مرسوم رقم (7) لسنة 2025م بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2025/12/24م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل محكمة قضايا الانتخابات من السادة القضاة التالية أسماؤهم: .1 بشار جمال عبد الكريم نمر رئيسًا. 2. فلسطين حلمي عبد أبو السعود عضوًا. 3. محمد يوسف عبدالله اللداوي عضوًا. 4. عبد الرحيم رباح حسين نصر عضوًا. 5. محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة عضوًا. 6. رائد هاشم سليمان الزيدات عضوًا. 7. مجدي شوقي غالب جرار عضوًا. 8. أسامة حسن احمد الدباس عضوًا. 9. محمد سليمان محمد الدحدوح عضوًا. 10. ازدهار كامل علي سعد عضوًا. 11. ياسمين هشام صلاح عريقات عضوًا. 12. جهاد عبد ربه علي شراونه عضوًا. 13. اسعد إبراهيم عبد الفتاح سعيد الشنار عضوًا. 14. انس ياسر محمد الأطرش عضوًا. 15. روان أسامة نعيم معلم عضوًا.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/12/25 ميلادية الموافق: /05رجب1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.