قرار رقم (80) لسنة 2025م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،
وعلى القرار الرئاسي رقم (68) لسنة 2022م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى كتاب محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 2025/07/01م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة السيد يحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وعضوية السادة التالية أسماؤهم:
أشرف عريقات مساعد النائب العام
أحمد ذبالح ممثلًا عن وزارة العدل
محمد الجبريني ممثلًا عن وزارة الداخلية
عمر عوض الله ممثلًا عن وزارة الخارجية والمغتربين
إياد نصار ممثلًا عن سلطة النقد الفلسطينية
براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال
طارق المصري مسجل الشركات
مجدي الحسن مكلف بمهام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة
جمال قاش ممثلًا عن هيئة مكافحة الفساد
شفيع مصلح ممثلًا عن المخابرات العامة
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/10/09 ميلادية الموافق: /17ربيع الثاني1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.