تعليمات أخلاقيات البحث العلمي في المجال الصحي رقم (10) لسنة 2025م
وزير الصحة
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه،
ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الوحدة: وحدة التعليم الصحي والبحث العلمي.
اللجنة الفنية العليا: اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
اللجنة الفنية: لجنة أخلاقيات البحث العلمي في الوزارة المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
البحث العلمي: عملية فكرية ومبدئية تهدف إلى اكتشاف المعرفة وتطويرها وتطبيقها من خلال جمع البيانات أو توليدها وتحليلها بطريقة منهجية على أسس علمية لإثراء المعرفة الإنسانية.
الباحث: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس البحث العلمي بأسلوب منهجي، سواء بشكل فردي أم ضمن فريق.
مادة (2)
يشكل الوزير اللجنة الفنية العليا برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية كل من الآتي:
.1 ممثل عن الوحدة.
.2 طبيبين من الوزارة من ذوي الخبرة في البحث العلمي.
.3 موظفين اثنين من الوزارة ذوي خبرة في البحث العلمي، من غير الأطباء.
.4 ممثل عن وحدة الشؤون القانونية في الوزارة.
.5 ممثلين اثنين عن الجامعات الفلسطينية.
.6 ممثل عن دار الإفتاء الفلسطينية.
.7 ممثل عن المؤسسات الصحية غير الحكومية.
مادة (3)
يشكل الوزير اللجنة الفنية في الوزارة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية ممثل عن كل من الآتي:
.1 الإدارة العامة لشؤون الصحة العامة.
.2 الإدارة العامة لشؤون المستشفيات.
.3 الإدارة العامة للمهن الطبية المساندة.
.4 الإدارة العامة للصيدلة.
.5 وحدة الشؤون القانونية.
.6 الإدارة العامة للشؤون الإدارية.
.7 وحدة الجودة وسلامة المريض.
.8 وحدة صحة الفم والأسنان.
مادة (4)
يشترط فيمن يعين عضوًا في اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا توفر الآتي:
.1 أن يكون فلسطينيًا.
.2 يمتلك خبرة علمية أو مهنية في مجال البحث العلمي الصحي وأخلاقياته.
.3 ألا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
.4 ألا يكون عضوًا في اللجنتين بنفس الوقت.
مادة (5)
تكون مدة العضوية لأعضاء اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (6)
تتولى اللجنة الفنية المهام الآتية:
.1 استقبال طلبات الأبحاث العلمية المقدمة للوزارة.
.2 تقييم الطلبات من حيث استكمالها للشروط والمتطلبات.
.3 إصدار توصيات أولية بالقبول أو الرفض أو طلب التعديلت.
.4 رفع البحوث التي تتطلب تقييمًا علميًا إلى اللجنة الفنية العليا لاتخاذ قرار فيها.
مادة (7)
تتولى اللجنة الفنية العليا المهام الآتية:
.1 مراجعة واعتماد مقترحات وبروتوكولات الأبحاث في المجال الصحي، كالتجارب السريرية أو التداخلات الطبية أو التجارب المخبرية أو التي تمس حقوق وخصوصية المرضى.
.2 ضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والعلمية والدينية.
.3 متابعة الأبحاث السريرية المعتمدة، وتشكيل لجان فرعية متخصصة للمتابعة عند الحاجة.
4. حماية الحقوق الفكرية والمادية للباحثين والمؤسسات وحل النزاعات.
.5 إصدار قرارات نهائية بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديلات على طلبات الأبحاث.
مادة (8)
.1 تقدم طلبات البحث العلمي في القطاع الصحي في فلسطين وفق الإجراءات الآتية:
أ. تقدم الطلبات إلى اللجنة الفنية من خلال منصة إلكترونية في الوحدة، سواء ستنفذ في الوزارة أم خارجها.
ب. تقيّم اللجنة الفنية الطلب من حيث استيفائه للشروط وترفعه للجنة الفنية العليا إذا كان البحث حاصلًا على موافقة لجنة أخلاقيات البحث في الخارج أو من مؤسسة محلية.
ج. تقرر اللجنة الفنية في طلب البحث العلمي غير الحاصل على موافقة لجنة أخلاقيات البحث في الخارج أو من مؤسسة محلية، أو ترفعه للجنة الفنية العليا، حسب طبيعة البحث.
د. تحيل اللجنة الفنية إلى اللجنة الفنية العليا الأبحاث العلمية والدراسات الآتية:
1. الأبحاث التي تمس خصوصية المريض أو حقوقه.
2. الأبحاث ذات التداخلات الطبية.
3. الأبحاث التي تشمل أكثر من دائرة أو اختصاص في الوزارة.
4. الأبحاث التي تستلزم جمع معلومات من موظفي الوزارة أو مراجعة ملفاتها.
5. الدراسات التجريبية في المختبر.
هـ. تصدر اللجنة الفنية العليا قرار بالموافقة أو الرفض أو التعديل، ويبلغ الباحث بقرار رسمي صادر عن اللجنة الفنية العليا.
.2 تقرر اللجنة الفنية العليا مباشرةً في الأبحاث العلمية غير الواردة في الفقرة (1/د) من هذه المادة.
مادة (9)
يلتزم الباحثون بتقديم نسخة من نتائج البحث العلمي إلى اللجنة الفنية عند الانتهاء من البحث.
مادة (10)
.1 تنعقد اجتماعات اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا بدعوة من رئيس كل منهما مرة كل شهر أو عند الاقتضاء.
.2 يكون اجتماع اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا صحيحًا بحضور ثلثي الأعضاء في كل منهما.
.3 تصدر قرارات اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا بأغلبية أعضائهما الحاضرين في الاجتماع.
مادة (11)
.1 يتولى رئيس اللجنة الفنية العليا المهام الآتية:
أ. دعوة اللجنة للجتماع ورئاسة اجتماعاتها.
ب. توقيع القرارات واعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية.
ج. تعيين منسق للجنة.
.2 يجوز لرئيس اللجنة الفنية العليا تفويض بعض مهامه لأي من أعضاء اللجنة عند الحاجة.
مادة (12)
يتولى منسق اللجنة الفنية العليا المهام الآتية:
.1 متابعة التحضير للجتماعات وإعداد جدول الأعمال ومحاضر الجلسات.
.2 توثيق القرارات والوثائق والدراسات والتقارير.
.3 متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة.
.4 التنسيق مع اللجنة الفنية لضمان تكامل العمل.
مادة (13)
يلتزم أعضاء اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا، كل فيما يخصه، بالآتي:
.1 دراسة الطلبات والأبحاث بدقة ومناقشتها.
.2 الحفاظ على سرية المداولات والمعلومات التي يتم الحصول عليها خلال قيامهم بواجباتهم.
.3 التصريح عن أي تضارب للمصالح في عملهم في اللجان.
.4 الالتزام بحضور الاجتماعات والمشاركة الفاعلة.
مادة (14)
.1 يفقد العضو في اللجنة الفنية أو اللجنة الفنية العليا عضويته في اللجنة في أي من الحالات الآتية:
أ. انتفاء أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات.
ب. تغيبه عن ثلثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة في السنة، ما لم يقدم عذر يقبله رئيس لجنته.
.2 يعين الوزير عضوًا جديدًا بدل العضو الفاقد لعضويته وفق أحكام العضوية في كل لجنة.
مادة (15)
.1 تلتزم اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا بحفظ المعلومات والسجلات والملفات الخاصة بالأبحاث بعد تسجيلها، بطريقة يسهل الوصول إليها.
.2 تقوم كل من اللجنة الفنية واللجنة الفنية العليا بتعيين سكرتاريا لإدارة أعمال كل لجنة وحفظ الملفات.
مادة (16)
تكون الموافقة الصادرة عن اللجنة الفنية العليا سارية لمدة سنة واحدة، ويلتزم الباحث بالحصول على تجديد للموافقة إذا لم ينتهي من البحث العلمي خلال هذه السنة.
مادة (17)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا التعليمات.
مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/11/23 ميلادية
الموافق: /02جمادى الآخر1447/ هجرية
د. ماجد عوني أبو رمضان وزير الصحة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.