نظام رقم (13) لسنة 2025م
بتعديل نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال رقم (2) لسنة 2008م وتعديلاته
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (5/6/ز) منه، وبعد الاطلاع على قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب هيئة سوق رأس المال،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2025/09/30م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال رقم (2) لسنة 2008م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالنظام الأصلي.
مادة (2)
تضاف مادة جديدة بعد المادة ( 5) مكرر (1) من النظام الأصلي تحمل الرقم (5) مكرر (2) على النحو التالي: تمنح حوافز تشجيعية للمؤمن لهم على أقساط التأمين المحددة في النظام الأصلي في حال تسديدها عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية، وتحدد بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على توصية هيئة سوق رأس المال.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريد الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/09/30 ميلادية الموافق: /08ربيع الثاني1447/ هجرية
د. محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.