قرار بقانون رقم (20) لسنة 2025م بتعديل قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الدين العام المؤقت رقم (96) لسنة 1966م، وعلى قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005م،
وعلى قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته،
وعلى قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2025م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025م، وعلى مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2025/04/08م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الدين (24) لسنة 2005م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "دولة فلسطين" وتستبدل عبارة "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت بالقانون الأصلي بعبارة "رئيس دولة فلسطين."
مادة (3)
.1 يعدل تعريف "الدين العام" الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبح على النحو التالي: الدين العام: الرصيد القائم للالتزامات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، غير المسددة والمترتب على الحكومة دفعها تسديدًا لالتزاماتها، وتشمل الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي.
.2 تضاف التعاريف التالية للمادة (1) من القانون الأصلي:
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
سقف الاقتراض السنوي: إجمالي الديون المخصصة لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة أو لهيكلة الدين العام القائم.
خطة السداد: الخطة الموضوعة لترصيد الأموال في حساب الوفاء بما يتناسب مع مواعيد الاستحقاق.
.3 يستبدل مصطلح "صندوق الوفاء" الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبح "حساب الوفاء."
مادة (4)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تختص الدائرة بإدارة الدين العام، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام الآتية:
المساهمة في إعداد استراتيجيات التمويل السنوية بما يضمن تحديد احتياجات الحكومة التمويلية، وأدوات الدين المناسبة، وتوقيت إصدار السندات.
المساهمة في إعداد خطة ونشرة إصدار السندات الحكومية وشروط الاكتتاب فيها والوفاء بها والإعلان عنها.
إعداد الدراسات اللازمة حول المركز المالي لأي جهة ترغب الدولة بكفالة ديونها، ورفعها للجنة.
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية المقترح تمويلها من خلال الاقتراض، وتحديد عبء تكلفة كل منها، ورفعها للجنة.
تقديم التوصية للوزير بشأن تحديد سقف الاقتراض السنوي وفقًا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر نافذ ذي علاقة.
إعداد خطة السداد اللازمة لسداد الالتزامات المرتبطة بالسندات وتضمينها ضمن نشرة الإصدار.
تحليل وتبويب البيانات الخاصة بالتزامات القروض، وإعداد الإحصائيات الدورية، ورفعها للجنة.
إعداد التقارير الدورية حول تطورات الدين العام، وتقييم الأداء، ورفعها للجنة.
نشر بيانات الدين العام وتحديثها بانتظام وتوفيرها للمستثمرين والجهات الرقابية في الدولة.
مسك السجلات اللازمة لمتابعة الدين العام.
أي مهام أخرى ذات علاقة بالدين العام تُكلف بها من الوزير.
مادة (5)
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يعد الوزير مخولًا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض المحلي أو الخارجي بما لا يتجاوز الحد المسموح به للموازنة العامة المقرة لكل سنة مالية، تبدأ من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) ، على أن يعرض على مجلس الوزراء كل حالة اقتراض ويأخذ موافقته عليها.
.2 إذا كان الاقتراض يتجاوز الحد المسموح به وفق الموازنة العامة المقرة لكل سنة ميلادية، يشترط موافقة مجلس الوزراء عليها، وإصدار قرار بقانون ملحق بالموازنة العامة المقرة لتلك السنة المالية، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.
مادة (6)
تضاف للقانون الأصلي مادة جديدة تحمل الرقم (12) مكرر على النحو الآتي:
تنشئ الوزارة حسابًا خاصًا يسمى "حساب الوفاء"، ترصد فيه المبالغ اللازمة لسداد الالتزامات المترتبة على إصدارات السندات الحكومية.
تتولى الدائرة إدارة حساب الوفاء وفقًا للأنظمة والتعليمات المعتمدة لهذه الغاية، وتحول إلى الحساب المخصصات المالية من قبل الوزارة.
تلتزم الوزارة بتحويل الأموال اللازمة إلى "حساب الوفاء" بشكل دوري وبما يضمن توفر رصيد كافٍ لتسديد الدفعات المرتبطة بالسندات الحكومية في مواعيد استحقاقها المحددة تعاقديًا.
تستخدم الأموال المودعة في الحساب لتسديد أصل الدين وفوائده في مواعيد استحقاقها، ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر.
يحظر استخدام أي مبالغ ترصد في الحساب في غير الغايات المخصصة لها، كما يحظر إجراء تحويلات أو استرداد للأموال من الحساب إلا بعد تسوية كامل الالتزامات القائمة وفقًا لتواريخ الاستحقاق.
في حال حصول عجز في رصيد الحساب عن المبلغ اللازم للوفاء بقيمة الإصدار الذي خصص له، تقوم الحكومة بتسديد العجز الحاصل.
في حال وجود فائض في الحساب بعد تسديد الالتزامات المستحقة، يُرحّل الفائض إلى دورة الترصيد اللاحقة، ولا يجوز ترحيله إلى أي حساب آخر إلا بموافقة مجلس الوزراء.
تنظم الوزارة في نهاية كل سنة مالية كشفًا حسابيًا تبين فيه رصيد حساب الوفاء.
تنظم عملية إدارة الحساب وترصيد الأموال فيه واستخداماتها، بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
مادة (7)
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تكون الأولوية للحكومة في الاقتراض من خلال سندات الدين العام بين الحين والآخر، ثم من خلال الاقتراض المباشر، ووفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (8)
تعدل المادة (30) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (%80) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوفر عنها البيانات.
مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/09/29 ميلادية الموافق: /07ربيع الثاني1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.