تعليمات توحيد نماذج شهادات الضمان والبيع للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (3) لسنة 2025م


وزير الصناعة استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (24) منه، وبعد الاطلاع على قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2012م بنظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها، لا سيما أحكام المادة (9) منه، وعلى نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، وعلى تعليمات رقم (1) لسنة 2021م بمنح تراخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الصناعة. المديرية: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في وزارة الصناعة. التاجر: كل من رخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات. الصائغ: كل من رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والاتجار بها. المستهلك: كل من يشتري أو يبيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة لغرض غير تجاري. شهادة الضمان: وثيقة معتمدة وفق نموذج مصادق عليه من المديرية، تصدر عن التاجر أو الصائغ للمشتري. شهادة البيع: وثيقة معتمدة وفق نموذج مصادق عليه من المديرية، يصدرها التاجر أو الصائغ عند شراء مصوغات أو أحجار كريمة من البائع. المشتري: كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة سواء لغرض تجاري أو غير تجاري وفقًا للتشريعات السارية. البائع: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة سواء لغرض تجاري أو غير تجاري وفقًا للتشريعات السارية. البيانات التعريفية للبائع: المعلومات اللازمة للتحقق من هوية البائع. النموذج المعتمد: النموذج الرسمي المعتمد من المديرية لشهادات الضمان أو البيع. اللجنة: لجنة دراسة طلبات اعتماد النماذج وطباعتها. النماذج الورقية: سجل مطبوع على دفاتر ثلاثية النسخ كربونية تستخدم لتوثيق معاملات البيع والشراء. النظام الإلكتروني: كل برنامج أو منصة رقمية معتمدة من المديرية كبديل للدفاتر الورقية، يستخدم لتسجيل شهادات الضمان أو البيع وحفظ السجلات، وفق المعايير الفنية والتنظيمية الصادرة عن المديرية، ويتيح الوصول للرقابة والتدقيق عند الحاجة.

مادة (2)
تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق الآتي: .1 حفظ حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بين الأطراف في المعاملات الخاصة بتجارة وصياغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. .2 تعزيز الرقابة على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومتابعة التزام التـاجر أو الصانع بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة في التشريعات ذات العلاقة.

مادة (3)
تطبق أحكام هذه التعليمات على كل من رخص له وفق أحكام القانون بالعمل في تجارة وصياغة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة في فلسطين.

مادة (4)
.1 يلتزم التجار والصاغة باستخدام النماذج المعتمدة من المديرية. .2 تُطبع النماذج على دفاتر ورقية ثلاثية النسخ كربونية مرقمة تسلسليًا، بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية على الأرقام التسلسلية المستخدمة (من - إلى ). .3 يجوز استخدام نظام إلكتروني معتمد من المديرية كبديل عن الدفاتر الورقية، وفق ضوابط وقرارات تصدرها المديرية. .4 تُوقع شهادة الضمان أو شهادة البيع من التاجر أو الصائغ أو من ينوب عنه قانونًا، وتُختم بختم المحل، وتُروس بالاسم التجاري الرسمي. .5 يجب أن تتضمن شهادة الضمان، البيانات الآتية: أ. الاسم التجاري. ب. رقم الرخصة. ج. العنوان. د. اسم المشتري. هـ. نسخة عن هوية المشتري أو شهادة التسجيل الخاصة بالشخص المعنوي. .6 يجب أن تتضمن شهادة البيع عند شراء المصوغات أو الأحجار الكريمة من الشخص الطبيعي، البيانات الآتية: أ. اسم البائع. ب. توقيعه. ج. رقم هاتفه. د. صورة عن بطاقة الهوية. .7 يجب أن تتضمن شهادة البيع عند شراء المصوغات أو الأحجار الكريمة من الشخص المعنوي، البيانات الآتية: أ. الاسم التجاري أو القانوني للبائع. ب. رقم التسجيل أو الترخيص الخاص به. ج. اسم المفوض بالتوقيع عنه. د. توقيعه وختمه. هـ. نسخة من شهادة التسجيل أو الرخصة.

مادة (5)
.1 يقدم التاجر أو الصائغ طلب إلى المديرية لاعتماد نموذج شهادة الضمان أو شهادة البيع والحصول على إذن لطباعة النموذج أو تف دامه إلكترونيًا، ويجوز تقديم الطلب بشكل خطي أو إلكتروني عند توفر النظام الإلكتروني المعتمد. .2 تقرر المديرية بطلب الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملًا. .3 يحق للتاجر أو الصائغ في حال رفض الطلب أن يقدم اعتراض خلال (10) أيام عمل أمام لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير، وتَبُتّ بالاعتراض خلال (15) يوم عمل ويكون قرارها مسببًا. .4 يُحظر طباعة أو استخدام أي نموذج أو نظام إلكتروني دون إذن خطي أو إلكتروني مسبق من المديرية.

مادة (6)
.1 يجوز للتجار والصاغة استخدام أنظمة إلكترونية معتمدة من المديرية كبديل للدفاتر الورقية في إصدار شهادات الضمان والبيع وحفظ السجلات. .2 يلتزم التاجر أو الصائغ الراغب باعتماد النظام الإلكتروني أن يتقدم بطلب خطي أو إلكتروني إلى المديرية، مرفقًا بالمواصفات الفنية للنظام. .3 تصدر المديرية قرارات فنية وتنظيمية تحدد معايير اعتماد الأنظمة الإلكترونية، بما يضمن سلامة البيانات، وحمايتها، وقابليتها للتدقيق والرقابة. .4 يحق للمديرية الوصول إلى النظام الإلكتروني وفحص بياناته عند القيام بمهام التفتيش والرقابة.

مادة (7)
.1 يشكل الوزير بناءً على تنسيب مدير عام المديرية لجنة من موظفي المديرية لدراسة طلبات اعتماد النماذج وطباعتها وإصدار التوصيات اللازمة. .2 ترفع اللجنة توصياتها للمدير العام خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.

مادة (8)
.1 يلتزم تجار وصاغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بمعاملاتهم، بما في ذلك نسخة من "شهادة الضمان" أو "شهادة البيع"، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إتمام المعاملة. .2 في حال فقدان أو تلف السجلات، يجب إبلاغ المديرية خلال (3) أيام عمل مرفقًا بمحضر رسمي يوضح تفاصيل الفقد أو التلف.

مادة (9)
يحق للمستهلك أو البائع أو المشتري طرف في معاملة خاصة بتجارة وصياغة المعادن الثمينة، الآتي: .1 التحقق من صحة شهادة الضمان أو البيع من خلال مراجعة المديرية أو فروعها. .2 تقديم شكوى خطية لدى المديرية بشأن أي تزوير أو مخالفة في مضمون الشهادة، وتقرر المديرية بالشكوى خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام عمل.

مادة (10)
تقوم المديرية بمهام التفتيش والرقابة الدورية على محلات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويجوز لها فحص السجلات والنماذج المستخدمة، والتحقق من مطابقتها للتعليمات.

مادة (11)
يلتزم التجار والصاغة العاملين في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتصويب أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه التعليمات خلال (30) يومًا من تاريخ نفاذ أحكامها.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/10/06 ميلادية الموافق: /14ربيع الثاني1447/ هجرية أ. عرفات عصفور وزير الصناعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.