قرار بقانون رقم (2) لسنة 2026م بملحق قرار بقانون رقم (8) لسنة 2025م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025م


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2025م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025م، وعلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2025/12/16م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام 2025م، كملحق للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2025 بشان الموازنة العامة للسنة المالية 2025م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2026/01/15 ميلادية الموافق: /26رجب1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.