قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2025م بتعديل قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على أجندة فلسطين
الرقمية 2030م رقم (13) لسنة 2023م
مجلس الوزراء
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على أجندة فلسطين الرقمية 2030م رقم (13) لسنة 2023م،
وعلى نظام اللجان الحكومية والفرق الوطنية رقم (10) لسنة 2023م،
وبناءً على توصية اللجنة الوزارية للتحول الرقمي في اجتماعها رقم (2) بتاريخ 2024/11/12م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2025/01/29م، الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على أجندة فلسطين الرقمية 2030م رقم (13) لسنة 2023م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار الأصلي.
مادة (2)
تلغى المادة (2) من القرار الأصلي.
مادة (3)
تعدل المادة (3) من القرار الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تكليف الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، كل فيما يخصه، بالاسترشاد بأجندة فلسطين الرقمية 2030م، وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الخطط المستقبلية ذات العلاقة.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/29 ميلادية الموافق: /29رجب1446/ هجرية
محمد مصطفى رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.