قرار بقانون رقم (21) لسنة 2025م بشأن التجارة الإلكترونية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته، وعلى قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م وتعديلاته، وعلى قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م وتعديلاته،
وعلى قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (37) لسنة 2021م بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات،
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2022م بشأن المدفوعات الوطني،
وعلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعلى مشروع القرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2025/03/25م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
التجارة الإلكترونية: المعاملات التجارية التي يقوم من خلالها المزود الإلكتروني بتسويق وترويج وبيع منتج أو خدمة بشكل جزئي أو كلي بواسطة وسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني.
السجل: سجل التجارة الإلكترونية المتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ بيانات المتجر الإلكتروني.
العقد الإلكتروني: العقد المبرم أو المنفذ بوسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني.
الوسيلة الإلكترونية: الأداة المستخدمة في إنشاء وتبادل البيانات وتخزينها، وتتصل بتقنية حديثة ذات قدرة كهربائية، أو رقمية، أو مغناطيسية، أو لاسلكية، أو بصرية، أو كهرومغناطيسية، أو ضوئية، أو أي قدرات مماثلة.
الوسيط الإلكتروني: نظام أو برنامج يستعمل لتنفيذ إجراء محدد إلكترونيًا دون تدخل أي شخص طبيعي أثناء تنفيذ الإجراء.
المزود الإلكتروني: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو ترويج أو بيع منتج أو خدمة من خلال وسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني.
المستهلك الإلكتروني: كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد أو يشتري من مزود إلكتروني منتجًا أو خدمة بواسطة وسيلة إلكترونية أو وسيط إلكتروني سواء كان للاستخدام الشخصي أو التجاري. المتجر الإلكتروني: المنصة الإلكترونية أو التطبيق الذي يتيح للمزود الإلكتروني تسويق وترويج وبيع المنتج أو الخدمة أو الإعلان عنهما أو تبادل البيانات الخاصة بهما.
الإعلان الإلكتروني: كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تسويق وترويج وبيع منتج أو خدمة من خلال الوسيلة الإلكترونية أو الوسيط الإلكتروني.
وسيلة الدفع الإلكتروني: إحدى طرق الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل سلطة النقد الفلسطينية. وسيلة التوصيل: الوسيلة المعتمدة من قبل المزود الإلكتروني لتوصيل المنتج أو الخدمة التي يقوم ببيعها من خلال المتجر الإلكتروني إلى المستهلك الإلكتروني.
البيانات الشخصية: كل بيانات تتعلق بالشخص ويمكن من خلالها مجتمعة أو منفردة التعرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على هويته، أو تحديدها أو الإشارة إليها، مهما كان نوعها أو مصدرها.
مادة (2)
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي:
.1 تنظيم وضبط التجارة الإلكترونية.
.2 حماية أطراف المعاملة الإلكترونية التجارية من الغش والتضليل والخداع. .3 تعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية.
.4 تشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية ودعم الشركات الناشئة.
.5 العدالة الضريبية لتحقيق مبدأ المساواة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية. .6 المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مادة (3)
تطبق أحكام هذا القرار بقانون على التجارة الإلكترونية داخل الدولة، باستثناء الآتي:
بيع وشراء الأموال غير المنقولة.
المعاملات التجارية التي يشترط لها القانون إجراءات خاصة.
مادة (4)
تتولى الوزارة القيام بالمهام الآتية:
إعداد السياسات العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
إعداد خطط استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية وفقًا للسياسات العامة المعتمدة وتنفيذها.
قيد المتاجر الإلكترونية في السجل وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إصدار شهادة تسجيل للمتجر الإلكتروني وفقًا لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
إعداد ونشر السجل وتحديثه بشكل دوري.
الرقابة والإشراف والتفتيش على المتاجر الإلكترونية للتحقق من التزامها بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وضع ضوابط لحماية مصالح المستهلك الإلكتروني.
تلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
مادة (5)
تتولى وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي المهام والاختصاصات الآتية:
تهيئة بنية تحتية متطورة لخدمة التجارة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تنظيم البيئة الرقمية لتعزيز التجارة الإلكترونية.
تعزيز الأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل تعزيز ثقة المواطنين بالتجارة الإلكترونية.
اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة التجارة الإلكترونية.
تشجيع المشاريع الناشئة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.
مادة (6)
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون سجل لدى الوزارة يسمى "سجل التجارة الإلكترونية" يضم قاعدة بيانات لكافة المتاجر الإلكترونية التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية داخل أراضي الدولة.
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد التسجيل في السجل.
يلتزم المزود الإلكتروني بتقديم كافة البيانات الشخصية الصحيحة لقيدها في السجل، على أن يتم إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ عليها خلال أسبوع من تاريخ التعديل.
تقوم الوزارة بنشر السجل على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
تستوفي الوزارة رسومًا للتسجيل في السجل، وتحدد قيمتها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
مادة (7)
يشترط لتسجيل المتجر الإلكتروني في السجل توفر الآتي:
1. عنوان واضح في الدولة.
2. تقديم طلب تسجيل عبر القنوات الإلكترونية الرسمية التي توفرها الوزارة.
3. مجال فلسطيني .(Domain.ps)
4. تقديم سياسة المتجر الإلكتروني لاعتمادها من الوزارة.
5. دفع الرسوم.
6. الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
مادة (8)
يجب على الوزارة في حال مخالفة المتجر الإلكتروني لأحكام هذا القرار بقانون أو التشريعات ذات العلاقة توجيه إنذار للمتجر لتصويب المخالفة.
يجوز للوزير في حال عدم قيام المتجر الإلكتروني بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إصدار قرار بإلغاء تسجيل التتجر الإلكتروني من السجل.
مادة (9)
1. يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني بالحد الأدنى البيانات الآتية:
أ. بيان واضح أنه إعلان تجاري.
ب. اسم المتجر الإلكتروني ورقم التسجيل في السجل.
ج. العنوان الإلكتروني والعنوان المادي إن وجد، وكافة قنوات الاتصال المتاحة.
د. طبيعة وخصائص وحالة المنتج أو الخدمة المعلن عنهما والتحذيرات بشأنهما إن وجدت، على أن يكون ذلك بشكل واضح وتفصيلي.
هـ. ثمن المنتج أو الخدمة على أن يكون شاملًا لكافة أنواع الضرائب.
و. وسيلة توصيل المنتج أو توفير الخدمة، والتكلفة المالية المترتبة على ذلك.
ز. وسيلة الدفع المتاحة.
ح. شروط وتفاصيل خدمة ما بعد البيع كالإرجاع والاستبدال والضمان والصيانة والدعم الفني.
ط. مدة صلاحية العروض إن وجدت.
ي. أي مكافآت أو هدايا إن وجدت.
2. يحظر على المزود الإلكتروني تضمين الإعلان الإلكتروني أيًا من الآتي:
أ. خداع أو تضليل أو غموض بشأن المنتج أو الخدمة. ب. مخالفة للتشريعات وللنظام العام والآداب العامة.
ج. علامة تجارية مقلدة، أو علامة تجارية لا يملك المزود الإلكتروني حق استعمالها.
.3 يجب على المزود الإلكتروني عرض الإعلان الإلكتروني بطريقة واضحة باللغة العربية، ويجوز إضافة أي لغة أخرى.
مادة (10)
يجب على المتجر الإلكتروني قبل بيع أي منتج أو خدمة أن يقوم كحد أدنى بالمراحل الآتية:
.1 الإعلان عن المنتج أو الخدمة وفقًا لأحكام المادة (9) من هذا القرار بقانون.
.2 مراجعة تفاصيل الطلبية مع المستهلك الإلكتروني، لا سيما مواصفات المنتج أو الخدمة والثمن.
3. توفير إمكانية تعديل الطلبية أو إلغائها قبل مرحلة التأكيد من قبل المستهلك الإلكتروني.
.4 تأكيد الطلبية.
مادة (11)
.1 يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني بالحد الأدنى البيانات الآتية:
أ. اسم المتجر الإلكتروني ورقم التسجيل في السجل.
ب. الخصائص التفصيلية للمنتج أو الخدمة.
ج. الثمن بشكل مفصل ومجزأ لكل منتج أو خدمة على حدة بما يشمل كافة أنواع الضرائب.
د. شروط وكيفية ومدة التوصيل والتكلفة المالية المترتبة على التوصيل.
هـ. شروط وتفاصيل خدمة ما بعد البيع.
و. شروط فسخ العقد.
ز. شروط وكيفية الدفع.
ح. كيفية استقبال ومعالجة الشكاوى.
ط. أي مكافآت أو هدايا إن وجدت.
.2 يعتبر المزود الإلكتروني مسؤولًا عن حسن تنفيذ التزاماته المترتبة بموجب العقد الإلكتروني، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مقدمي خدمات آخرين بالنيابة عنه.
مادة (12)
يلتزم المزود الإلكتروني بالآتي:
.1 الترويج والتسويق وبيع المنتجات والخدمات المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة.
.2 عرض بطاقة البيان الخاصة بالمنتج، والإفصاح عن كافة الخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة.
.3 إعداد فاتورة مفصلة تسلم للمستهلك الإلكتروني ورقيًا أو إلكترونيًا، تشمل البيانات الآتية:
أ. اسم المتجر الإلكتروني.
ب. رقم تسجيل المتجر الإلكتروني في السجل.
ج. وصف المنتج أو الخدمة.
د. ثمن وكمية المنتج المتفق عليها.
هـ. القيمة الإجمالية للفاتورة.
و. تاريخ إصدار الفاتورة.
.4 توقيع المستهلك الإلكتروني على ما يفيد استلام المنتج أو الخدمة.
.5 عدم الموافقة على طلبية منتج أو خدمة غير متوفرة لديه.
.6 تقديم وثيقة مستقلة للمستهلك الإلكتروني تحتوي على أحكام وشروط ومدة ضمان المنتج أو الخدمة إن وجدت.
.7 توفير خدمة ما بعد البيع كالإرجاع والاستبدال والضمان والصيانة والدعم الفني حسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
مادة (13)
يحظر على المزود الإلكتروني الترويج أو التسويق أو بيع أي من المنتجات أو الخدمات الآتية:
.1 المشروبات الكحولية.
.2 التبغ بكافة أنواعه والمعسل، والسجائر الإلكترونية.
.3 الأدوية والأدوية البيطرية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية وأي مادة أخرى لها صفة علاجية.
.4 المنتج أو الخدمة المُخلة بالآداب والنظام العام.
.5 الأسلحة والذخيرة والألعاب النارية.
.6 المنتج الذي يمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية.
7. منتجات المستوطنات.
.8 المنتج المخالف للتعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة من جهات الاختصاص أو المنتج مجهول المصدر.
.9 أي منتج أو خدمة يحظر بيعها أو ترويجها أو التسويق لها بموجب التشريعات النافذة.
مادة (14)
يحق للمستهلك الإلكتروني في حال عدم التزام المزود الإلكتروني بالموعد المتفق عليه لتسليم المنتج أو تقديم الخدمة، أو في حال عدم مطابقة المنتج أو الخدمة للخصائص التفصيلية المتفق عليها في العقد الإلكتروني أو الإعلان الإلكتروني القيام بأي من الآتي:
.1 قبول الخدمة أو استلام المنتج ودفع الثمن.
.2 رفض الخدمة أو إرجاع المنتج على نفقة المزود الإلكتروني، على أن يتم إعادة الثمن في حال الدفع المسبق خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض الخدمة أو إرجاع المنتج.
مادة (15)
يجب أن يكون لكل متجر إلكتروني سياسة تتضمن بالحد الأدنى الآتي:
التعريف بالمتجر وبيان طبيعة ونوع المنتجات أو الخدمات التي يقدمها ومعلومات الاتصال الخاصة به.
سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
سياسة التوصيل.
سياسة الدفع ونوع العملة المستخدمة.
سياسة التبديل والإرجاع.
سياسة الضمان والصيانة والدعم الفني.
سياسة استقبال ومتابعة الشكاوى.
مادة (16)
يلتزم المتجر الإلكتروني بتوصيل المنتج للمستهلك الإلكتروني من خلال البريد الفلسطيني، أو أي وسيلة توصيل مرخّصة من جهات الاختصاص، أو من خلال الموظفين التابعين له، على أن تلتزم جهات التوصيل بالآتي:
.1 عدم نقل أي منتجات دون وجود فواتير ضريبية وفقًا للتشريعات النافذة.
.2 إصدار فاتورة ضريبية عن بدل أجور نقل المنتجات.
مادة (17)
1. يلتزم المستهلك الإلكتروني بدفع ثمن المنتج أو الخدمة بإحدى الطرق الآتية:
أ. الدفع المسبق من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني.
ب. الدفع عند الاستلام من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني.
ج. الدفع عند الاستلام نقدًا.
2. يلتزم المزود الإلكتروني في حال توفير إمكانية الدفع من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني، بالربط مع منصة دفع إلكتروني مرخصة من سلطة النقد الفلسطينية.
مادة (18)
.1 يكون المزود الإلكتروني مسؤولًا عن حماية البيانات الشخصية ووسائل الاتصال الخاصة بالمستهلك الإلكتروني التي تكون تحت عهدته أو عهدة أي من الجهات التي يتعامل معها لغايات تنفيذ العقد الإلكتروني.
.2 يلتزم المزود الإلكتروني عند جمع البيانات الشخصية ووسائل الاتصال الخاصة بالمستهلك الإلكتروني بالآتي:
أ. الحصول على موافقة المستهلك الإلكتروني قبل جمع البيانات الخاصة به.
ب. جمع البيانات الضرورية اللازمة لإبرام العقد الإلكتروني وتنفيذه فقط.
ج. اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحماية البيانات والحفاظ على خصوصيتها.
د. عدم استخدام أو مشاركة البيانات التي جمعها مع أي جهة أخرى لغايات تجارية أو غير تجارية.
هـ. إبلاغ الوزارة والجهات المختصة عن أي خرق يؤدي إلى تسريب بيانات المستهلك الإلكتروني حال علمه بحصول الاختراق.
مادة (19)
.1 تقوم الوزارة بتخصيص قنوات اتصال لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
.2 تسجل المخالفات التي يرتكبها المزود الإلكتروني في السجل.
.3 تصدر الوزارة تعليمات تبين آليات نظر ومعالجة الشكاوى وأثرها على طرفي المعاملة الإلكترونية التجارية.
مادة (20)
تقوم الوزارة بقيد أي مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التي يرتكبها المزود الإلكتروني في السجل.
مادة (21)
تصدر الجهات المختصة وفقًا للتشريعات النافذة قرارًا بإغلاق أي متجر إلكتروني في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ. ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في السجل.
ب. مخالفة أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
لا يحول قرار الوقف أو الإغلاق دون حق الشخص المتضرر من مطالبة المتسبب بالضرر بالتعويض.
مادة (22)
يتمتع موظفو الوزارة الذين يقومون بأعمال الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية بصفة الضبط القضائي، على أن يتم تحديدهم بقرار من الوزير.
مادة (23)
.1 دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن (500) دينار أردني ولا تزيد على (4000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من:
أ. مارس نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل في السجل.
ب. قدم بيانات غير صحيحة للتسجيل في السجل، أو أجرى أي تعديلات على البيانات التي قدمها دون إخطار الوزارة بهذه التعديلات خلال المدة المحددة في هذا القرار بقانون.
ج. عرض إعلانًا إلكترونيًا خلافًا لأحكام المادة (9) من هذا القرار بقانون.
د. روّج أو باع أيًا من المنتجات أو الخدمات المحظورة بموجب أحكام المادة (13) من هذا القرار بقانون.
هـ. خالف أحكام المادة (16) من هذا القرار بقانون.
.2 دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (500) دينار أردني ولا تزيد على (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا كل من خالف أحكام المادة (15) من هذا القرار بقانون.
.3 دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار أردني ولا تزيد على (500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا كل من خالف أحكام الفقرتين (3) و(6) من المادة (12) من هذا القرار بقانون.
مادة (24)
.1 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار بقانون تطبق أحكام قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة النافذ وأحكام قانون التجارة النافذ وأحكام قانون حماية المستهلك النافذ.
.2 يراعى عند حل النزاعات الناشئة عن تفسير أو تطبيق بنود وأحكام العقد التجاري الإلكتروني قواعد العرف التجاري.
مادة (25)
تلتزم كافة المتاجر الإلكترونية بتصويب أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
مادة (26)
.1 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
.2 يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (27)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (28)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/10/02 ميلادية الموافق: /10ربيع الثاني1447/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.