قرار وزير الحكم المحلي بنظام صيانة الشوارع في بلدية الخضر رقم (3) لسنة 2025م


وزير الحكم المحلي استنادًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة /15ب منه، وبناءً على قرار مجلس بلدي الخضر رقم (4) الصادر في جلسته رقم (2024/135) المنعقدة بتاريخ 2024/12/18م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البلدية: بلدية الخضر. المجلس: مجلس بلدي الخضر. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المفتش: مفتش البلدية.

مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشوارع داخل حدود بلدية الخضر.

مادة (3)
يقصد بالشارع لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام الآتي: .1 طريق أو ميدان أو ممر أو رصيف يملك الجمهور حق المرور فيه نافذًا أم غير نافذ. .2 الطريق القائمة على أي جسر عام أو طريق أو ممر مستعمل للوصول إلى دار أو أكثر أو أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية، سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن. .3 الأقنية والأخاديد على جانبي الشارع أو المشمولة فيه.

مادة (4)
يمنع على أي شخص وضع العوائق في الشارع، ويعد عائقًا أي من الأفعال الآتية: .1 بناء أو إنشاء أو إقامة أو إبقاء حائط أو سياج أو عمود أو درج أو عمل بروزات في الشارع أو في أي جزء منه، خلافًا لأحكام التشريعات السارية. .2 تغطية أو إعاقة مجرى مكشوف أو مصرف أو قناة واقعة على جانب الشارع. .3 وضع صندوق أو طرد أو بضائع أو أي مواد أخرى، أو ترك أو تخزين مواد البناء في الشارع، أو تخزين أصحاب المهن والحرف البضائع أو لوازم عملهم في الشارع، أو عرض أو تخزين أصحاب معارض السيارات لسياراتهم على الشارع، وترك أصحاب الشاحنات لشاحناتهم في الشارع، بطريقة تمنع عمال البلدية من التنظيف أو تعيقهم أو تؤخرهم عن القيام بعملهم أو تعيق حركة المركبات أو المارة. .4 عرقلة أو إعاقة حركة السير بما يتجاوز المدة المعقولة لتحميل أو تنزيل الصندوق أو البضائع. .5 عرض البضائع أو تخزينها أو وضع العوائق في مداخل أو مخارج العمارات التجارية أو أدراجها، بالشكل الذي يسبب إعاقة حركة مستخدمي العمارة.

مادة (5)
يجب على الشخص عند وضع أي مادة من مواد البناء أو إنشاءات مؤقتة في الشارع، أو حفر حفرة أو أخدود فيه، أن يقوم بالآتي: .1 الحصول على إذن خطي من المجلس، على أن يتضمن بيان المساحة التي يراد إشغالها، ومدة العمل فيه. .2 الالتزام بالإجراءات الآتية: أ. اتباع شروط السلامة العامة في وضع مواد البناء أو الإنشاءات أو حفر حفرة أو أخدود. ب. إقامة سياج واقٍ حول مواد البناء أو الحفرة أو الأخدود ووضع إشارات تحذير. ج. وضع إضاءة كافية خلال الليل.

مادة (6)
يجوز للمجلس سحب الإذن الخطي الوارد في الفقرة (1) من المادة (5) من هذا النظام، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: .1 إثبات وجود مخالفة من قبل الشخص الحاصل على الإذن. .2 تشكيل مواد البناء أو الحفرة أو الأخدود خطرًا محدقًا على السلامة العامة.

مادة (7)
.1 يلتزم المجلس عند وجود بناء أو بئر أو حفرة تشكل خطرًا على السلامة العامة، بإخطار مالك البناء أو الحفرة أو البئر بالخطر وتكليفه بإصلاحه، ووقاية البناء أو الحفرة أو البئر أو إقامة سياج حوله على وجه يمنع الخطر الناشئ عنه خلال مدة (48) ساعة. .2 يقوم المجلس بإصلاح الضرر، واستيفاء جميع النفقات من مالك البناية أو البئر أو الحفرة في حال عدم التزامه بالإخطار.

مادة (8)
يحظر على أي شخص القيام بالآتي: .1 رفع أو إزالة أو تخريب أو تغيير بسطح الشارع أو إلحاق الضرر به. .2 الاعتداء على الجزيرة الوسطية أو هدم أي جزء منها.

مادة (9)
يلتزم المجلس في حال لحق بأي شارع من الشوارع العامة أو بأي قسم منه ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض مجاورة القيام بالآتي: .1 إخطار مالك الأرض التي أجريت فيها الحفريات أو الشخص الذي قام بها، بإصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة محددة. .2 إصلاح الضرر الناتج عن الحفريات، واستيفاء النفقات من المخالف، وذلك في حال عدم قيام مالك الأرض أو الشخص بإصلاح الضرر خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (10)
يكون للمفتش الصلاحيات الآتية: .1 تحرير إشعار بإزالة المخالفة محددًا فيه الآتي: الجهة المكلفة بالإزالة طبيعة وخطورة المخالفة. المدة الزمنية الممنوحة للإزالة. الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها. .2 تحرير المخالفة، وقيمة الغرامة المحددة في أحكام هذا النظام. .3 يجوز للمجلس عند تخلف مالك الأرض أو الشخص عن تنفيذ إشعار المفتش بإزالة المخالفة، أن يقوم بإزالة المخالفة على نفقة الشخص المخالف خلال (24) ساعة من تبليغه إخطارًا كتابيًا.

مادة (11)
يجوز للمجلس إزالة أي تعديات على الشوارع أو الأماكن العامة فورًا ومصادرتها على نفقة المخالف.

مادة (12)
.1 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4)،5، (8 من هذا النظام، بغرامة لا تقل عن (50) دينارًا أردنيًا، ولا تزيد على (150) دينارًا أردنيًا، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. .2 يعاقب المالك أو الشخص في حال تخلفه عن العمل بما ورد في الإخطار المحدد في الفقرة (1) من المادة (9) من هذا النظام، بغرامة لا تقل عن (50) دينارًا أردنيًا، ولا تزيد على (150) دينارًا أردنيًا، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. .3 تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال تكرارها خلال (6) أشهر من تاريخ المخالفة السابقة.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/02/11 ميلادية الموافق: /12شعبان1446/ هجرية د. م. سامي حجاوي وزير الحكم المحلي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.