تعليمات استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات التنفيذية رقم (2) لسنة 2025م


مجلس القضاء الأعلى استنادًا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، ولأحكام قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (7/2/ب) منه، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعلى نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم (8) لسنة 2025م، وعلى تعليمات البيع بالمزاد الإلكتروني رقم (1) لسنة 2025م، وبناءً ما أقره مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (5) المنعقدة بتاريخ 2025/05/25م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته. المجلس: مجلس القضاء الأعلى. الرئيس: رئيس المجلس. الدائرة: دائرة التنفيذ. الإجراءات التنفيذية: جميع إجراءات تسجيل الدعاوى التنفيذية وتقديم الطلبات وسائر الأوراق وإجراءات التبليغ ودفع الرسوم والمخاطبات والإنابات وغير ذلك من أعمال دوائر التنفيذ والإجراءات القانونية التنفيذية المتبعة. الحساب الإلكتروني: الحساب الذي ينشئه المجلس للمحامي أو لطرف الدعوى على بوابته الإلكترونية والمعتمد كوسيلة لتبادل الطلبات والمخاطبات والأوراق، وتلقي التبليغات والإشعارات وفق نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم (8) لسنة 2025م. الوسائل الإلكترونية: الوسائل المعتمدة وفق نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم (8) لسنة 2025م، والقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

مادة (2)
.1 يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية والطلبات وإيداع الأوراق والمرفقات ودفع الرسوم عنها، وكذلك إجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات، بالوسائل الإلكترونية وفقًا للأحكام والإجراءات المبينة في هذه التعليمات. .2 تقوم الدائرة عند تقديم الطلب إلكترونيًا بتدقيق البيانات والمرفقات، وإشعار مقدم الطلب إلكترونيًا بقبول التسجيل أو استكمال النواقص، وتحديد الرسوم المستحقة. .3 بعد استيفاء الرسوم نقدًا لدى الدائرة أو إلكترونيًا عبر الوسائل المعتمدة، يُنشأ ملف يحفظ فيه الطلب ومرفقاته ورقيًا كما تحفظ بيانات التسجيل إلكترونيًا. .4 إذا تم إيداع الأوراق إلكترونيًا، يلتزم طالب التنفيذ بناءً على إشعار إلكتروني، بتقديم النسخ الورقية الأصلية خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، تحت طائلة اعتبار التسجيل كأن لم يكن، ولا تستقبل أي طلبات ولا يتم تحرير مذكرات للخصم إلا بعد إيداع أصل أوراق التسجيل. .5 يقبل دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا بالوسائل المعتمدة، ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية في دفع الرسوم كبينة رسمية ما لم يثبت العكس.

مادة (3)
.1 يلتزم كل محامٍ بتقديم تصريح موقع منه إلى نقابة المحامين، وفق النموذج المعد من المجلس، يتضمن بياناته المعتمدة: الاسم، وعنوان السكن، وعنوان المكتب، وأرقام الهواتف، والبريد الإلكتروني. .2 إذا طرأ أي تغيير على هذه البيانات، يلتزم المحامي بإبلاغ نقابة المحامين بالتغيير بالطريقة ذاتها المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة. .3 يحق للمجلس والدائرة المختصة الاطلاع على هذه البيانات بشكل دائم من خلال الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين. .4 يعتمد المجلس والدائرة المختصة هذه البيانات في جميع الإجراءات التنفيذية بالوسائل الإلكترونية. .5 ينشئ المجلس قاعدة بيانات خاصة تحفظ فيها هذه المعلومات وأي بيانات إضافية لازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
.1 ينشئ المجلس حسابًا إلكترونيًا خاصًا لكل محامٍ معتمد على بوابته الإلكترونية أو موقعه الإلكتروني أو نظام الميزان، ويُعد هذا الحساب الوسيلة الرسمية لإيداع الدعاوى التنفيذية والطلبات وسائر المخاطبات والأوراق بالوسائل الإلكترونية. .2 يُعتمد الحساب الإلكتروني كذلك لتلقي الإشعارات والتبليغات وفقًا لأحكام نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم (8) لسنة 2025م، وتُعد أي مراسلة أو تبليغ يتم من خلاله منتجًا لآثاره القانونية. .3 يلتزم المحامي بالمحافظة على سرية بيانات الدخول إلى حسابه الإلكتروني، وتُعتبر جميع المعاملات والإجراءات التي تتم من خلال الحساب صادرة عنه ما لم يثبت العكس. .4 لا يحول اعتماد الحساب الإلكتروني دون حق المحامي أو الموكل في التعامل الورقي المباشر أمام دوائر التنفيذ.

مادة (5)
يتم إجراء التبليغ والإشعار التنفيذي بالوسائل الإلكترونية أو الورقية وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتتمتع الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم (8) لسنة 2025م بذات الآثار القانونية للتبليغات الورقية، وتُعد مخرجات النظام بينة رسمية ما لم يثبت العكس.

مادة (6)
تقوم الدائرة بالتحقق من صحة عناوين الخصوم ووسائل الاتصال المعتمدة الخاصة بهم أو بوكلائهم، قبل إجراء أي تبليغ أو إشعار، باستخدام الوسائل الآتية: .1 الأنظمة الإلكترونية للمجلس. .2 قواعد البيانات الإلكترونية للجهات الرسمية التي يرتبط بها المجلس إلكترونيًا. .3 أي وسيلة أخرى معتمدة قانونًا وفقًا لأحكام نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم (8) لسنة 2025 والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة (7)
تطبق في إجراءات البيع بالمزاد العلني باستخدام الوسائل التكنولوجية الأحكام الواردة بتعليمات البيع بالمزاد الإلكتروني رقم (1) لسنة 2025م، ويجب على دوائر التنفيذ الالتزام بجميع الضوابط والمعايير المنصوص عليها فيها.

مادة (8)
.1 يُشكل في المجلس لجنة فنية برئاسة أمين عام المجلس وعضوية: أ. أحد رؤساء دوائر التنفيذ ( نائبًا للرئيس ) يختاره رئيس المجلس. ب. مدير عام الشؤون المالية والإدارية. ج. مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات. د. مأمور تنفيذ دائرة تنفيذ رام الله. .2 تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور الأغلبية، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين.

مادة (9)
تتولى اللجنة المهام الآتية: .1 وضع الخطط اللازمة لضمان سير عمل دوائر التنفيذ عند استعمال الوسائل الإلكترونية. .2 معالجة الصعوبات والمعيقات العملية وتقديم الحلول المناسبة. .3 تقييم فاعلية الوسائل الإلكترونية المستعملة ورفع تقارير نصف سنوية للمجلس. .4 التنسيب للمجلس باعتماد وسائل إلكترونية إضافية خاصة بالإجراءات التنفيذية (باستثناء ما نظمه نظام التبليغات الإلكترونية). .5 أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس المجلس في نطاق هذه التعليمات.

مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/05/25 ميلادية الموافق: /27ذو القعدة1446/ هجرية القاضي "محمد عبد الغني" عويوي رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.