تعليمات إنشاء حدائق الحيوانات ومراكز إيوائها رقم (1) لسنة 2025م


وزير الزراعة استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (69) مكرر منه، وبعد الاطلاع على أحكام نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم (6) لسنة 2011م، وعلى أحكام نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية رقم (1) لسنة 2016م وتعديلاته، وعلى أحكام نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية رقم (16) لسنة 2021م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القانون: قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. اللجنة العليا: اللجنة المشكلة بموجب نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية رقم (16) لسنة 2021م، وتتولى ترخيص أو تجديد ترخيص حديقة الحيوانات أو مراكز الإيواء. اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة بموجب نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية رقم (16) لسنة 2021م، وتتولى دراسة ومتابعة طلبات الترخيص والتوصية ورفعها إلى اللجنة العليا. الطبيب البيطري المقيم: الشخص الحاصل على شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في الطب البيطري، وشهادة مزاولة مهنة صادرة عن الوزارة، ومتعاقد معه للعمل في حديقة الحيوانات بشكل دائم. المهندس الزراعي: الشخص الحاصل على بكالوريوس هندسة زراعية تخصص إنتاج حيواني أو تغذية حيوان ومزاولة المهنة من نقابة المهندسين. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الحيوان: كل ما يندرج تحت المملكة الحيوانية من أنواع، سواء تلك التي تعيش على اليابسة أو البرمائية أو المائية. حدائق الحيوانات: المكان الذي يتم فيه عرض الحيوانات والحفاظ عليها بهدف الترفيه. مركز الإيواء: المكان المخصص لإيواء الحيوانات والاحتفاظ فيها مؤقتًا، ويشمل المباني والمساكن المسقوفة للحيوانات وأدوات العمل. مركز إيواء الحيوانات المستأنسة: المكان المخصص لتقديم خدمات الرعاية اليومية، والعلاج، والإيواء قصير الأمد للحيوانات الأليفة والطيور المنزلية. القتل الرحيم: إجراء طبي إنساني لإنهاء حياة الحيوان في حالات المرض الشديد أو الإصابات غير القابلة للعلاج وفقًا لإجراءات ومعايير الرفق بالحيوان. الرخصة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة، التي تجيز بموجبها إقامة حدائق الحيوانات ومراكز إيوائها.

مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: .1 تنظيم إقامة حدائق الحيوانات ومراكز الإيواء. .2 حماية الحيوانات المهددة بالانقراض. .3 الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن الطبيعي بين العناصر الطبيعية المختلفة. .4 تعزيز الثقافة البيئية في المجتمع. .5 ضمان تطبيق مبادئ الرفق بالحيوان وتوفير البيئة المناسبة لرعايته. .6 حماية الزوار والعاملين في حدائق الحيوانات ومراكز الإيواء.

مادة (3)
تطبق أحكام هذه التعليمات على: .1 حدائق الحيوانات ومراكز الإيواء، المرخصة بموجب أحكام هذه التعليمات. 2 .مراكز إيواء الحيوانات المستأنسة، المرخصة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (4)
يشترط لإنشاء حديقة الحيوانات الآتي: .1 قائمة بأنواع الحيوانات المراد توفيرها في حديقة الحيوانات والغرض من عرضها. .2 طبيب بيطري مقيم ومهندس زراعي لتولي العمل في حديقة الحيوانات. .3 مخططات هندسية للحديقة معتمدة من قبل مهندس مختص حسب الغرض من عرض الحيوانات. .4 خطة طوارئ لحديقة الحيوانات للتعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك الحرائق والكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض. .5 توفير كادر مدرب ومؤهل للتعامل مع الحيوانات. .6 متطلبات الأمن الحيوي وإدارة النفايات الحيوانية ومنع التلوث البيئي والمياه الجوفية والسطحية. .7 توفير نظام مراقبة بالكاميرات لتأمين الحيوانات والزوار.

مادة (5)
يجب أن تتوفر في حديقة الحيوانات الشروط الفنية الآتية: .1 الفصل الآمن للحيوانات، وفقًا لفصائلها وأنواعها. .2 إحاطة الموقع بسور لا يقل ارتفاعه عن (7) م وحزام أخضر حوله. .3 أثاث داخلي يناسب نوع الحيوانات والغرض من العرض للتكييف والترفيه. .4 مدخل آمن لدخول الحراس أو مشرفي الصيانة عند عملية تنظيف وترتيب وصيانة أماكن عرض الحيوانات. .5 التجهيزات اللازمة لإمداد الحيوانات بالغذاء والماء، وتخزين كميات كافية منها. .6 مكان مخصص للحجر الصحي للحيوانات لضمان شفائها وعدم انتقال الأمراض. .7 مكان مخصص لتخزين الأدوية والعقاقير الخاصة بالحيوانات. .8 طفايات حريق ملائمة ومثبتة في مكان مناسب. .9 مكان للتخلص من الحيوانات النافقة أو المصابة بمرض معدٍ غير قابل للشفاء عن طريق القتل الرحيم. .10 مكتب إدارة وعيادة بيطرية مجهزة لمعالجة الحيوانات.

مادة (6)
تكون إجراءات ترخيص حديقة الحيوانات وفقًا للآتي: .1 يقوم الشخص بتقديم طلب الترخيص إلى اللجنة الفرعية على النموذج الذي تعده الوزارة، مرفقًا به الآتي: أ. الرخصة الإنشائية لحديقة الحيوانات من الجهات المختصة، صالحة لمدة عام من تاريخ صدورها. ب. مخطط هيكلي تنظيمي تفصيلي. ج. وثيقة تأمين للحديقة. د. صورة عن هوية صاحب الطلب أو شهادة التسجيل التجاري. هـ. إثبات ملكية أو حق تصرف. و. عقد عمل معتمد للطبيب البيطري المقيم والمهندس الزراعي. .2 تقوم اللجنة الفرعية بالتحقق من مرفقات طلب الترخيص، وإجراء الكشف الحسي على موقع الحديقة، وإعداد تقرير زيارة حسب نموذج الكشف المعتمد وذلك خلال مدة (7) أيام من تاريخ تقديم الطلب. .3 توصي اللجنة الفرعية بقبول الطلب أو رفضه وترفعه إلى اللجنة العليا. .4 تقوم اللجنة العليا بدراسة الطلب، والتوصية إلى الوزير خلال (15) يوم عمل. .5 تصدر رخصة حديقة الحيوانات بقرار من الوزير. .6 يكون التظلم من القرار الصادر برفض طلب الترخيص وفقًا للإجراءات المحددة في نظام تنظيم مزارع الحيوانات والدواجن والطيور البرية رقم (16) لسنة 2021م.

مادة (7)
.1 تكون مدة سريان رخصة حديقة الحيوانات سنة واحدة من تاريخ صدورها. .2 يقدم طلب تجديد الرخصة إلى الوزارة قبل (30) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة. .3 يجب على المالك الجديد الحصول على ترخيص جديد لحديقة الحيوانات، وذلك في حال حدوث تغيير في الملكية أو التأجير، مع تثبيت اسم المالك الجديد في الرخصة.

مادة (8)
تكون أماكن عرض الحيوانات في حدائق الحيوانات وفقًا للآتي: .1 أماكن داخلية تحتوي على واجهات زجاجية وإنارة صناعية. .2 أماكن خارجية تحتوي على واجهات من سياج حديدي لفصل الحيوانات عن الزوار. .3 أماكن صغيرة لعرض الحيوانات الصغيرة، تتكون من زجاج أو من الشبك.

مادة (9)
يشترط لعرض الحيوانات للزوار بطريقة آمنة وسليمة توفر الآتي: .1 أن تكون حديقة الحيوانات ذات بناء متين. .2 أن تكون الممرات المخصصة للزوار محددة بدقة ومزودة بإرشادات وتعليمات. .3 حواجز آمنة للزوار، بحيث لا تسمح للأشخاص بتسلقها أو الوصول إليها. .4 ألا تقل المسافة بين الحاجز الأمامي للزوار وحاجز الحظيرة عن (125) سم.

مادة (10)
تتكون حظيرة الحيوانات من الآتي: .1 أرضية عازلة ومناسبة لكل نوع من الحيوانات. .2 مشارب معلقة أو أرضية أو بركة صغيرة أو شلالات متحركة، وذلك وفقًا لنوع الحيوان. .3 معالف معلقة، وذلك حسب احتياج .4 ألعاب ترفيهية للحيوانات لإثرائها وإلهائها. .5 مصدر للحرارة أو الرطوبة لبعض أنواع الحيوانات الإفريقية، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الحيوان. .6 بطاقة تعريفية لكل حيوان.

مادة (11)
يلتزم صاحب حديقة الحيوانات بإعداد السجلات الآتية: .1 السجل العام، ويحتوي على معلومات عن الحيوانات، بما فيها الاسم العام والعلمي، والموطن الأصلي، وتاريخ الميلاد. .2 السجل البيطري للحيوان، على أن يشمل الحالة الصحية للحيوان، والمطاعيم ومواعيدها. .3 السجل الخاص بالأنشطة اليومية للحيوان، بما فيها مواعيد الطعام والشراب، والمعالجات التي تتم للحيوان.

مادة (12)
يشترط لتداول الحيوانات بين حدائق الحيوانات المرخصة توفر الآتي: .1 الحصول على تصريح نقل من الوزارة. .2 شهادة صحية بيطرية من الطبيب البيطري المقيم. .3 وسيلة نقل مهيأة ومناسبة لنقل الحيوانات. .4 تحديد خط سير وسيلة النقل في التصريح.

مادة (13)
يجب أن يتوفر في الموقع المخصص لمراكز الإيواء الآتي: .1 أن يكون موقع مركز الإيواء خارج حدود البلدية بمساحة لا تقل عن (3) دونمات، باستثناء مركز إيواء الحيوانات المنزلية المستأنسة. .2 أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن (500) م.

مادة (14)
يشترط لإقامة مراكز الإيواء الآتي: .1 الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. .2 مخطط هندسي يبين مرافق المركز معتمد من مهندس مختص. .3 أن تكون مساحة المركز كافية لإيواء الحيوانات، وذلك حسب نوع وطبيعة الحيوان. .4 إحاطة مركز الإيواء بسور وسياج لا يقل ارتفاعهما عن (3) م. .5 أن تكون مساحة تدريب الكلاب والقطط ثلاثة أضعاف مساحة الإيواء. .6 أن تكون أماكن إيواء الطيور معزولة عن الحيوانات الأخرى. .7 تظليل (%25) من مساحات التدريب الخارجي.

مادة (15)
يلتزم صاحب مركز الإيواء بالآتي: .1 التعاقد مع طبيب بيطري مقيم ومهندس زراعي مختص في الإنتاج الحيواني. .2 إعداد سجلات للحيوانات لدى مركز الإيواء تشمل قاعدة بيانات بأسماء الملاك وأرقام هواتفهم. .3 وجود سجلات بالتحصينات البيطرية والمعالجات الممارسة على الحيوانات. .4 توفير الأدوات اللازمة للتعامل مع الحيوانات بشكل آمن وتنظيفها. .5 توفير أرضيات وساحات للتدريب والتهوية، وذلك في حال كان المركز من مهامه تدريب الحيوانات. .6 خطة إدارة ورقابة، على أن تشمل إدارة المركز والرقابة عليه، وحالات الطوارئ. .7 سندات استلام وتسليم بين المركز ومالك الحيوان. .8 وجود خطة واضحة للتخلص من النفايات الناتجة من المركز تراعي المعايير البيئية والسلامة العامة.

مادة (16)
يجب أن يحتوي مركز الإيواء على المرافق الآتية: .1 مكتب إدارة. .2 غرفة علاج بيطرية. .3 مساكن مسقوفة للحيوانات. .4 مكان مخصص لتخزين الغذاء. .5 مخرج طوارئ مناسب لحالات الطوارئ.

مادة (17)
يجوز للوزارة تحديد أعداد حدائق الحيوانات بما يتناسب مع عدد السكان.

مادة (18)
تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، بمتابعة حدائق الحيوانات ومراكز الإيواء، والتحقق من التزامها بأحكام هذه التعليمات.

مادة (19)
يحق للوزارة سحب رخصة حديقة الحيوانات ومراكز إيوائها أو وقفها مؤقتًا أو إلغاءها، وذلك في حال مخالفة المرخص له أحكام هذه التعليمات.

مادة (20)
.1 يصدر الوزير قائمة بأنواع الحيوانات المستأنسة، والمتحفظ عليها بمراكز الإيواء. .2 يصدر الوزير النماذج اللازمة لحديقة الحيوانات ومراكز الإيواء. .3 يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/09/24 ميلادية الموافق: /02ربيع الثاني1447/ هجرية البروفيسور رزق سليمية وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.