تعليمات ترخيص مراكز وأقسام الطب النووي رقم (1) لسنة 2025م


وزير الصحة استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2) منه، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (3) لسنة 2018م بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة. رئيس الوحدة: رئيس وحدة الإجازة والترخيص. الدائرة: دائرة الطاقة النووية والرقابة الإشعاعية في الوزارة. الفني المسؤول: طبيب اختصاصي الطب النووي أو العلاجي أو طبيب اختصاصي الأشعة التشخيصية الذي يصدر الترخيص باسمه ومسؤوليته. اللجنة: لجنة الكشف الميداني المشكلة بقرار من رئيس الوحدة. الطب النووي: أحد الممارسات الطبية التي تعتمد على استخدام النظائر المشعة غير المغلقة والمستحضرات الصيدلانية الانتقائية في تشخيص الحالات المرضية لمختلف الأعضاء الداخلية لجسم المريض والعلاج الإشعاعي الانتقائي الداخلي. المركز: مركز الطب النووي المرخص له قانونًا لاستخدام أجهزة الطب النووي التشخيصية وفق أحكام هذه التعليمات. القسم: قسم الطب النووي المرخص له قانونًا لاستخدام أجهزة الطب النووي التشخيصية في المؤسسة الطبية، وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة (2)
يحظر على أي شخص فتح مركز للطب النووي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

مادة (3)
يرخص المركز وفقًا للإجراءات الآتية: .1 يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة. .2 تحيل المديرية طلب الترخيص إلى الوحدة. .3 تحيل الوحدة الطلب إلى الدائرة للتأكد من استكمال المتطلبات الفنية المتعلقة بإنشاء وتشغيل المركز وفقًا لمتطلبات دليل الإرشادات المعتمد من الوزارة. .4 ترفع الدائرة التوصية للوحدة لاستكمال إجراءات الترخيص أو عدم استكماله. .5 يشكل رئيس الوحدة لجنة للكشف الميداني على المركز بالتنسيق مع المديرية والدائرة. .6 تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المركز للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات. .7 ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها، مرفقًا بالنموذج المعتمد من قبل الوزارة للكشف على المركز. .8 تقوم الوحدة بدراسة الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه، وبعد التأكد من اكتمال جميع الوثائق المطلوبة ترفع توصية للوزير أو من ينوب عنه لاعتماد ترخيص المركز. .9 يصدر الوزير أو من ينوب عنه رخصة المركز. .10 ترسل الوحدة الرخصة للمديرية لتسليمه إلى الفني المسؤول بعد دفع رسوم الترخيص وفق التشريعات السارية ذات العلاقة.

مادة (4)
يقدم الفني المسؤول طلب ترخيص المركز للمديرية مرفقًا بالوثائق الآتية: .1 صورة عن إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول للفني المسؤول. .2 صورة عن إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول لجميع الكوادر الطبية والفنية التي ستعمل في المركز. .3 قائمة بالأجهزة والمعدات ونوع المادة المشعة المنوي استخدامها في المركز. .4 سند ملكية للمركز أو عقد إيجار مُوثّق من محامٍ باسم الفني المسؤول. .5 صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكًا لأكثر من شخص. .6 خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المركز. .7 مخطط هندسي معتمد لتقسيمات المركز الداخلية صادر عن مهندس مختص. .8 تصريح مشفوع بالقسم من الفني المسؤول يفيد بأنه متفرغ للعمل في المركز، وغير مسؤول عن مركز آخر. .9 صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. .10 تصريح السلامة العامة والوقاية من الدفاع المدني ساري المفعول.

مادة (5)
.1 يتألف الكادر الفني في المركز والقسم من الآتي: أ. طبيب اختصاصي في الطب النووي أو طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، حاصل على دورة في تشخيص الطب النووي. ب. فني أشعة وتصوير طبي حاصل على بكالوريوس في الأشعة والتصوير الطبي، وحاصل على دورة في الطب النووي. ج. اختصاصي فيزياء طبية وحيوية مؤهل. .2 يجب أن يكون أحد الكوادر الفنية ضابط في الوقاية من الأشعة.

مادة (6)
يشترط لترخيص المركز أو القسم توفر الشروط الفنية الآتية: .1 غرفة لكل جهاز طب نووي، على أن يكون الحد الأدنى لمساحة كل غرفة وفق الآتي: مساحة الغرفة نوع الجهاز ²م30 Gamma camera كاميرا جاما ²م36 التصوير البوزتروني scan Pet ²م15 المخبر الحار lab Hot .2 أن يكون لكل غرفة جهاز مدخل خاص غير مشترك مع أي غرفة أخرى. .3 أن تكون جميع جدران غرف أجهزة الطب النووي مدرّعة بإحكام؛ لضمان عدم تجاوز حدود التعرض الإشعاعي وفق المعايير الدولية المعتمدة من الوزارة. .4 أن يكون جهاز التحكم خلف حاجز الوقاية الإشعاعية مرصّصًا بسماكة لا تقـل عـن (2) ملم رصاص من الأرضية حتى ارتفاع (220) سم، مع وجود نافذة مرصّصة لمراقبة المريض وسـط الحاجز. .5 أن يتم تجهيز غرفة المخبر الحار Lab) (Hot وفق المعايير الدولية المعتمدة من الوزارة. .6 توفر الغرف والمرافق الآتية: أ. غرفة مناسبة لحقن المريض بالمواد المشعة. ب. غرفة لمعالجة صور الطب النووي لا تقل مساحتها عن (6)م.² ج. غرفة مناسبة لقراءة صور الطب النووي. د. غرفة انتظار للمراجعين ومرافقيهم. هـ. غرفة انتظار للمرضى بعد إعطائهم المادة المشعة. و. غرفة عزل محمية بالرصاص للمرضى في حال المعالجة الإشعاعية التي تتطلب حجر المرضى بعد إعطائهم المواد المشعة، ولا يسمح بخروج المريض من المركز أو القسم إلا بعد التأكد من أن نشاط المواد المشعة في جسمه دون المستويات المحددة في الأدلة الإرشادية الصادرة عن الدائرة. ز. غرفة مناسبة للعاملين في المركز أو القسم. ح. حمام خاص للمراجعين ومرافقيهم. ط. حمام خاص للمرضى بعد إعطائهم المادة المشعة. ي. حمام خاص للعاملين في المركز أو القسم. .(vintilation system) خاص تهوية نظام توفر .7 .8 توفر نظام خاص بالنفايات المشعة والنفايات الطبية. .9 توفير إشارات تحذير مناسبة على مدخل المركز ومداخل الغرف وأماكن تخزين المواد المشعة والنفايات المشعة. .10 توفير أجهزة الرصد الإشعاعي الشخصي (TLD) للعاملين في المركز أو القسم. .11 توفير جهاز للمسح الإشعاعي لقياس التسريبات الإشعاعية. .12 توفير الأردية الواقية وواقيات الغدة الدرقية والكفوف الواقية والنظارات المرصّصة لحماية العاملين والمرضى في المركز أو القسم. .13 التقيد بالتعليمات والأدلة الإرشادية الدورية بخصوص الطب النووي الصادرة عن الدائرة. .14 توفير إرشادات مكتوبة للمرضى حول التدابير الوقائية بخصوص مخالطة الغير.

مادة (7)
.1 يحظر إنشاء مركز طب نووي في عمارة سكنية. .2 يحظر إنشاء أكثر من مركز طب نووي في عمارة واحدة.

مادة (8)
يحظر نقل العناصر المشعة المرخصة من المركز أو القسم لأي جهة أخرى دون أخذ الموافقة من الدائرة.

مادة (9)
يجدد ترخيص المركز سنويًا بناءً على طلب من الفني المسؤول وفقًا للإجراءات الواردة في أحكام المادة (3) من هذه التعليمات، للتحقق من استمرار استيفاء المركز للشروط المطلوبة.

مادة (10)
تقوم الوحدة بإجراء الكشف الدوري على مراكز الطب النووي وأقسام الطب النووي بالتنسيق مع الدائرة.

مادة (11)
يلتزم الفني المسؤول بالآتي: .1 إدارة المركز أو القسم، والإشراف على جميع العاملين فيهما. 2. وضع الترخيص ومزاولة المهنة في مكان بارز في المركز. .3 إبلاغ المديرية خطيًا بأي تعديل على تخطيط المركز أو القسم أو تغيير في الأجهزة والمعدات، أو تغيير على الكادر الطبي والفني في حالة الاستقالة أو التعيين. .4 الحصول على موافقة خطية من قبل الوحدة وبناءً على توصية من الدائرة قبل إجراء أي تغيير على جهاز الطب النووي. .5 الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز وفق الإجراءات والشروط المحددة في هذه التعليمات، بشرط إزالة معالم الموقع القديم. .6 عدم استعمال المركز أو القسم في غير الغايات التي رُخّص لأجلها. .7 التحقق من التزام العاملين في المركز أو القسم بالزي الطبي الرسمي. .8 التقيد بالتعليمات والأدلة الإرشادية بخصوص تطبيقات الطب النووي الصادرة عن الدائرة. .9 تقديم برنامج متكامل للوقاية الإشعاعية واعتماده من الدائرة. .10 تنظيم سجلات لكل من الاتي: أ. الكشف والمعالجة الطبية للمراجعين. ب. الكشف الطبي المهني على العاملين في المركز أو القسم. ج. التعرض الإشعاعي للعاملين في المركز أو القسم. د. العاملين في المركز أو القسم.

مادة (12)
.1 يحظر ترخيص أي جهاز للطب النووي لأول مرة قد مضى على إنتاجه أكثر من (8) سنوات. .2 يجب ألا تتجاوز مدة استخدام أجهزة الطب النووي (20) سنة من تاريخ الإنتاج قابلة للتجديد سنويًا في حال توفر الشرطين الآتيين: أ. ألا تشكل أجهزة الطب النووي خطرًا على المرضى والعاملين وغيرهم من الأشخاص وفق تقرير الدائرة. ب. أن تكون فعالية وصلاحية أجهزة الطب النووي جيدة حسب المعايير الدولية المعمول بها وفق تقييم وحدة هندسة الأجهزة الطبية في الوزارة.

مادة (13)
يلتزم الفني المسؤول عن المركز أو القسم عند التغيب أو العمل عن بعد القيام بالآتي: .1 تكليف طبيب اختصاصي طب نووي أو علاجي أو طبيب اختصاصي الأشعة التشخيصية من العاملين في المركز أو القسم لينوب عنه لمدة لا تزيد على (3) أشهر على أن تُبلَّغ المديرية بذلك. .2 تكليف شخص تنطبق عليه شروط الفني المسؤول لينوب عنه بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية عند التغيب لمدة تزيد على (3) أشهر وبحد أقصى سنة.

مادة (14)
يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية: .1 إثبات أن الترخيص مُنح استنادًا إلى بيانات غير صحيحة. .2 زوال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. .3 صدور حكم قطعي بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة على الفني المسؤول.

مادة (15)
تلتزم مراكز الطب النووي أو أقسام الطب النووي القائمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها.

مادة (16)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/02/03 ميلادية الموافق: /04شعبان1446/ هجرية الدكتور ماجد عوني ابو رمضان وزير الصحة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.