نظام تحديد الهيئات المحلية وعدد أعضاء مجالسها رقم (1) لسنة 2026م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2026/01/06م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته. الوزارة: وزارة الحكم المحلي. الوزير: وزير الحكم المحلي. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس القروي. العضو: عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب. البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات المحلية وفقًا لأحكام القانون، على ألا يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آلاف نسمة.

مادة (2)
تصنف الهيئات المحلية ويحدد عدد أعضاء مجالسها على النحو الآتي: عدد أعضاء المجلس تصنيف الهيئة المحلية خمسة عشر عضوًا بلدية فئة (أ) ثلاثة عشر عضوًا بلدية فئة (ب) أحد عشر عضوًا بلدية فئة (ج) تسعة أعضاء مجلس قروي

مادة (3)
يتولى إدارة البلديات المشتركة مجلس مشكل من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المشكلة لها، ويحدد عدد أعضائها ونسبة تمثيلهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير.

مادة (4)
يقوم الوزير مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا النظام بتزويد لجنة الانتخابات المركزية قائمة بالهيئات المحلية، تشمل عدد أعضاء كل هيئة محلية فور الإعلان عن إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

مادة (5)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/01/2026 ميلادية الموافق: /17رجب1447/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.