قرار رقم (2) لسنة 2026م بشأن تغيير مسمى هيئة التوجيه السياسي والوطني


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (382) لسنة 2006م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تغيير مسمى هيئة التوجيه السياسي والوطني ليصبح "هيئة التوجيه الوطني والمعنوي".

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/01/13 ميلادية الموافق: /24رجب1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.