نظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها رقم (12) لسنة 2025م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته، لا سيما أحكام المواد 16،17، 18،24، 25، 29 منه،
وبعد الاطلاع على نظام الإشراف على تجار وصائغي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م،
وبناءً على تنسيب وزير الصناعة،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/09/23م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته.
الوزارة: وزارة الصناعة.
الوزير: وزير الصناعة.
المديرية: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في الوزارة.
المعادن الثمينة: الذهب أو الفضة أو البلاتين النقي بنسبة ألف جزء في الألف.
الأحجار الكريمة: أحجار كريمة طبيعية نادرة، وشبه كريمة طبيعية، وصناعية، ومقلدة. المصوغات: القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة وغير المشغولة (السبائك) المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع، وتشمل كذلك الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والميداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك، ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية ( العملات الأصلية).
الششنة: قطعة من المعدن الثمين على شكل عينة ممثلة لمصوغات مشغولة وغير مشغولة يقدمها الصائغ للمديرية بغرض الفحص.
الفحص: إجراء فني تقوم به المديرية يتم بموجبه تحليل ومعاينة المصوغات والمعادن الثمينة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنية ومعايير الدمغ المعتمدة.
التحليل: إجراء فني وعلمي تقوم به المديرية، يهدف إلى تحديد نسبة نقاء المعدن الثمين في المصوغات.
الدمغ: الخاتم الذي تدمغ (تُوسَم) به المصوغات ويحتوي على علامة أو شارة الدمغة والعيار وفقًا للنماذج التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن.
التكسير: إجراء إلزامي تتخذه المديرية بحق المصوغات التي لم تستوفِ شروط ومعايير الدمغ.
التثمين: إجراء رسمي تقوم به المديرية، يتم بموجبه تصنيف المصوغات إلى فئات محددة وفقًا لضوابط ضريبية، بناءً على القيمة المصنعية والأرباح.
مادة (2)
تستوفي المديرية رسوم دمغ المصوغات المشغولة على النحو الآتي:
1. (76) فلسًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل غرام من المشغولات الذهبية.
2. (18) فلسًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل غرام من المشغولات الفضية.
3. (10) فلوس أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل غرام من الأواني الفضية أو الزينة.
4. (280) فلسًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل غرام من المشغولات البلاتينية أو الذهبية التي يحتوي جزء منها على بلاتين.
مادة (3)
تستوفي المديرية رسوم استرداد المصوغات والمعادن الثمينة على النحو الآتي:
1. (50) فلسًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل غرام من المصوغات الذهبية التي
2. تردّ لصاحبها نتيجة انخفاض العيار من (2) إلى (6) بالألف بناءً على توصيات لجنة خبراء المعادن الثمينة في المديرية أو بموجب تقرير فني صادر عن المديرية.
3. (10) فلوس أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل غرام من المصوغات الذهبية التي تردّ لصاحبها نتيجة مخالفتها للمعايير الفنية قبل إجراء الفحص الفني.
مادة (4)
تستوفي المديرية رسوم فحص وترقيم أجزاء المعادن الثمينة التي تدخل في مستلزمات التصنيع لأغراض أخرى غير المصوغات على النحو الآتي:
1. (2) دينار أردني أو ما يُعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا عن كل فحص في المشغولات الذهبية.
2. نصف دينار أردني أو ما يُعادله بالعملة المتداولة قانونًا عن كل فحص في المشغولات الفضية.
3. (4) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل فحص في المشغولات البلاتينية.
مادة (5)
يتم التحليل من خلال فصل مكونات المعدن عن العناصر الأخرى باستخدام طرق كيميائية بما يشمل الصهر أو التحليل بالأحماض أو طرق فيزيائية، لضمان مطابقة المعدن للمعايير المعتمدة.
مادة (6)
تستوفي المديرية رسوم فحص وتحليل وترقيم السبائك على النحو الآتي:
1. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل كيلو غرام واحد من السبائك الذهبية، وعند احتساب الرسوم تعتبر الكسور كيلو غرامًا واحدًا.
2. (3) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل كيلو غرام واحد من السبائك الفضية، وعند احتساب الرسوم تعتبر الكسور كيلو غرامًا واحدًا.
3. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل كيلو غرام واحد من السبائك البلاتينية، وعند احتساب الرسوم تعتبر الكسور كيلو غرامًا واحدًا.
4. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل كيلو غرام واحد من السبائك المخلوطة بأكثر من معدن ثمين، وعند احتساب الرسوم تعتبر الكسور كيلو غرامًا واحدًا.
مادة (7)
تستوفي المديرية رسوم فحص وتحليل عينات الششنة على النحو الآتي:
1. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها داولة قانونًا عن عينة معدن الذهب.
2. (5) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن عينة معدن الفضة.
3. (25) دينارًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن عينة معدن البلاتين.
4. (15) دينارًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن عينة المعادن الثمينة المختلطة بالشوائب.
مادة (8)
تستوفي المديرية رسوم فحص وتحليل عينات الأصناف نصف المشغولة على النحو الآتي:
1. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن عينة معدن الذهب.
2. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن عينة معدن الفضة.
3. (25) دينارًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن عينة معدن البلاتين.
4. (15) دينارًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن عينة المعادن الثمينة المختلطة بالشوائب.
مادة (9)
تستوفي المديرية رسوم فحص الأحجار الكريمة على النحو الآتي:
1. أحجار كريمة طبيعية نادرة بنسبة (%0.2) من قيمتها.
2. أحجار شبه كريمة طبيعية بنسبة (%0.5) من قيمتها.
3. أحجار صناعية بنسبة (%0.1) من قيمتها.
4. أحجار مقلدة بنسبة (%1.5) من قيمتها.
مادة (10)
تستوفي المديرية رسوم التثمين بنسبة (%1) من قيمة القطعة الواحدة من الواردة من دائرة الجمارك أو الجهات ذات العلاقة وبحد أدنى ربع دينار أردني أو ما يُعادله بالعملة المتداولة قانونًا من الأصناف الآتية:
المعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة.
مشغولات المعادن غير الثمينة.
مشغولات المعادن غير الثمينة المغطاة أو المطلية بصفائح أو رقائق أو بقشرة لاصقة من معدن ثمين أو المطعمة بأحجار كريمة.
الأحجار الكريمة بأنواعها.
مادة (11)
تستوفي المديرية رسوم إعادة الفحص للمشغولات بناءً على طلب التاجر وتبين أن عيارها الحقيقي أقل من المطلوب على النحو الآتي:
1. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن المشغولات الذهبية.
2. (5) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن المشغولات الفضية.
3. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن المشغولات البلاتينية أو المعادن الثمينة التي يحتوي جزء منها على بلاتين.
مادة (12)
.1 يتم تكسير المصوغات وتحويلها إلى أجزاء غير صالحة للتداول في الأسواق، وتُعاد هذه الأجزاء إلى صاحبها بعد سداد الرسوم المقررة، ليتم إعادة صهرها وتشكيلها بما يتوافق مع المعايير.
.2 تستوفي المديرية رسوم تكسير المصوغات غير المطابقة للمواصفات الفنية على النحو الآتي:
أ. (15) دينارًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا للمصوغات من المشغولات الذهبية.
ب. (5) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا للمصوغات من المشغولات الفضية.
ج. (10) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا للمصوغات من المشغولات البلاتينية أو المعادن الثمينة التي يحتوي جزء منها على بلاتين.
مادة (13)
تستوفي المديرية رسوم دمغ المصوغات المضبوطة التي لا تحمل دمغة الجهة الرسمية والمعروضة للبيع على النحو الآتي:
1. (2) دينار أردني أو ما يُعادلهما بالعملة المتداولة قانونًا عن كل غرام من المصوغات الذهبية المضبوطة والمطابقة للعيار القانوني بعد فحصها.
2. (5) دنانير أردنية أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل غرام مقابل كسر المصوغات الذهبية المضبوطة غير المطابقة للعيار القانوني بعد فحصها.
مادة (14)
.1 تستوفي المديرية رسوم ترخيص (500) دينار أردني أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا لمزاولة الحرف والمهن الآتية:
أ. تصنيع وتشكيل المصوغات.
ب. الاتجار بالمعادن الثمينة.
ج. فحص وتحليل المعادن الثمينة.
د. خبير مثمن مصوغات أو أحجار كريمة.
هـ. وزّان مصوغات.
.2 يصدر الوزير التراخيص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وتكون سارية لمدة سنتين ميلاديتين من تاريخ إصدارها.
.3 يكون رسم تجديد التراخيص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة (200) دينار أردني أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وتكون سارية لمدة سنتين ميلاديتين من تاريخ التجديد.
مادة (15)
تصدر المديرية بطاقة موزع معادن ثمينة سارية لمدة سنتين ميلاديتين من تاريخ إصدارها، بعد استيفائها (50) دينارًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (16)
تستوفي المديرية (20) دينارًا أردنيًا أو ما يُعادلها بالعملة المتداولة قانونًا رسوم إصدار بدل فاقد للرخص والبطاقات الصادرة عن المديرية.
مادة (17)
يصدر الوزير الآتي:
تعليمات لمنح التراخيص الواردة في المادة (14) من هذا النظام.
التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (18)
.1 يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2012م بنظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها.
.2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (19)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/09/23 ميلادية الموافق: /01ربيع الثاني1447/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.