قرار بقانون رقم (7) لسنة 2025م بتعديل قرار بقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينية، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تضاف مادة جديدة للقانون الأصلي تحمل الرقم (2) تنص على الآتي: .1 للرئيس تعيين عدد كافٍ من المستشارين في مختلف المجالات التي يراها مناسبة، ويتبعون للرئيس مباشرة. .2 يختص مستشارو الرئيس بإبداء الرأي في أي من المسائل التي تحال إليهم من الرئيس، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وما يرون ضرورة عرضه على الرئيس في إطار اختصاصهم، وأي مهام أخرى يكلفون بها من الرئيس مباشرة. .3 استثناءً مما ورد في أي تشريع آخر، يُعين مستشارو الرئيس وتنهى خدماتهم بقرار من الرئيس، وتحدد درجاتهم و/أو رواتبهم وسائر حقوقهم المالية الأخرى في قرار تعيينهم.

مادة (3)
تعدل الفقرة (4) من المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .4 يتشكل الديوان من رئيس الديوان وعدد من شاغلي الوظائف الإشرافية والتنفيذية من مختلف المستويات والمجالات.

مادة (4)
يعاد ترقيم المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح المادة (2) مكرر.

مادة (5)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) منها.

مادة (6)
تعدل الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .2 لرئيس الديوان تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، لأي من موظفي الفئة العليا في الديوان، على أن يكون التفويض خطيًا ولمدة محددة.

مادة (7)
يعدل البند (هـ) من الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي: هـ. يتم فتح الحسابات البنكية وإغلاقها بقرار من الرئيس، بناءً على طلب من المفوض بالإنفاق.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/02/23 ميلادية الموافق: /24شعبان1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.