قرار مجلس الوزراء بمنح الخصم التشجيعي في سداد أقساط التأمين رقم (3) لسنة 2025م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته، وبناءً على توصية هيئة سوق رأس المال، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2025/09/30م، الآتي:
مادة (1)
منح خصم تشجيعي للمؤمن لهم بنسبة لا تتجاوز (%10) من قيمة القسط التأميني، وذلك عند سداد أقساط التأمين المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته، عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

مادة (2)
تكليف هيئة سوق رأس المال بوضع الضوابط والمحددات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (1) من هذا القرار.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/09/30 ميلادية الموافق: /08ربيع الثاني1447/ هجرية د. محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.