مراكز التسجيل والاقتراع. د. إعداد سجل الناخبين وتحديثه. هـ. اعتماد طلبات الترشح. و. إدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتائج الانتخابات وإصدار شهادات الفائزين. ز. ممارسة أي صلاحيات تناط بها بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 2. يعمل تحت إشراف اللجنة مكتب الانتخابات المركزي، الذي يعتبر الإدارة التنفيذية للجنة. 3. يكون للجنة الصلاحيات المناطة بها في قانون الانتخابات العامة النافذ لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
تقوم اللجنة بتنظيم حملات توعية وتثقيف وإصدار النشرات والإعلانات التي تبرز أهمية الانتخابات وتحث المواطنين على المشاركة فيها، وتوضح لهم شروط ومتطلبات وإجراءات المشاركة.

مادة (8)
تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية.

مادة (9)
1. للوكلاء والمراقبين الحق في مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة، وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2. تضع اللجنة الإجراءات اللازمة لاعتماد الوكلاء والمراقبين. 3. يحق للصحفيين المحليين والدوليين مراقبة وتغطية جميع مراحل العملية الانتخابية، وتضع اللجنة الإجراءات اللازمة لاعتماد الصحفيين. 4. يمكن للجنة اعتماد ضيوف ومنحهم بطاقات تمكنهم من دخول المراكز الانتخابية.

مادة (10)
1. يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يدرج اسمه في سجل الناخبين العائد لمجلس الهيئة المحلية التي يقيم فيها: أ. أن يكون فلسطينيًا. ب. أن يكون قد أتم السابعة عشرة من عمره. ج. أن يكون مقيمًا في الهيئة المحلية، لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات. د. ألا يكون فاقدًا لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي. 2. لأغراض هذا القرار بقانون يعتبر الشخص فلسطينيًا: أ. إذا كان مولودًا في فلسطين وفق حدودها في عهد الانتداب البريطاني أو كان من حقه اكتساب الجنسية الفلسطينية بموجب القوانين التي كانت سائدة في العهد المذكور. ب. إذا كان مولودًا في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج. إذا كان أحد أسلافه ينطبق عليه أحكام البند (أ) من هذه الفقرة بغض النظر عن مكان ولادته. د. إذا كان زوجًا لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني حسبما هو معرف في البنود (أ، ب، ج) من هذه الفقرة. هـ. ألا يكون قد اكتسب الجنسية الإسرائيلية.

مادة (11)
تُعد اللجنة سجل الناخبين النهائي في كل الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات قبل مدة لا تقل عن ستين يومًا ولا تزيد على مائة وعشرين يومًا من يوم الاقتراع.

مادة (12)
1. تقوم اللجنة بفتح باب التسجيل لمدة خمسة أيام لاستقبال طلبات التسجيل. 2. يتضمن سجل الناخبين البيانات الآتية: أ. الاسم الرباعي. ب. الجنس. ج. تاريخ الولادة. د. عنوان الإقامة المحدد. هـ. نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها.

مادة (13)
1. تنشر اللجنة سجل الناخبين الابتدائي لمدة ثلاثة أيام في مكان يسهل الاطلاع عليه في الهيئة المحلية، ويجوز لكل من له حق التسجيل في سجل الناخبين أن يقدم اعتراضًا على عدم إدراج اسمه في السجل، أو تصحيح بياناته إذا ورد فيها خطأ، أو الاعتراض على إدراج اسم غيره إذا كان مدرجًا فيه بشكل مخالف للقانون. 2. تقوم اللجنة بتبليغ المعترض عليه خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. 3. يحق للمعترض عليه الرد على الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. 4. تصدر اللجنة قرارتها بالاعتراضات المقدمة لها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الرد على الاعتراض. 5. تكون قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وتصدر المحكمة المختصة قرارها في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في ذلك نهائيًا.

مادة (14)
يتم الترشح في المجالس البلدية ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي (القوائم المفتوحة)، وفي المجالس القروية يكون الترشح فرديًا وفق نظام الأغلبية.

مادة (15)
1. يتم تسجيل القوائم التي ترغب في المشاركة في الانتخابات، لدى اللجنة وفق أنظمة وإجراءات وتعليمات اللجنة تحت الاسم والشعار الذي تختاره القائمة لنفسها وعلى النموذج المعتمد لهذا الغرض من قبل اللجنة والذي يتضمن: أ. اسم القائمة الانتخابية والمنطقة والبلدية المترشح لمجلسها. ب. اسم وعنوان ممثل القائمة المفوّض بالتوقيع عنها. ج. اسم وعنوان مدير حملتها الانتخابية المسؤول عن كافة نشاطات الدعاية الانتخابية للقائمة ومرشحيها. د. مصادر تمويل الحملة الانتخابية وتزويد اللجنة بأي اختلاف على تلك المصادر بعد تقديم الطلب. هـ. عنوان مقر القائمة، إن وجد. 2. يجب ألا يقل أو يزيد عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة على عدد مقاعد مجلس البلدية. 3. يجب ألا يقل تمثيل المرأة في القائمة عن: أ. ثلاث نساء في البلدية التي عدد مقاعدها (11) مقعدًا. ب. أربع نساء في البلدية التي عدد مقاعدها (13) أو (15) مقعدًا.

مادة (16)
يشترط لقبول القائمة الانتخابية الآتي: 1. تقديم كشف بأسماء مرشحي القائمة لا يقل أو يزيد عددهم على عدد المقاعد المخصص للمجلس البلدي. 2. إقرار من مرشحي القائمة بقبول ترشحهم في القائمة، وبأنهم يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية. 3. الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة في القائمة. 4. تقديم نسخة من البرنامج الانتخابي للقائمة. 5. إيداع مبلغ ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا غير مستردة لحساب اللجنة، وتسترد في حال رفض طلب الترشح أو الانسحاب. 6. إيداع مبلغ ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا تأمينًا للدعاية الانتخابية تسترد بعد إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية وتقديم التقرير المالي من قبل القائمة بتكاليف ومصادر تمويل الدعاية الانتخابية وأوجه الصرف، ويحظر على أي قائمة انتخابية الحصول على تمويل لحملتها الانتخابية من الدولة أو من أي مصدر غير فلسطيني، سواء أكان هذا المصدر داخليًا أم خارجيًا نقديةً أم عينيّةً، مباشرةً أم غير مباشرة. 7. إرفاق الرمز أو الشعار الدال عليها على ألّا يكون رمزًا أو شعارًا يوحي بأنه لدولة فلسطين أو خاصًا بقائمة أخرى أو محمي قانونًا.

مادة (17)
1. على كل قائمة أن تفوض ممثل لها ليمثلها في: أ. تقديم طلب ترشح القائمة ومتابعة الطلبات والوثائق اللازمة خلال مراحل العملية الانتخابية. ب. تمثيل القائمة لدى المحكمة المختصة. 2. يتحمل ممثل القائمة ومرشحوها مسؤولية صحة ودقة بيانات القائمة وكل ما يصدر عنها خلال مراحل العملية الانتخابية.

مادة (18)
1. على اللجنة رفض طلب تسجيل مرشح أو قائمة انتخابية إذا لم يكن الطلب مستوفيًا لأي من الشروط الواردة في المواد (15، 16، 21) من هذا القرار بقانون. 2. على اللجنة رفض طلب تسجيل قائمة انتخابية لهيئة حزبية إذا تبين أنها سبق أن سجلت قائمة انتخابية أو شاركت بتشكيل قائمة بذات الصفة في ذات المجلس.

مادة (19)
1. يتم تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس القروية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، مرفقًا معه إقرار من المرشح بالتزامه ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية. 2. على المرشح لعضوية المجالس القروية، القيام بالآتي: أ. إيداع مبلغ مئة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا غير مستردة لحساب اللجنة، وتسترد في حال رفض طلب الترشح أو الانسحاب. ب. إيداع مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا تأمينًا للدعاية الانتخابية تسترد بعد إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية وتقديم التقرير المالي بتكاليف ومصادر تمويل الدعاية الانتخابية وأوجه الصرف، ويحظر على أي مرشح الحصول على تمويل لحملته الانتخابية من الدولة أو من أي مصدر غير فلسطيني، سواء أكان هذا المصدر داخليًا أم خارجيًا نقديةً أم عينيّة، مباشرةً أم غير مباشرة. ج. تقديم نسخة من البرنامج الانتخابي.

مادة (20)
يجب ألا يقل عدد النساء في عضوية مجالس الهيئات المحلية عن الآتي: 1. مقعدين في الهيئات المحلية التي عدد مقاعد مجلسها (9) مقاعد. 2. ثلاثة مقاعد في الهيئات المحلية التي عدد مقاعد مجلسها (11) مقعدًا. 3. أربعة مقاعد في الهيئات المحلية التي عدد مقاعد مجلسها (13) أو (15) مقعدًا.

مادة (21)
1. يشترط في المرشح الآتي: أ. أن يكون قد أتم الثالثة والعشرين عامًا من عمره في يوم الاقتراع. ب. أن يكون اسمه مدرجًا في سجل الناخبين النهائي للهيئة المحلية المرشح لعضوية مجلسها. ج. ألا يكون محكومًا عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د. ألا يكون موظفًا أو مستخدمًا في وزارة الحكم المحلي أو في أي من قوى الأمن، إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشح. هـ. ألا يكون رئيسًا أو عضوًا في مجلس هيئة محلية أو موظفًا أو مستخدمًا أو محاميًا للهيئة المرشح لعضوية مجلسها، إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشح. و. أن يقوم بتسديد جميع الرسوم والضرائب والغرامات والمخالفات المستحقة عليه لصالح المجلس. 2. يحظر على الشخص الترشح ضمن أكثر من قائمة أو لعضوية أكثر من مجلس.

مادة (22)
1. يتم فتح باب الترشح لمدة سبعة أيام وفقًا للجدول الزمني الذي تصدره اللجنة. 2. يقدم طلب الترشح حسب النموذج المعد لذلك من قبل اللجنة. 3. تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشح خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقفال باب الترشح، ويتم إشعار المرشحين لعضوية المجالس القروية والقوائم في المجالس البلدية التي يتبين وجود خلل في طلب ترشحها أو أي من مرشحيها لتصويب أوضاعهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغهم الإشعار وبخلاف ذلك ترفض طلبات ترشحهم، ويكون قرارها قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيًا.

مادة (23)
1. تصدر اللجنة شهادة لكل مرشح لعضوية المجالس القروية ولكل قائمة مرشحة لعضوية المجالس البلدية تتضمن ساعة وتاريخ تقديم طلب الترشح ورقمه لديها. 2. تظهر أسماء المرشحين للمجالس القروية وأسماء القوائم بمرشحيها على ورقة الاقتراع مرتبة وفقًا لتاريخ ووقت التسجيل لدى اللجنة.

مادة (24)
1. يجوز لأي من مرشحي القوائم الانتخابية من خلال ممثل القائمة أن يطلب سحب ترشحه بإشعار خطي للجنة قبل انتهاء الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشح. 2. للقائمة الحق بملء مكان المرشح المنسحب قبل انتهاء فترة التصويب. 3. تلغى القائمة في حال انسحاب أكثر من ثلث مرشحيها، ولم تتمكن من تصويب وضعها خلال المدة القانونية. 4. لا يجوز للقوائم الانتخابية أو مرشحي المجالس القروية سحب الترشح بعد أن تنشر اللجنة الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين.

مادة (25)
1. تنشر أسماء مرشحي المجالس القروية وأسماء القوائم الانتخابية بمرشحيها في المجالس البلدية، قبل أربعة وثلاثين يومًا على الأقل من موعد الاقتراع. 2. يجوز لأي شخص تقديم اعتراضٍ كتابيٍ للجنة على مرشحي المجالس القروية أو القائمة أو أي من مرشحيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر، مبينًا فيه أسباب اعتراضه، ومرفقًا الإثباتات التي تؤيد اعتراضه.

مادة (26)
1. يتم تبليغ مرشح المجلس القروي أو ممثل القائمة المعترض عليها أو على أي من مرشحيها بنسخة من طلب الاعتراض ومرفقاته خلال (48) ساعة من تاريخ تقديمه. 2. يجوز لمرشح المجلس القروي المعترض عليه أو القائمة المعترض عليها أو على أي من مرشحيها الرد على الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغها الاعتراض. 3. تصدر اللجنة قرارها في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من انتهاء مدة الرد على الاعتراض. 4. يكون قرار اللجنة بشأن الاعتراضات المقدمة إليها قابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار. 5. تصدر المحكمة المختصة قرارها في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيًا.

مادة (27)
مدة الدعاية الانتخابية أربعة عشر يومًا تنتهي قبل الموعد المحدد للاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

مادة (28)
1. للقوائم أو مرشحيها ولمرشحي المجالس القروية تنظيم النشاطات المختلفة لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 2. يتحمل مرشحو المجالس القروية وممثل القائمة الانتخابية ومرشحوها، المسؤولية عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عنهم. 3. على القوائم والمرشحين إزالة كافة مواد الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بعد يوم الاقتراع. 4. في حال عدم التزام القائمة والمرشحين بإزالة مواد الدعاية الانتخابية يجوز للجنة إزالتها وحسم قيمة تكاليف الإزالة من مبلغ تأمين الدعاية الانتخابية.

مادة (29)
يراعى في الدعاية الانتخابية الآتي: 1. عدم القيام بأعمال الدعاية الانتخابية في دور العبادة أو بجوار المشافي أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة. 2. عدم استخدام الأماكن الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية دون موافقة أصحاب هذه الأماكن. 3. عدم استعمال المركبات واللوازم والشعارات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية. 4. ألا تتضمن الدعاية الانتخابية أي تحريض أو خطاب عنصري أو كراهية أو مساس بأي من القوائم أو المرشحين. 5. عدم تمويل الحملة الانتخابية من الدولة أو من أي مصدر غير فلسطيني، سواء أكان هذا المصدر داخليًا أم خارجيًا نقديةً أم عينيّة، مباشرةً أم غير مباشرة.

مادة (30)
تقوم وسائل الإعلام الرسمية بإتاحة فرص مجانية متكافئة للدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم بالتنسيق مع اللجنة.

مادة (31)
تحيل اللجنة من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القرار بقانون للنيابة العامة.

مادة (32)
1. يلتزم كل مرشح لعضوية المجالس القروية وكل قائمة شاركت في انتخابات المجالس البلدية أن تقدم خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية كشفًا ماليًا مفصلًا يبين تكاليف الدعاية الانتخابية، ومصادر تمويلها، وأوجه الصرف. 2. للجنة الطلب بأن تكون الكشوفات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني أو من خلال تقديم إقرار عدلي بذلك وتمكين من له مصلحة بالاطلاع عليها. 3. تصدر اللجنة تعليمات يتم بموجبها تحديد سقف الصرف على الدعاية الانتخابية آخذة بعين الاعتبار حجم الهيئة المحلية وعدد الناخبين وتكلفة المعيشة.

مادة (33)
تسترد مبالغ تأمين الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم في حال إزالة كافة مظاهر دعايتها الانتخابية خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من يوم الاقتراع وتقديم الكشف المالي الوارد في المادة (32) من هذا القرار بقانون.

مادة (34)
يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع البيانات الآتية: 1. اسم الهيئة المحلية التي يتم فيها الاقتراع. 2. أسماء القوائم لعضوية المجالس البلدية وشعارها أو رمزها الانتخابي وأسماء مرشحيها. 3. أسماء المرشحين لعضوية المجالس القروية واسم الشهرة إن وجد. 4. رسمًا مربعًا بجانب اسم كل مرشح لعضوية المجالس القروية وبجانب القائمة المرشحة لعضوية البلديات وبجانب اسم كل مرشح وارد فيها للتأشير بإشارة تدل دلالة واضحة على اختيار الناخب وفقًا لإجراءات اللجنة.

مادة (35)
تزود اللجنة محطات الاقتراع بالمواد اللازمة للاقتراع والفرز من سجلات الناخبين وصناديق الاقتراع، وعدد من أوراق الاقتراع يساوي عدد الناخبين المسجلين في المحطة إضافة إلى عدد أوراق احتياط حسب تقدير اللجنة.

مادة (36)
1. تعلق نسخة من سجل الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين. 2. تعلق أسماء مرشحي المجالس القروية وأسماء القوائم ومرشحيها، في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لاطلاع الناخبين.

مادة (37)
لوكلاء القوائم والمرشحين والمراقبين التواجد داخل محطة الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد في المحطة أكثر من وكيل لقائمة أو مرشح أو مراقب لهيئة رقابية.

مادة (38)
1. قبل البدء في عملية الاقتراع، يقوم مسؤول محطة الاقتراع أو من يقوم مقامه بفتح صندوق الاقتراع أمام الوكلاء والمراقبين للتأكد من خلوه، ثم يعيد إقفاله بالقفل الخاص، ولا يجوز فتحه مرة أخرى إلا عند البدء بعملية الفرز. 2. ينظم مسؤول محطة الاقتراع محضرًا يبين فيه عدد أوراق الاقتراع المسلمة للمحطة وعدد الناخبين المسجلين في سجلها وتاريخ وساعة افتتاح الاقتراع موقعًا من طاقم المحطة والوكلاء والمراقبين الموجودين.

مادة (39)
يبدأ الاقتراع الساعة السابعة صباحًا وينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم المحدد للاقتراع مع مراعاة حالات التمديد التي تقررها اللجنة في بعض الهيئات أو المراكز والمحطات إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، وتجري عملية الاقتراع وفقًا للإجراءات الآتية: 1. يتحقق مسؤول محطة الاقتراع أو من ينوب عنه من طاقم المحطة من شخصية الناخب ومن إدراج اسمه في سجل الناخبين الخاص بالمحطة ويؤشر عليه. 2. يقوم مسؤول محطة الاقتراع أو من ينوب عنه من طاقم المحطة بتسليم الناخب ورقة الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة. 3. يتوجه الناخب بورقة الاقتراع إلى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية ويقوم بالتأشير: أ. على قائمة واحدة فقط لعضوية المجالس البلدية، ويسمح له بالتأشير على خمسة مرشحين أو أقل داخل القائمة نفسها. ب. على خمسة مرشحين أو أقل في المجالس القروية. 4. يضع الناخب ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك. 5. إذا ارتكب الناخب خطأً أثناء التأشير على ورقة الاقتراع يقوم بتسليمها إلى مسؤول محطة الاقتراع الذي يضعها في مغلف خاص بعد التأشير عليها بالإلغاء، ويسلمه ورقة اقتراع جديدة. 6. يجوز للجنة أن تنظم اقتراع أفراد الشرطة وقوى الأمن العام في بعض الهيئات المحلية وفقًا لنظام تضعه اللجنة يتضمن المعايير والضوابط التي تكفل نزاهة وسرية العملية الانتخابية.

مادة (40)
1. إذا كان الناخب أميًا يمكنه الاستعانة بشخص يختاره لمساعدته في التأشير على ورقة الاقتراع وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنة لضمان عدم استغلال تصويتهم. 2. إذا كان الناخب ذو إعاقة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع، على اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكينه من الاقتراع، كما يمكنه الاستعانة بشخص يختاره لمساعدته في التأشير على ورقة الاقتراع وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنة لضمان عدم استغلال تصويته.

مادة (41)
يقفل باب الاقتراع بانتهاء الوقت المحدد له، مع تمكين الناخبين المتواجدين داخل المركز من الاقتراع.

مادة (42)
ينظم مسؤول محطة الاقتراع محضرًا يبين فيه عدد الناخبين في سجل الناخبين وعدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع غير المستخدمة والأوراق الملغاة، مرفقًا بأي شكاوى مقدمة من وكلاء القوائم و/أو المرشحين أو ملاحظات وردت من المراقبين.

مادة (43)
تبدأ عملية فرز أوراق الاقتراع في مكان الاقتراع خلال ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحضور طاقم المحطة والوكلاء والمراقبين، على أن تنتهي خلال فترة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة من بداية الفرز.

مادة (44)
1. يبدأ طاقم المحطة بفتح الصندوق وإخراج أوراق الاقتراع وعدّها، والتأكد من تطابق عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مع عدد المقترعين. 2. يقوم طاقم المحطة بتلاوة اسم القائمة المنتخبة واسم المرشحين المؤشر بجانبهم داخل القائمة في الورقة علنًا، وقراءة أسماء المرشحين المؤشر بجانبهم للمجالس القروية وتدوين ذلك. 3. يحق للوكلاء والمراقبين الاطلاع على ورقة الاقتراع المقروءة. 4. يجوز تقديم الشكاوى والاعتراضات من القوائم أو مرشحيها أو وكلاء القوائم والمرشحين أثناء عملية الفرز.

مادة (45)
تبطل ورقة الاقتراع في الحالات الآتية: 1. إذا لم تكن من أوراق الاقتراع الصادرة عن اللجنة. 2. إذا لم تكن مختومة بخاتم اللجنة. 3. إذا كانت موقعة باسم الناخب أو مؤشر عليها بأي علامة فارقة أو بغير الإشارات المعتمدة من اللجنة. 4. إذا تم التأشير على ورقة الاقتراع بطريقة يصعب معها تحديد اختيار الناخب. 5. إذا تم التأشير في ورقة اقتراع المجالس البلدية على أكثر من قائمة، أو تم التأشير على مرشحي أكثر من قائمة. 6. إذا تم التأشير على أكثر من خمسة مرشحين من مرشحي القائمة. 7. إذا تم التأشير على أكثر من خمسة مرشحين في المجالس القروية.

مادة (46)
1. بعد انتهاء عملية الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع، بما في ذلك الأوراق الباطلة والبيضاء، مع عدد المقترعين في سجل الناخبين. 2. ينظم طاقم محطة الاقتراع محضرًا يبين فيه اسم الهيئة المحلية وساعة وتاريخ عملية الفرز وعدد أوراق الاقتراع الموجودة والمستخرجة من الصندوق، وعدد الأوراق التي حصلت عليها كل قائمة مرشحة لانتخابات المجالس البلدية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح داخل القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين للمجالس القروية، وعدد الأوراق الباطلة، وعدد الناخبين المسجلين في المحطة، وعدد الأوراق التي ألغيت واستبدلت، وعدد الذين لم يدلوا بأصواتهم وتسجل الاعتراضات التي قدمتها القوائم الانتخابية أو المرشحون أو الوكلاء أثناء عملية الفرز أو الاقتراع. 3. يتم توقيع المحاضر من قبل طاقم المحطة والوكلاء الحاضرين، وتختم بختم اللجنة. 4. تنشر نسخة من المحضر في مكان بارز في محطة الاقتراع.

مادة (47)
1. تقوم اللجنة باستلام محاضر الفرز من لجان محطات الاقتراع لكل مجلس هيئة محلية، والبدء بتجميع النتائج خلال أربعٍ وعشرين ساعة من وقت إغلاق باب الاقتراع بحضور وكلاء القوائم الانتخابية والمرشحين والمراقبين والصحفيين المعتمدين، وللجنة الحق بتمديدها لأربع وعشرين ساعة أخرى إذا اقتضت الضرورات الفنية ذلك. 2. تقوم اللجنة بعد ذلك بنشر النتائج الأولية للانتخابات في مجالس الهيئات المحلية التي قامت بتجميع محاضر الفرز الخاصة بمحطاتها، متضمنة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وكل مرشح فيها، وعدد الأصوات لمرشحي المجالس القروية.

مادة (48)
تتخذ اللجنة القرارات المناسبة في الشكاوى والاعتراضات، ولها أن تأمر بإعادة فرز أي من صناديق الاقتراع في الهيئة المحلية.

مادة (49)
1. تحصل القوائم التي تجتاز نسبة الحسم والتي تساوي (5%) من مجموع الأصوات الصحيحة لكافة القوائم على عدد من المقاعد بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات وفقًا لأحكام المادة (51) من هذا القرار بقانون. 2. توزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح داخل القائمة. 3. توزع المقاعد في المجالس القروية على المرشحين حسب ترتيبهم في المادة (52) من هذا القرار بقانون. 4. إذا لم يترشح سوى قائمة واحدة في المجالس البلدية أو كان عدد المرشحين في المجلس القروي مساويًا لعدد مقاعد المجلس وكان عدد المرشحين مستوفيًا لكل من تمثيل المرأة والتمثيل الإسلامي المسيحي في المجالس ذات التمثيل الإسلامي المسيحي، لا يتم إجراء انتخابات في تلك الهيئة المحلية، وتفوز تلك القائمة بالتزكية بمقاعد المجلس البلدي والمرشحين بمقاعد المجلس القروي. 5. في حال كان عدد المرشحين في القوائم للمجلس البلدي أو المرشحين للمجلس القروي: أ. لا يستوفي العدد المخصص من مقاعد المجلس يتم إعلان المرشحين فائزين بالتزكية، وتقوم وزارة الحكم المحلي باستكمال العدد المتبقي لملء مقاعد المجلس بالتعيين مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيل المرأة والتمثيل الإسلامي المسيحي. ب. يساوي أو يزيد على عدد مقاعد المجلس ولا يلبي الحد الأدنى لتمثيل المرأة والتمثيل الإسلامي المسيحي أو أيًا منها تقوم وزارة الحكم المحلي بتعيين الحد الأدنى المخصص لتمثيل المرأة و/أو إحدى الديانتين، وتجرى الانتخابات بين المرشحين لتحديد الفائزين بالمقاعد المتبقية.

مادة (50)
تقوم اللجنة بعد الانتهاء من تجميع نتائج محاضر الفرز في المجلس البلدي باحتساب المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة حسب طريقة "سانت لوجي"، وفقًا للآتي: 1. يتم تحديد القوائم التي اجتازت نسبة الحسم. 2. يتم استبعاد القوائم التي لم تحصل على نسبة الحسم من توزيع المقاعد. 3. تقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة اجتازت نسبة الحسم على أعداد فردية. 4. يتم ترتيب نواتج القسمة ترتيبًا تنازليًا. 5. توزع المقاعد على القوائم بحسب ترتيب النواتج المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة بحيث يعطى المقعد الأول للقائمة التي حصلت على الناتج الأول ثم يعطى المقعد الثاني للقائمة الحاصلة على الناتج الثاني وهكذا حتى الانتهاء من توزيع كافة المقاعد. 6. في حال تساوي نواتج القسمة يعطى المقعد للقائمة الحاصلة على العدد الأقل من المقاعد في لحظة التساوي، وفي حال كان التساوي لدى توزيع المقعد الأول تجرى القرعة بين القوائم المتساوية لتحديد القائمة التي تحصل على المقعد الأول، وإذا كان التساوي لدى توزيع المقعد الأخير يعطى المقعد للقائمة الحاصلة على العدد الأعلى من الأصوات، وفي حال كان التساوي في الأصوات والمقاعد تجرى عملية القرعة لتحديد القائمة التي تحصل على المقعد. 7. يتم ترتيب مرشحي كل قائمة ترتيبًا تنازليًا بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وفي حال تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات داخل القائمة يتم اعتماد ترتيبهم حسب الأسبقية المعتمدة من القائمة في طلب الترشح. 8. توزع المقاعد التي حصلت عليها القائمة على مرشحيها حسب ترتيبهم المبين في الفقرة (7) من هذه المادة. 9. إذا تبين بعد الانتهاء من توزيع المقاعد أن تمثيل المرأة في المجلس أقل من الحد الأدنى يتم استبدال آخر مرشح فائز بأول امرأة غير فائزة من نفس قائمته، ويتم تكرار العملية حتى حصول النساء على الحد الأدنى من مقاعد المجلس. 10. إذا لم يوجد نساء غير فائزات في قائمة آخر مرشح يتم الانتقال إلى المرشح الفائز الذي يسبقه لإجراء عملية الاستبدال بنفس الآلية.

مادة (51)
بعد الانتهاء من تجميع نتائج محاضر الفرز في المجلس القروي، تقوم اللجنة بالآتي: 1. ترتيب أسماء المرشحين وفق عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح الأعلى فالذي يليه، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يكون الترتيب وفق أسبقية الترشح. 2. توزيع مقاعد المجلس على المرشحين وفق الترتيب المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. التحقق من توفر الحد الأدنى لتمثيل المرأة في المجلس المنتخب بعد إتمام عملية التوزيع وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة. 4. في حال لم يتحقق الحد الأدنى لتمثيل المرأة في المجلس يتم استبدال آخر مرشح فائز بأول امرأة غير فائزة وفق الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ويتم تكرار العملية حتى استيفاء الحد الأدنى من تمثيل المرأة.

مادة (52)
1. توزع المقاعد في مجالس البلديات ذات التمثيل الإسلامي المسيحي على مرشحي القوائم وفق ترتيب نواتج القسمة حتى وصول عدد مرشحي أي من الديانتين لعدد المقاعد المخصص لها، ويتم استبعاد المرشحين غير الفائزين من هذه الديانة، ويستمر توزيع المقاعد على المرشحين من الديانة الأخرى حتى وصولها للعدد المخصص لها من المقاعد. 2. توزع المقاعد في المجالس القروية ذات التمثيل الإسلامي المسيحي على المرشحين وفق ترتيبهم الوارد في الفقرة (1) من المادة (51) من هذا القرار بقانون، وفي حال وصول عدد المرشحين الفائزين من أي من الديانتين لعدد المقاعد المخصص لها يتم استبعاد المرشحين غير الفائزين من هذه الديانة، ويستمر توزيع المقاعد على المرشحين من الديانة الأخرى حتى وصولها للعدد المخصص لها من المقاعد. 3. إذا تبين لدى توزيع المقاعد وجود خلل في تمثيل المرأة، تقوم اللجنة بعد توزيع المقاعد باستبدال آخر مرشح فائز وفقًا للآتي: أ. في المجلس البلدي بأول امرأة غير فائزة من نفس الديانة في القائمة، وفي حال عدم وجود امرأة من بين المرشحات غير الفائزات من نفس ديانة آخر مرشح فائز يتم استبدال أول امرأة غير فائزة بآخر مرشح فائز من نفس ديانتها، ومن نفس القائمة، وإذا كانت ديانة المرشحين الفائزين من غير ديانة المرشحات غير الفائزات، يتم الانتقال للاستبدال من القائمة الحاصلة على المقعد الذي يسبق مقعد تلك القائمة لتجري عملية الاستبدال بالآلية نفسها. ب. في المجلس القروي بأول امرأة غير فائزة من ديانة آخر مرشح فائز وفق ترتيبهم الوارد في الفقرة (1) من المادة (51) من هذا القرار بقانون، وإذا لم يوجد امرأة من بين المرشحات غير الفائزات من نفس ديانة آخر مرشح فائز يتم استبدال المرشحة الأعلى في الترتيب من بين المرشحات غير الفائزات بآخر مرشح فائز من نفس ديانتها.

مادة (53)
يعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أو من يفوضه نتائج الانتخابات، والتي تتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون في المجالس القروية، وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وعدد المقاعد التي حصلت عليها في مجلس البلدية، وأسماء المرشحين الفائزين عن كل قائمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة من انتهاء عملية الفرز، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين.

مادة (54)
1. تحتفظ اللجنة بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الاقتراع حتى انتهاء فترة الطعون القانونية والبت فيها من قبل المحكمة المختصة. 2. تحتفظ اللجنة بمحاضر الانتخابات والاعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها مدة الدورة الانتخابية.

مادة (55)
1. يحق لكل ناخب أو مرشح أو ممثل قائمة الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، وأن تبلغ اللجنة بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها. 2. إذا قضى قرار المحكمة بإلغاء عملية الانتخابات كليًا أو جزئيًا، تجري الانتخابات خلال ستة أسابيع من تاريخ صدور القرار طبقًا لأحكام هذا القرار بقانون، وتعتمد في الاقتراع الثاني سجلات الناخبين المعتمدة في الاقتراع الأول.

مادة (56)
1. يعقد المجلس أول اجتماع له خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بدعوة من أكبر الأعضاء سنًا الذي يرأس الاجتماع، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثي أعضائه. 2. في حال تعذر عقد الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء، يدعو أكبر الأعضاء سنًا إلى عقد اجتماع آخر خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضاء المجلس. 3. في حال انتهاء مدة الأربعة عشر يومًا من تاريخ إعلان النتائج النهائية وتعذر عقد الاجتماع الأول للمجلس على النحو المبين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فتتم دعوة المجلس من مدير مديرية الحكم المحلي في المحافظة، ويترأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا. 4. ينتخب المجلس في أول اجتماع رئيسًا له ونائبًا للرئيس من بين أعضائه بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية تعاد الانتخابات بين المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيسًا للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس من القائمة الحاصلة على عدد الأصوات الأعلى، وإن كانوا من نفس القائمة يتم إجراء القرعة بينهم. 5. يتسلم المجلس المنتخب مهامه خلال أسبوع من تاريخ انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس.

مادة (57)
1. لا يجوز انتخاب ذات العضو رئيسًا للمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. 2. يشترط في رؤساء المجالس البلدية التفرغ، ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة.

مادة (58)
1. يعد مركز الرئيس شاغرًا في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. فقدان الأهلية القانونية أو العجز عن القيام بواجباته بموجب حكم قضائي قطعي. ج. إذا حجب ثلثا أعضاء مجلس الهيئة المحلية ثقتهم به. د. فقدان أي من شروط الترشح. هـ. فقدان العضوية بموجب أحكام قانون الهيئات المحلية النافذ والأنظمة الصادرة بموجبه. و. الاستقالة. 2. يشترط لاستقالة الرئيس من منصب الرئاسة تقديم أسباب مبررة يقبلها وزير الحكم المحلي، ويتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس، وينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسًا جديدًا للمجلس خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس وذلك وفقًا لأحكام المادة (56/4) من هذا القرار بقانون من حيث النصاب القانوني للجلسات والتصويت. 3. في حال عدم تقديم أسباب مبررة لاستقالة الرئيس، لوزير الحكم المحلي قبول الاستقالة وتعيين رئيس جديد من بين أعضاء المجلس، ويصادق مجلس الوزراء على ذلك. 4. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على نائب الرئيس، ويتم انتخاب نائب رئيس جديد وفقًا لأحكام المادة (56/4) من هذا القرار بقانون من حيث النصاب القانوني للجلسات والتصويت.

مادة (59)
1. يعد مركز عضو مجلس الهيئة المحلية شاغرًا في أي من الحالات الآتية: أ. الاستقالة. ب. الوفاة. ج. فقدان الأهلية القانونية أو العجز عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي نهائي. د. فقدان أي من شروط الترشح. هـ. فقدان العضوية بموجب أحكام قانون الهيئات المحلية النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. يعلن المجلس عن شغور مركز العضو ويحيط وزارة الحكم المحلي واللجنة علمًا بذلك. يتم ملء الشاغر لعضوية المجالس البلدية بالعضو الذي يلي آخر الفائزين من نفس القائمة التي .3 ينتمي إليها العضو الذي شغر مقعده. 4. في حال أدى الشغور إلى خلل في تمثيل المرأة يتم ملء الشاغر بأول امرأة غير فائزة من نفس القائمة، وإذا لم يوجد امرأة غير فائزة في تلك القائمة يتم الانتقال لملء الشغور بامرأة من القائمة التي تسبقها في ناتج القسمة مع مراعاة المحافظة على التمثيل الإسلامي المسيحي في عملية الاستبدال في الهيئات ذات التمثيل الإسلامي المسيحي. 5. إذا لم يكن هناك عضو يلي آخر الفائزين من نفس القائمة، يتم الانتقال إلى ملء الشغور بالمرشح غير الفائز الذي يلي آخر مرشح فائز من القائمة التي تسبق تلك القائمة في نواتج القسمة لدى احتساب النتائج وفق طريقة "سانت لوجي". 6. إذا لم يكن هناك مرشحون غير فائزين في القوائم الفائزة لملء بدل الشغور في عضوية المجلس يجوز لوزارة الحكم المحلي ملء الشغور بالتعيين، مع مراعاة تمثيل المرأة والتمثيل الإسلامي المسيحي. 7. يتم ملء الشاغر لعضوية المجالس القروية وفقًا للترتيب التنازلي لعدد الأصوات الحاصل عليها المرشحون غير الفائزين، مع مراعاة تطبيق المادة (52) من هذا القرار بقانون، وإذا لم يكن هناك مرشحون غير فائزين لملء الشغور يجوز لوزارة الحكم المحلي ملء الشغور بالتعيين، مع مراعاة تمثيل المرأة والتمثيل الإسلامي المسيحي. 8. تقوم اللجنة بإصدار شهادة بالعضو الجديد لملء الشغور.

مادة (60)
1. يعتبر المجلس منحلًا في حال شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس في آن واحد. 2. تقوم وزارة الحكم المحلي بموجب قرار من الوزير بتعيين لجنة لتسيير أعمال المجلس المنحل لحين إجراء الانتخابات.

مادة (61)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: 1. قدم مالًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أقرض أو وعد بتحقيق منفعة لأي ناخب لحمله على الاقتراع بطريقة الإملاء أو لمنعه من الاقتراع أو بأي طريقة تؤثر على حرية الناخب. 2. طلب بصورة مباشرة أو غير مباشرة نقودًا أو قرضًا أو منفعة أو أي مقابل آخر، سواء لنفسه أو لغيره، بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو يؤثر على غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

مادة (62)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تعرض لحرية الناخبين بأي فعل من الآتي: 1. استعمل الشدة أو العنف أو هدد باستعمالها بالنسبة لأي شخص من أجل إرغامه أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عنه لصالح أي قائمة دون الأخرى أو أي مرشح دون غيره أو من أجل الاشتراك أو الامتناع عن الاشتراك في أي اجتماع أو مهرجان انتخابي. 2. حرّض شخصًا آخر أو ساعده أو مكّنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانونًا. 3. أعاق أو حاول إعاقة أو تعطيل أو التأثير على إرادة أي ناخب بأي طريقة تحول أو تؤثر على ممارسة حقه في الانتخاب بحرية كاملة. 4. حمل أي ناخب بأي وسيلة على الإفصاح عن اسم القائمة والمرشحين أو أيًا منها الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها.

مادة (63)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالآتي: 1. أبرز أو استعمل وثائق مزورة أو غير صحيحة للتعريف على شخصه. 2. انتحل اسم أي ناخب آخر. 3. ادعى الأمية أو الإعاقة لغايات الحصول على مساعدة في الاقتراع خلافًا للحقيقة. 4. اقترع أكثر من مرة في أي محطة اقتراع. 5. اقترع وهو يعلم بأنه لا يملك حق الاقتراع.

مادة (64)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالآتي: 1. نقل أو أخفى أو ساعد على نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية خلافًا لما جاء في هذا القرار بقانون ودون أن يكون مكلفًا بذلك من أي جهة مختصة. 2. طبع أو صنع أو جهّز أي مواد انتخابية ذات صفة رسمية منصوص عليها في هذا القرار بقانون دون تكليف أو إذن من جهة مختصة.

مادة (65)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالآتي: 1. زوّر أو أخفى أو أتلف أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين وطلبات الترشح. 2. أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين.

مادة (66)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالآتي: 1. أفشى أي سر من أسرار العملية الانتخابية. 2. نشر أو أذاع قبيل الانتخابات أو أثناءها أي بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو القوائم بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات. 3. خالف أحكام وضوابط الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القرار بقانون. 4. فعل أو ترك أو امتنع أو قصّر أو أهمل القيام بأي واجب يقتضيه هذا القرار بقانون ما لم تفرض له عقوبة خاصة.

مادة (67)
تضاعف العقوبة في حال كان مرتكب الجرم أحد أعضاء اللجنة أو الطواقم العاملة معها، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى المقرر لها.

مادة (68)
يجوز للمحكمة المختصة حرمان كل من أدين بجرم من جرائم الانتخابات من حق الترشح والانتخاب لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وإذا كان عضوًا في مجلس منتخب تسقط عضويته في الانتخاب الذي وقع الجرم أثناءه.

مادة (69)
تصدر اللجنة التعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (70)
1. يتم تقسيم فئات المجالس بالاستناد إلى معيار موضوعي عام ومجرد يستند إلى مساحة وعدد سكان الهيئة المحلية. 2. يتم تحديد الهيئات المحلية وعدد أعضاء مجالسها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بحيث يتم تقسيم المجالس إلى أربع فئات يكون عدد أعضائها (9، 11، 13، 15) عضوًا.

مادة (71)
لرئيس الدولة إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض الهيئات المحلية، وعلى اللجنة وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك.

مادة (72)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون: 1. تجري أول انتخابات لمجالس الهيئات المحلية وفق هذا القرار بقانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويراعي مجلس الوزراء عند إصدار قرار تحديد موعد إجرائها أن تكون الفترة كافية لاستنفاذ المدد اللازمة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة: أ. إذا حالت الظروف القاهرة القائمة في المحافظات الجنوبية دون إمكانية إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية فيها، يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة، تأجيلها للمدة التي يراها مناسبة لحين زوال تلك الأسباب وتوفر إمكانية إجرائها وفقًا للقانون. ب. للجنة أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس واحد أو أكثر لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع إذا اقتضت الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل من مجلس الوزراء. 3. تستمر مجالس الهيئات المحلية، التي تنتهي ولايتها قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات وفقًا للفقرتين (1، 2) من هذه المادة، في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه، مع مراعاة صلاحيات وزير الحكم المحلي في حالات الشغور المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

مادة (73)
1. يلغى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (74)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/11/2025 ميلادية الموافق: 28/جمادى الأولى/1447 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.