قرار رقم (81) لسنة 2025م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (75) لسنة 2024م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وبناءً على تنسيب لجنة الضباط بتاريخ 2025/10/02م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وذلك على النحو الآتي:
.1 عميد طبيب/ محمد صالح خليل أبو الخير الخدمات الطبية العسكرية
2 . عقيد طبيب/ صادق أحمد عزت جرادات الخدمات الطبية العسكرية
3 .مقدم / رامي أحمد عطا سالم هيئة التنظيم والإدارة
.4 نقيب طبيب/ محمد ناصر فهيم أبو كافيه الخدمات الطبية العسكرية
.5 السيد/ بدر محمد حافظ عمارنة هيئة التقاعد الفلسطينية
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/10/09 ميلادية الموافق: /17ربيع الثاني1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القـــــــــائد الأعــــلى لقـــــــــوى الأمـــــــــــن الفلسطــــــــــينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.