قرار بقانون رقم (22) لسنة 2025م بتعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، و للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، وعلى مشروع القرار بقانون المعدل المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2025/08/26م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة(1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي وفق الآتي: .1 تعدل الفقرة (5) لتصبح على النحو الآتي: .5 لشركات توزيع الكهرباء إبرام اتفاقيات مع شركات توليد الطاقة الكهربائية المحلية والوطنية لشراء الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر تقليدية أو متجددة. .2 تعدل الفقرة (7) لتصبح على النحو الآتي: .7 لشركة النقل الوطنية الحق الحصري بإبرام اتفاقيات استيراد أجنبية (غير محلية) لشراء الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر تقليدية أو متجددة بعد الحصول على موافقة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومصادقة مجلس الوزراء.

مادة (3)
تلتزم شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء كافة، بتصويب أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والقانون الأصلي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/10/02 ميلادية الموافق: /10ربيع الثاني1447/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.