قرار بقانون رقم (1) لسنة 2026م بتعديل قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م
بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وعلى قانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى مشروع القرار بقانون المعدل المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2026/01/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
يعدل البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (21) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي:
ج. ألا يكون محكومًا عليه في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (3)
.1 تعدل الفقرة (1) من المادة (49) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تحصل القوائم التي تجتاز نسبة الحسم والتي تساوي (%5) من مجموع الأصوات الصحيحة لكافة القوائم على عدد من المقاعد بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات وفقًا لأحكام المادة (50) من هذا القرار بقانون.
.2 تعدل الفقرة (3) من المادة (49) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.3 توزع المقاعد في المجالس القروية على المرشحين حسب ترتيبهم في المادة (51) من هذا القرار بقانون.
مادة (4)
تعدل الفقرة (4) من المادة (56) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.4 ينتخب المجلس في أول اجتماع رئيسًا له ونائبًا للرئيس من بين أعضائه بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية تعاد الانتخابات بين المرشحين الحائزين على أعلى الأصوات ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيسًا للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس من القائمة الحاصلة على عدد الأصوات الأعلى، وفي حال كانوا من نفس القائمة أو في حال تساوت الأصوات في المجلس القروي فإنه يتم إجراء القرعة بينهم.
مادة (5)
.1 تعدل الفقرة (2) من المادة (58) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.2 يشترط لاستقالة الرئيس من منصب الرئاسة تقديم أسباب مبررة يقبلها وزير الحكم المحلي، ويتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس، وينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسًا جديدًا للمجلس خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس وفقًا لأحكام المادة (56) من هذا القرار بقانون من حيث النصاب القانوني للجلسات والتصويت.
تعدل الفقرة (4) من المادة (58) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
4. تسري أحكام الفقرة (1) هذه المادة على نائب الرئيس، ويتم انتخاب نائب رئيس جديد وفقاً لأحكام المادة (56) من هذا القرار بقانون من حيث النصاب القانوني للجلسات والتصويت.
مادة (6)
تعدل الفقرة (7) من المادة (59) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.7 يتم ملء الشاغر لعضوية المجالس القروية وفقًا للترتيب التنازلي لعدد الأصوات الحاصل عليها المرشحون غير الفائزين، مع مراعاة تطبيق المادتين (51، 52) من هذا القرار بقانون، وإذا لم يكن هناك مرشحون غير فائزين لملء الشغور يجوز لوزارة الحكم المحلي ملء الشغور بالتعيين، مع مراعاة تمثيل المرأة والتمثيل الإسلامي المسيحي.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/01/11 ميلادية
الموافق: /22رجب1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.