تعليمات ترخيص مستشفى التأهيل رقم (2) لسنة 2025م
وزير الصحة
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2/71) منه،
ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (2) منه،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المديرية: مديرية الصحة في المحافظة.
الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة.
اللجنة: لجنة الكشف الميداني المُشكَّلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
التأهيل الطبي: مجموعة البرامج العلاجية المتكاملة التي تهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي والحد من آثار الإعاقة الجسدية أو الذهنية أو النفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تعيقهم عن التفاعل مع بيئتهم، للوصول لأعلى مستوى من الاستقلالية لأداء النشاطات والمهارات الحياتية.
المستشفى: مستشفى التأهيل الذي تتوفر فيه الإمكانيات لتقديم الرعاية الطبية في مجال التأهيل الطبي، والمُعَد لاستقبال المرضى أو إقامتهم فيه لمدة تزيد على يوم واحد.
طالب الترخيص: الطبيب المزاول أو الشخص الاعتباري المتقدم بطلب للحصول على ترخيص للمستشفى.
المدير الطبي: الطبيب الذي يصدر ترخيص المستشفى بمسؤوليته وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
الطبيب الاختصاصي: الطبيب الذي يحمل لقب اختصاصي في أحد فروع الطب وفقًا للتشريعات السارية والمسؤول عن المرضى ضمن اختصاصه.
الطبيب المقيم: الطبيب غير الاختصاصي الذي يعمل في المستشفى كطبيب عام أو لغايات التأهيل الطبي للحصول على الاختصاص في أحد فروع الطب.
فني التأهيل: الفني الحاصل على شهادة الدبلوم كحد أدنى في أحد المجالات التأهيلية، ويعمل في أحد أقسام التأهيل في المستشفى.
مادة (2)
يحظر على أي شخص فتح مستشفى تأهيل إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم من الوزارة.
مادة (3)
يقدم طالب الترخيص طلبًا للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء وتجهيز المستشفى وفق الإجراءات الآتية:
.1 يقدم الطلب للمديرية مُرفقًا بالوثائق الآتية:
أ. دراسة جدوى.
ب. جدولة زمنية تبين مراحل الإنشاء والتجهيز والتشغيل.
ج. نوع وعدد مجالات التأهيل وأقسام التأهيل المنوي فتحها.
د. خارطة مساحة توضح موقع وعنوان المستشفى.
هـ. كتاب من الجهات المختصة يبين تصنيف الأرض المنوي البناء عليها، وصفة الاستخدام وفقًا لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته.
.2 تحيل المديرية الطلب إلى الوحدة لإجراء اللازم.
.3 تقوم الوحدة بدراسة الطلب من خلال لجنة فنية مُشكّلة بقرار من الوزير.
.4 تقوم الوحدة بناءً على توصية اللجنة الفنية بالتنسيب للوزير بشأن الموافقة المبدئية لمباشرة إنشاء وتجهيز المستشفى.
.5 يصدر الوزير بناءً على تنسيب الوحدة قرارًا بقبول أو رفض منح الموافقة المبدئية على أن يكون القرار مسببًا.
.6 تبلِّغ المديرية طالب الترخيص بقرار الوزير.
مادة (4)
يجب على طالب الترخيص في حال منحه الموافقة المبدئية وفقًا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات، تزويد المديرية بالوثائق الآتية:
.1 صورة عن عقد شراكة المستشفى إذا كان مملوكًا لأكثر من شخص.
.2 إثبات ملكية أو عقد إيجار الأرض أو العقار.
.3 مخطط هندسي لتقسيمات المستشفى الداخلية صادر عن مكتب هندسي مختص مرخص من نقابة المهندسين.
مادة (5)
يلتزم طالب الترخيص بالشروط الهندسية والبيئية وفق المتطلبات المعتمدة لدى وحدة الهندسة والإنشاءات ووحدة صحة البيئة في الوزارة
مادة (6)
يجب أن يتوفر في الأرض المنوي إقامة المستشفى عليها الشروط الفنية الآتية:
.1 أن تكون مستقلة عن أي أرض أخرى، ولها مدخل خاص واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها.
.2 أن يكون ما لا يقل عن نصف مساحة الأرض خاليًا من المباني وألا يزيد مجموع المساحة الطابقية لبناء المستشفى على ضعف مساحتها الكلية حسب نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية الساري.
.3 أن يتم تشجير ما لا يقل عن (%10) من مساحة الأرض.
مادة (7)
يرخص المستشفى مؤقتًا وفق الإجراءات الآتية:
.1 يقدم طالب الترخيص طلب الترخيص المؤقت إلى المديرية على نموذج الترخيص المعتمد من الوزارة.
.2 تحيل المديرية طلب الترخيص المؤقت إلى الوحدة عند استكمال الوثائق المحددة بموجب أحكام المادة (8) من هذه التعليمات.
.3 يشكل رئيس الوحدة اللجنة للكشف الميداني على المستشفى المراد ترخيصه بالتنسيق مع المديرية.
.4 تقوم اللجنة بالكشف الميداني على المستشفى المراد ترخيصه للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
.5 ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة خلال أسبوعين من تشكيلها، مرفقًا بنموذج الكشف المعتمد من الوزارة.
.6 تقوم الوحدة بدراسة الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه.
.7 ترفع الوحدة الطلب للوزير مع التنسيب بمنح الترخيص المؤقت أو رفضه.
.8 يجوز للوزير إصدار ترخيص مؤقت للمستشفى لمدة ستة أشهر.
.9 ترسل الوحدة الترخيص المؤقت للمديرية لتسليمه إلى طالب الترخيص بعد دفع الرسوم المحددة وفق التشريعات السارية.
مادة (8)
يرفق بطلب الترخيص المؤقت الوثائق الآتية:
.1 نموذج طلب الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفيًا كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه.
.2 عدد الَأسِرَّة التي يحتويها المستشفى وكيفية توزيعها.
.3 الأقسام التأهيلية المنوي ترخيصها بما يشمل الأقسام الواردة في المادة (14) من هذه التعليمات.
.4 قائمة بأسماء الكوادر الطبية والفنية والتمريضية التي ستعمل في المستشفى.
.5 صورة عن مزاولة المهنة الصادرة من الوزارة سارية المفعول لجميع الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، وعقد العمل لجميع هذه الكوادر التي ستعمل في المستشفى.
.6 تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للعمل في المستشفى لكل من المدير الطبي ورؤساء الأقسام.
.7 صورة عن ترخيص سيارة الإسعاف سارية المفعول أو صورة عن اتفاقية مع سيارة إسعاف مرخصة.
.8 صورة عن اتفاقية إدارة النفايات الطبية.
.9 صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول.
.10 عدم ممانعة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول.
.11 موافقة من وحدة الهندسة الطبية في الوزارة بناءً على كشف الأجهزة الموجودة حسب الأصول.
.12 مواصفات وشهادة المطابقة والمعايرة من الشركة المصنِّعة لمولد الكهرباء الخاص بالمستشفى، وعقد صيانة للمولد مع شركة مختصة.
مادة (9)
يلتزم طالب الترخيص بوضع الترخيص المؤقت في مكان بارز في المستشفى.
مادة (10)
.1 يقدم المدير الطبي طلب الحصول على ترخيص نهائي للمستشفى وفق الإجراءات الآتية:
أ. تقديم الطلب للمديرية التي تقوم برفعه للوحدة.
ب. يكلف رئيس الوحدة اللجنة بإعادة الكشف الميداني على المستشفى للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ج. ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوحدة.
د. تقوم الوحدة برفع الطلب للوزير مع التنسيب بمنح الترخيص النهائي أو رفضه.
.2 يصدر الوزير الترخيص النهائي للمستشفى لمدة سنة.
.3 ترسل الوحدة الترخيص النهائي للمديرية ليتم تسليمه للمدير الطبي بعد دفع رسوم الترخيص المحددة وفق التشريعات السارية ذات العلاقة.
.4 يلتزم المدير الطبي بوضع الترخيص في مكان بارز في المستشفى.
مادة (11)
يجب أن يتوفر في المستشفى الكوادر الطبية والفنية والتمريضية الآتية:
.1 مدير طبي حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب البشري كحد أدنى.
.2 طبيب اختصاصي علاج طبيعي أو تأهيل أو عظام أو أعصاب متفرغ.
.3 طبيب مقيم متفرغ لكل (10) أَسِرَّة في كل مناوبة.
.4 ممرض لكل (5) أَسِرَّة كل مناوبة.
.5 اختصاصي علاج طبيعي لكل (5) أَسِرَّة مبيت، واختصاصي لكل سريرين غير مبيت.
.6 اختصاصي علاج وظيفي لكل (5) أَسِرَّة مبيت، واختصاصي لكل سريرين غير مبيت.
.7 رئيس ونائب لكل قسم في المستشفى، على أن تتوفر فيهما الشرطين الآتيين:
أ. حاصل على شهادة بكالوريوس كحد أدنى. ب. خبرة لا تقل عن (3) سنوات.
.8 اختصاصي علاج طبيعي لكل (5) أَسِرَّة في قسم تأهيل أمراض وجراحات القلب والجهاز التنفسي، على أن يكون حاصل على شهادة خبرة معتمدة أو دورة تدريبية عملية في المجال.
.9 فني علاج نطق عدد (2) كحد أدنى على أن يكون أحدهما رئيسًا لقسم علاج النطق، ولديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في المجال، وحاصلًا على دورة تدريبية في أحد الفروع الآتية:
أ. اضطراب النطق واللغة ذات المنشأ العصبي. ب. اضطراب الصوت.
ج. اضطراب البلع.
.10 مرشد اختصاصي بحد أدنى.
مادة (12)
يجدد ترخيص المستشفى سنويًا بناءً على طلب من المدير الطبي وفقًا لأحكام هذه التعليمات، على أن يتم التحقق من استمرار استيفاء المستشفى للشروط المطلوبة من قبل اللجنة.
مادة (13)
يجب على طالب الترخيص عند بناء المستشفى توفير الشروط الفنية الآتية:
.1 ألا تقل سعة المستشفى عن (20) سريرًا.
.2 أن يتناسب مجموع المساحة الطابقية لبناء المستشفى مع عدد أَسِرَّته، بحيث لا تقل مساحة الخدمات المشتركة لكل سرير عن (100) م.2
.3 أن يتوفر في المبنى إضافة للأرض الخالية موقف للمركبات وفقًا لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966م وتعديلاته، بما يضمن حرية حركة المركبات والوقوف بأعداد مناسبة يراعى فيها عدد العاملين والمرضى والزائرين.
.4 أن تراعى شروط ومواصفات الدفاع المدني خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق وسلالم وأدراج الطوارئ، ومداخل ومخارج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
.5 تزويد المستشفى بمولّدات كهربائية احتياطية ذاتية التشغيل تعمل خلال عشرة ثوانٍ من انقطاع التيار الكهربائي لتلبية ما لا يقل عن (%50) من متطلبات المبنى الضرورية.
.6 تزويد المستشفى بخزانات مياه صحية تكفي سعتها لاستهلاك المستشفى لمدة أسبوعين على الأقل، وتحتسب بمعدل (1.5) متر مكعب لكل سرير يوميًا.
.7 تزويد المستشفى بخزانات وقود تكفي سعتها لاستهلاك المستشفى من الوقود لمدة أسبوعين على الأقل.
.8 تجهيز المستشفى بمصعدين على الأقل، يخصص أحدهما لنقل المرضى وبما يتناسب مع حجمه وأنشطته وعدد أَسِرَّته.
.9 أن تكون الطوابق مرتبطة بمنحدرات (رامبا (بداية من المداخل حتى المخارج بحيث لا يقل العرض عن (1.6) م ونسبة ميل الانحدار لا تزيد على (%8) - .(%10)
.10 تزويد المستشفى بالتكييف المركزي أو وحدات منفصلة بشكل مناسب وكافٍ.
.11 أن يكون الحد الأدنى لارتفاع الغرف الصافي (2.7) م باستثناء الحمامات والمراحيض فيكون الحد الأدنى لارتفاعها (2.4)م.
.12 ألا يقل عرض الممرات الرئيسية عن (2.7) م، وألا يقل عرض الممرات الثانوية عن (1.5)م والارتفاع (2.4)م.
.13 ألا يقل عرض باب غرفة المنامة الصافي عن (1.2)م.
.14 ألا تقل مساحة أي غرفة منامة عن (14) م2، وألا تقل المساحة المخصصة للسرير عن (8)م2 بحيث لا تشمل هذه المساحات المراحيض والحمامات والحركة الأفقية.
.15 أن يتوفر في كل غرفة حمام خاص بالمرضى بحيث تكون مساحته (6.5)م2 على الأقل، وحمام للاستحمام لكل ستة أَسِرَّة بحيث تكون مساحته (16)م2 على الأقل، ويكون التأثيث يسمح بحرية حركة بقطر (1.5)م.
.16 توفير غرفة عزل في كل طابق منامة مجهزة بحمام ومرحاض خاصين بها والألبسة واللوازم الخاصة بالعزل.
.17 توفير غرفة للترفيه في كل قسم واحدة للكبار وأخرى للأطفال بمساحة (30)م2 على الأقل.
.18 أن تجهز جميع الأماكن المعدة للاستعمال في المستشفى بما في ذلك المراحيض والحمامات بإنارة وتهوية طبيعية أو صناعية مناسبة وكافة التجهيزات والقطع اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
.19 توفير وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة في المستشفى.
.20 توفير تمديدات صحية كافية لمياه الشرب والمياه الساخنة وتمديدات طرح الفضلات السائلة في المستشفى.
.21 ألا تقل مساحة متنزهات المستشفى عن ثلاثة أمثال المساحة الطابقية لبناء الدور الأرضي.
.22 تجهيز المستشفى بدرجين منفصلين يؤدي أحدهما مباشرة إلى الشارع العام وألا يقل الحد الأدنى لعرضه عن (1.40)م، والثاني يؤدي إلى فسحة كبيرة لا يقل الحد الأدنى لعرضه عن (1)م مع تأمين مماسك جانبية على جوانب الدرج.
.23 تهيئة كافة الممرات لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة من مقابض جانبية، وفي حال استخدام منحدرات جانبية فيجب ألا تزيد النسبة المئوية لها على .(%8)
.24 تأمين مناطق انتظار منفصلة للجنسين، وحمامات لذوي الاحتياجات الخاصة ومخزن كراسي متحركة.
.25 استخدام مواد للأرضيات مانعة للتزحلق ومناسبة لاستخدام مساعدات المشي والكراسي المتحركة.
مادة (14)
يجب أن يتوفر في المستشفى كل من الآتي:
.1 أقسام على النحو الآتي:
أ. قسم العلاج الطبيعي على أن تتوفر فيه المتطلبات والشروط الفنية المدرجة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
ب. قسم العلاج الوظيفي على أن تتوفر فيه المتطلبات والشروط الفنية المدرجة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
ج. قسم علاج النطق على أن تتوفر فيه المتطلبات والشروط الفنية المدرجة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات.
د. قسم الإرشاد النفسي على أن تتوفر فيه المتطلبات والشروط الفنية المدرجة في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات.
هـ. قسم أشعة تتوفر فيه شروط ترخيص ومراقبة الأشعة وفقًا للتشريعات السارية.
و. قسم الخدمات العامة بما يشمل الآتي:
(1 خدمة تنظيف وغسيل وصيانة وتعقيم مركزي.
(2 مطبخ بمساحة تتناسب مع الخدمات المقدمة بإشراف اختصاصي تغذية.
(3 مطعم صحي لتقديم وجبات الطعام للمرضى والجهازين الفني والإداري.
ز. قسم الخدمات الإدارية بما يشمل الآتي:
(1 وسائل اتصال وشؤون الموظفين.
(2 محاسبة مالية.
(3 سجلات طبية للمرضى.
.2 مرافق على النحو الآتي:
أ. غرفة طوارئ داخلية بسرير واحد على الأقل في كل طابق مبيت، على أن تتوفر فيها المتطلبات والشروط الفنية المدرجة في الملحق رقم (5) من هذه التعليمات.
ب. غرف منامات للمرضى على أن تتوفر فيها المتطلبات والشروط الفنية المدرجة في الملحق رقم (6) من هذه التعليمات.
ج. عيادات تخصصية طبية وفنية لتقييم المرضى.
د. مختبر تتوفر فيه شروط ترخيص وإدارة المختبرات وفقًا للتشريعات السارية.
هـ. صيدلية تتوفر فيها شروط ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة وفقًا للتشريعات السارية.
و. غرفة تخزين مواد غذائية تفي باحتياجات المستشفى لمدة أسبوعين على الأقل. ز. مستودعات لوازم تتوفر فيها الشروط الصحية المعتمدة من الوزارة.
ح. سيارة إسعاف.
ط. سكن للأطباء والطاقم التمريضي والفني.
ي. غرفة تعقيم وفقًا للشروط المعتمدة من الوزارة.
.3 نظام مراقبة للمداخل والمخارج والممرات.
مادة (15)
.1 يجوز للمستشفى أن يفتح أقسام تأهيل ثانوية شريطة الالتزام بتوفير المتطلبات الفنية التي تطلبها الوزارة لكل قسم بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وفقًا للتشريعات السارية.
.2 في حال رغب المدير الطبي بفتح قسم للتأهيل المائي يجب عليه الالتزام بالشروط الفنية الواردة في الملحق رقم (7).
مادة (16)
يتولى المدير الطبي القيام بالمهام الآتية:
.1 إدارة المستشفى.
.2 الإشراف على جميع العاملين في المستشفى.
.3 الحصول على موافقة الوزارة عند إجراء أي تعديل على تخطيط المستشفى أو تغيير في الأجهزة والمعدات زيادة أو نقصانًا أو أي تغيير في الكادر الطبي أو الفني في حالة الاستقالة أو التعيين.
.4 الإشراف على توثيق جميع بيانات المرضى وتنظيم السجلات والملفات الطبية والمحافظة عليها حسب الأصول.
.5 رفع التقارير للوزارة وفقًا للنماذج المعتمدة لديها.
.6 عدم زيادة عدد أَسِرّة المستشفى أو تغيير تخصصه أو توسعة بنائه أو إحداث تغييرات جذرية فيه إلا بموافقة الوزارة وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في هذه التعليمات.
.7 عدم استعمال المستشفى لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها.
.8 الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المستشفى.
.9 تشكيل وتفعيل لجنة مكافحة العدوى.
مادة (17)
تقوم الوحدة بالتنسيق مع المديرية بالرقابة على أي مستشفى للتأكد من تطبيق أحكام هذه التعليمات.
مادة (18)
يلغى ترخيص المستشفى بقرار صادر عن الوزير في إحدى الحالتين الآتيتين:
.1 ثبوت أن الترخيص أعطي استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.
.2 زوال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص وفقًا لأحكام هذه التعليمات.
مادة (19)
تلتزم المستشفيات القائمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات بتصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذ أحكامها.
مادة (20)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/02/03 ميلادية الموافق: /04شعبان1446/ هجرية
الدكتور ماجد عوني ابو رمضان وزير الصحة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.