قرار رقم (78) لسنة 2025م بشأن تشكيل مجلس التعليم العالي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (45) لسنة 2023م بتشكيل مجلس التعليم العالي،
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2025/09/16م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، وعضوية كل من:
.1 رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري.
.2 رئيس جامعة بيرزيت.
.3 رئيس جامعة النجاح الوطنية.
.4 رئيس جامعة القدس المفتوحة.
.5 رئيس جامعة دار الكلمة.
.6 رئيس جامعة الإسراء.
.7 عميد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.
.8 د. سوزان الجعبري/ رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل أو من ينوب عنها.
.9 د. محمد العكلوك/ رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية أو من ينوب عنه.
.10 أ. د. حسن عاشور/ ممثلًا عن مجلس البحث العلمي.
.11 أ. د. ياسرة أبو هدروس/ عضو ذو مكانة أكاديمية.
.12 د. خولة المحتسب/ عضو ذو مكانة أكاديمية.
.13 أ. د. علي زيدان أبو زهري/ عضو ذو مكانة أكاديمية.
.14 د. جواد الزير/ ممثلًا عن الشتات الفلسطيني.
.15 د. مصطفى قبها/ ممثلًا عن الداخل الفلسطيني.
.16 د. رانية أبو سير/ ممثلًا عن المجتمع المدني.
.17 د. إيمان السقا/ ممثلًا عن المجتمع المدني.
.18 م. جمال براهمة/ ممثلًا عن القطاع الخاص.
.19 أ. د. ناصر جرادات/ ممثلًا عن القطاع الخاص.
.20 وكيل وزارة التربية والتعليم العالي.
.21 وكيل وزارة المالية.
.22 رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية.
.23 الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/10/06 ميلادية الموافق: /14ربيع الثاني1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.