قرار بقانون رقم (6) لسنة 2025م بشأن إلحاق جداول الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للبترول بالقرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2024/12/17م بشأن اعتماد جداول الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للبترول، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تلحق جداول الرسوم المرفقة بهذا القرار بقانون، بالقرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ منه.

مادة (2)
.1 يلغى يلغى قرار مجلس الوزراء باعتماد جداول الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للبترول رقم (5) لسنة 2023م المنشور في العدد رقم (203) من الجريدة الرسمية. .2 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/02/10 ميلادية الموافق: /11شعبان1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.