مرسوم رقم (1) لسنة 2026م بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية
ذات النسبة السكانية المسيحية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2025م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية الواردة أدناه في انتخابات الهيئات المحلية على النحو الآتي:
الرقم
الهيئة المحلية
عدد المقاعد المخصصة للمسيحين
عدد المقاعد المخصصة للمسلمين
1.
بلدية رام الله
8
7
2.
بلدية بيت لحم
8
7
3.
بلدية بيت ساحور
10
3
4.
بلدية بيت جالا
10
3
5.
بلدية بيرزيت
7
6
6.
بلدية الزبابدة
7
4
7.
مجلس قروي عابود
5
4
8.
مجلس قروي جفنا
7
2
9.
مجلس قروي عين عريك
5
4
10.
مجلس بلدي أريحا
1
14
11.
مجلس بلدي برقين
1
10
مادة (2)
يكون رئيس كل من الهيئات المحلية المذكورة أعلاه مسيحيًا، عدا مجلس بلدي أريحا ومجلس بلدي برقين.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/01/11
ميلادية الموافق: /22رجب1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.