تعليمات تشكيل مجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2025م


وزير العمل استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (33) لسنة 2021م بشأن الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وعلى قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الأتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المجلس: مجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية. المواطن المقدسي: المواطن الذي يحمل البطاقة المقدسية، أو البطاقة الفلسطينية ومقيم وعنوانه الرسمي في حدود محافظة القدس.

مادة (2)
ينشأ بموجب أحكام هذه التعليمات مجلس يسمى "مجلس القدس للتشغيل والتنمية الاقتصادية" يتبع الوزارة ويعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز سوق العمل في محافظة القدس.

مادة (3)
يهدف المجلس إلى تحقيق الآتي: .1 المساهمة في خفض نسب البطالة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة القدس. .2 وضع استراتيجيات خاصة، لخلق فرص عمل مستدامة، وتشجيع الشركات على توظيف المواطن المقدسي. .3 تطوير برامج تدريب وتأهيل للعمالة المحلية من المواطنين المقدسيين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. .4 تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعزيز التشغيل والتنمية الاقتصادية في محافظة القدس. .5 تعزيز الانتماء الوطني من خلال إعداد برامج تحفز المواطن المقدسي على البقاء والصمود في محافظة القدس. .6 خلق بيئة اقتصادية مستقرة، محفزة وجاذبة للاستثمار في محافظة القدس.

مادة (4)
يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام الآتية: .1 العمل على تطوير خطط عمل واستراتيجيات لتعزيز فرص العمل والتخفيف من البطالة في محافظة القدس. .2 إعداد دراسات حول احتياجات سوق العمل في محافظة القدس لتوجيه البرامج التشغيلية نحوها، وتقديم التوصيات للوزارة بشأن السياسات المتعلقة بسوق العمل في محافظة القدس. .3 التنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية لتنفيذ برامج تنموية في محافظة القدس. .4 تصميم برامج تدريبية لتعزيز المهارات التقنية والمهنية للشباب والنساء في محافظة القدس. .5 العمل على رصد تأثير سياسات الاحتلال على سوق العمل الفلسطيني في محافظة القدس واقتراح حلول لمواجهتها. .6 متابعة تنفيذ البرامج التشغيلية التي تقدمها الوزارة أو الجهات التابعة لها، وقياس تأثيرها، وتقديم تقارير دورية للوزير بذلك. .7 تقديم مقترحات حول الدعم المالي والقانوني للعمال وأصحاب العمل الفلسطينيين في محافظة القدس. .8 تقديم مقترحات لدعم رواد الأعمال، وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في محافظة القدس.

مادة (5)
.1 يتشكل المجلس من ستة عشر عضوًا برئاسة الوزير أو من يفوضه خطيًا بذلك وعضوية كل من: ممثل عن وزارة العمل من ذوي الخبرة في التشغيل والتخطيط الاستراتيجي ممثل عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل من الفئة العليا. ممثل عن هيئة العمل التعاوني من الفئة العليا. د. ممثل عن وزارة شؤون القدس. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. ممثل عن محافظة القدس. ممثل عن الغرف التجارية والصناعية. ممثل عن النقابات العمالية والمهنية. ممثل عن القطاع الأكاديمي والجامعات الفلسطينية. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في محافظة القدس والتي تهتم بقضايا العمال الفلسطينيين المقدسيين. ممثل عن جمعيات خيرية تعمل في مجالات تمكين المرأة في محافظة القدس. ممثل عن القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظة القدس. ممثل عن الصناديق التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية الداعمة لمحافظة القدس. ممثل عن مؤسسات المجتمع الدولي الداعمة لقضايا التشغيل في محافظة القدس. ممثل عن المؤسسات الحقوقية التي تهتم بقضايا المرأة. .2 يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من الوزير بناءً على ترشيح الجهة التي تمثلهم أو الوزارة، وفقًا لمقتضى الحال. .3 يحق للمجلس دعوة خبراء أو مستشارين متخصصين في تحليل سوق العمل، ووضع الخطط الاقتصادية في مجالات التنمية المستدامة، لحضور الاجتماعات، على ألا يكون لهم الحق في التصويت. .4 يراعى في تشكيل المجلس التنوع الجغرافي، والنوعي )تمثيل المرأة(، ليشمل ممثلين عن كافة المناطق في محافظة القدس، وكذلك ممثلين عن المناطق التي تعاني من تحديات اقتصادية خاصة كمخيمات اللاجئين في محافظة القدس.

مادة (6)
.1 تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من الوزير. .2 تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة أو الإقالة. ج. فقدان الأهلية القانونية. د. فقدان الصفة التمثيلية التي عين من أجلها في المجلس. هـ. انتهاء مدة العضوية المحددة وفقًا لأحكام هذه التعليمات. و. عدم قدرته على أداء مهامه لأسباب صحية. ز. الحكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. .3 تسقط العضوية بقرار من الوزير في حال غياب العضو عن أكثر من اجتماعين، أو الإخلال بالمهام الموكلة له من المجلس. .4 إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر عوضًا عنه لاستكمال المدة المتبقية للعضوية، وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

مادة (7)
.1 يعقد المجلس اجتماعًا دوريًا كل شهرين، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بناءً على دعوة من الوزير أو من يفوضه خطيًا بذلك. .2 تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للوزارة، أو أي مكان آخر يحدده الوزير. .3 يكون اجتماع المجلس قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه %50) + (1 بمن فيهم الوزير أو من يفوضه خطيًا بذلك في حال غيابه. .4 تتخذ القرارات بأغلبية الحضور، وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت لصالحه الوزير أو من فوضه برئاسة المجلس حال غيابه. .5 توثق جلسات وقرارات المجلس كتابة في محاضر رسمية، توقع من الوزير أو من يفوضه في حال غيابه، وجميع الأعضاء الحاضرين. .6 في حال حصول المجلس على منحة أو دعم مالي خاص، يعقد المجلس جلسة استثنائية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وذلك لإصدار القرارات المتعلقة بإدارة المنحة. .7 تكون القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة بعد مصادقة الوزير عليها.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/23 ميلادية الموافق: /23رجب1446/ هجرية د. إيناس دحادحة العطاري وزيرة العمل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.