تعليمات تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرًا تمويليًا رقم (1) لسنة 2024م وزير النقل والمواصلات


استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (2/71) منه، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، لا سيما أحكام المادة (31) منه، وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاتها، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1)
.1 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي النافذ. الوزارة: وزارة النقل والمواصلات. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. المديرية: مديرية النقل والمواصلات. التأجير التمويلي: النشاط الذي يمارسه المؤجر، الذي يمنح بموجبه حق حيازة واستخدام المركبة المؤجرة إلى المستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفق أحكام عقد التأجير التمويلي. عقد التأجير التمويلي: عقد خطي يتم إبرامه وتنظيمه وفقًا لأحكام القانون. المستأجر: الشخص الذي له حق حيازة واستخدام المركبة المؤجرة بموجب عقد التأجير التمويلي. المؤجر: الشخص المعنوي المسجل وفق أحكام التشريعات النافذة، والذي تكون غايته الرئيسية مباشرة نشاط التأجير التمويلي بموجب عقد التأجير التمويلي والحاصل على رخصة ممارسة نشاط التأجير التمويلي من الهيئة. المورد: الشخص الذي ينقل ملكية المركبة المؤجرة محل عقد التأجير التمويلي إلى المؤجر. خيار الشراء: خيار في عقد التأجير التمويلي، يجيز للمستأجر شراء المركبة المستأجرة عند انتهاء مدة التأجير، بالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي. المركبة المؤجرة: كل مركبة أو معدة هندسية يتم الانتفاع بها بموجب عقد تأجير تمويلي. المركبة العمومية: كل مركبة تستعمل أو معدة للاستعمال في نقل ركاب لقاء أجر، ولم يذكر في رخصتها أنها حافلة. .2 تسري التعاريف الواردة في القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي النافذ وقانون المرور النافذ، أينما وردت في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)
.1 تشمل عقود التأجير التمويلي للمركبات المؤجرة العقود الآتية: أ. عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتملك. ب. عقود التأجير التمويلي المنتهية بخيار الشراء. ج. عقود البيع وإعادة الاستئجار من قبل المورد والتي تحدد بضوابط من قبل الوزارة. .2 تكون عقود التأجير التمويلي المتعلقة بالمركبات العمومية ومركبات التأجير السياحي ومركبات تعليم السياقة منتهية بالتمليك فقط.

مادة (3)
يشترط لتطبيق التأجير التمويلي على المركبة المؤجرة، توافر الشروط الفنية الآتية: .1 أن تكون المركبة المؤجرة مسجلة وفق الأصول والقانون لدى الوزارة. .2 أن تكون رخصة المركبة الأصلية في حيازة المستأجر. .3 أن يتم تجديد الترخيص من المؤجر أو المستأجر المقيد اسمه في القيود الفنية للرخصة حصرًا. .4 عدم وضع أي قيد من المؤجر على تجديد ترخيص المركبة.

مادة (4)
.1 تسجل المركبة المؤجرة في سجلات الوزارة استنادًا إلى عقد التأجير التمويلي المسجل لدى الهيئة، شريطة ألا تزيد مدة العقد على العمر القانوني للمركبة وفق ما هو محدد في قانون المرور النافذ. .2 تُحدِّث الوزارة بيانات المركبة المؤجرة بعد إشعارها خطيًا أو إلكترونيًا بإجراء أي تعديل على العقد المسجل لدى الهيئة بموجب ملحق اتفاق التعديل الموقع بين المؤجر والمستأجر والمسجل لدى الهيئة. .3 تسجل المركبة المؤجرة باسم المؤجر في رخصة المركبة الأصلية، وتضاف معلومات المستأجر في خانة القيود أو في أي حقل آخر تقرره الوزارة في رخصة المركبة، بحيث يظهر اسم المستأجر للشرطة عند الاستعلام عن المركبة، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن معلومات المستأجر اسمه، ورقم هويته أو رقم المشتغل المرخص الخاص به وفق مقتضى الحال.

مادة (5)
تسجل المركبة المؤجرة في سجلات الوزارة وفق الإجراءات الآتية: .1 حضور مفوض عن المؤجر بموجب تفويض خطي. .2 تقديم صورة عن شهادة ترخيص المؤجر وسجله التجاري. .3 إيداع نسخة من عقد التأجير التمويلي مختوم ومسجل لدى الهيئة في ملف المركبة المؤجرة. .4 تقديم فاتورة ضريبية باسم المؤجر. .5 يقوم المستأجر بأي من الآتي: أ. فحص صلاحية سير المركبة المؤجرة على الطريق لدى مراكز فحص المركبات المعتمدة. ب. مراجعة المؤجر لإجراء فحص صلاحية السير على الطريق في هذه المراكز.

مادة (6)
.1 يخضع تسجيل المركبات العمومية المؤجرة تأجيرًا تمويليًا للأحكام الآتية: أ. أن يكون المستأجر مالكًا أو مستأجرًا لرخصة التشغيل. ب. يفصل تسجيل مالك المركبة العمومية عن مالك أو مستأجر رخصة التشغيل، فيسجل الهيكل فقط باسم المؤجر وتبقى رخصة التشغيل باسم مالك أو مستأجر رخصة التسجيل المسجلة بياناته في خانة القيود بالرخصة، على أن يلتزم المؤجر بدفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الهيكل عند فسخ عقد التأجير التمويلي أو انتهائه دون تملك المستأجر للمركبة العمومية المؤجرة. .2 يترتب على فسخ عقد التأجير التمويلي أو انتهائه دون تملك المركبة العمومية الآثار الآتية: أ. تحويل المركبة العمومية لمركبة خصوصية أو وفق ما يقتضي الأمر الفني الخاص بها، وتسجل كأصل عمومي وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ فسخ العقد أو انتهائه بعد دفع الرسوم الجمركية والضرائب وأي رسوم أخرى تترتب على هيكل المركبة العمومية في ذمة المؤجر. ب. تطبيق إجراءات إيداع هيكل المركبة العمومية لصالح المؤجر وفق أحكام المادة (325) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النافذ. ج. إعادة تأجير المركبة محل عقد التأجير التمويلي كمركبة عمومية.

مادة (7)
.1 يجوز للمؤجر رهن المركبة المؤجرة بموجب ملحق لعقد التأجير التمويلي مسجل لدى الهيئة أو إقرار عدلي يوافق فيه المستأجر على رهن المركبة موضوع العقد. .2 يتم تزويد الوزارة بملحق عقد التأجير التمويلي بالموافقة على الرهن أو بالإقرار العدلي عند إجراء عملية الرهن لتتولى الوزارة بموجبه وضع إشارة الرهن ضمن بيانات المركبة المؤجرة، وفقًا لأحكام القانون النافذ. .3 تتم إجراءات فك الرهن وفقًا لأحكام القانون وقانون المرور النافذ.

مادة (8)
.1 يفسخ عقد التأجير التمويلي مع مراعاة كافة الشروط المتعلقة بالفسخ المنصوص عليها في القانون، بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ. الفسخ الرضائي، بموجب اتفاقية فسخ عقد التأجير التمويلي مسجلة لدى الهيئة ويجب على المؤجر تزويد الوزارة باتفاقية فسخ عقد تأجير تمويلي مسجلة لدى الهيئة. ب. الفسخ القضائي، بموجب قرار من المحكمة المختصة. .2 تقوم الوزارة في حالتي الفسخ المحددتين في الفقرة (1) من هذه المادة، بإزالة اسم المستأجر عن رخصة المركبة المؤجرة، وفي حال كانت المركبة عمومية يتم إزالة اسم المستأجر سواء كان مالكًا أم مستأجرًا لرخصة التشغيل، واتباع الأحكام المنصوص عليها في المادة (2/6) من هذه التعليمات. .3 يجب أن يتم تزويد الوزارة بقرارات المحاكم أو المراسلات الموجهة للشرطة المتعلقة بالمركبة المؤجرة خلال (7) أيام عمل من إصدارها.

مادة (9)
.1 يترتب على فسخ العقد أو انتهائه دون ممارسة خيار الشراء الآتي: أ. إزالة قيد المستأجر من خانة القيود في رخصة المركبة المؤجرة. ب. جواز إعادة تأجير المركبة بأسلوب التأجير التمويلي لاحقًا لمرتين في حالة الفسخ فقط، ويُمهَل المؤجر مدة (6) أشهر للتصرف بالمركبة بالبيع، وبخلاف ذلك يتم التحرز على رخصة ولوحات المركبة. .2 إذا تصرف المؤجر بالمركبة المؤجرة بطريق البيع لغير المستأجر، يتوجب الآتي: أ. دفع رسوم نقل الملكية. ب. إضافة يد على رخصة المركبة المؤجرة.

مادة (10)
.1 إذا تضمن عقد التأجير التمويلي خيار الشراء وجب وضع علامة تمييز ضمن رخصة المركبة المؤجرة بأنها "مركبة تأجير تمويلي." .2 تزول علامة التمييز عن رخصة المركبة المؤجرة إذا تمت ممارسة خيار الشراء في العقد الأول فقط. .3 إذا انتهى عقد التأجير التمويلي أو فُسِخ، يجب القيام بالآتي: أ. إبقاء علامة التمييز على رخصة المركبة المؤجرة إذا لم تتم ممارسة خيار الشراء. ب. تطبيق أحكام المادة (9) من هذه التعليمات.

مادة (11)
.1 يجوز لطرفي عقد التأجير التمويلي تمديده مع مراعاة العمر القانوني للمركبة المؤجرة بموجب اتفاق معدل يتضمن مدة التمديد المتفق عليها مسجلًا لدى الهيئة ويُحدَّث في سجلات الوزارة وفقًا لأحكام المادة (2/4) من هذه التعليمات. .2 يجوز للمستأجر التسديد المبكر للالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد التأجير التمويلي من خلال إبرام اتفاق ملحق بينه وبين المؤجر، يسجل لدى الهيئة، ويتم تنفيذ نقل الملكية وفقًا لأحكام المادة (12) من هذه التعليمات.

مادة (12)
.1 إذا انتهى عقد التأجير التمويلي وقام المستأجر بممارسة خيار الشراء للمركبة المؤجرة، أو نص عقد التأجير التمويلي على انتقال ملكية المركبة المؤجرة إلى المستأجر بعد سداد كافة الالتزامات المترتبة عليه، وجب على المؤجر تسجيل المركبة المؤجرة باسم المستأجر أو باسم شخص ثالث يحدده المستأجر أمام الوزارة خلال (15) يومًا من تاريخ أحقية المستأجر بتملك المركبة المؤجرة وفق الآتي: أ. تقديم كتاب خطي صادر عن المؤجر بعدم الممانعة لديه بنقل ملكية المركبة المؤجرة باسم المستأجر أو الشخص الثالث الذي يحدده المستأجر. ب. تقديم كتاب خطي صادر عن المؤجر يفوض أحد موظفيه بإجراء نقل ملكية المركبة المؤجرة للمستأجر أو للشخص الثالث الذي يحدده المستأجر، ويجب حضور المستأجر حال نقل الملكية لشخص ثالث. ج. تقديم صورة عن شهادة تسجيل المؤجر الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني. د. تقديم شهادات خلو طرف من ضريبة الدخل والقيمة المضافة في وزارة المالية عن ملكية المركبة المؤجرة. .2 تصدر الوزارة رخصة جديدة للمركبة المؤجرة باسم المستأجر أو باسم الشخص الثالث الذي يحدده المستأجر. .3 تبقى في رخصة المركبة المؤجرة خانة "أصحاب سابقون" كما هي بدون إضافة يد، ويتم برمجة ذلك من خلال الحاسوب المركزي في حالة التملك للمستأجر الأول. .4 يعفى المستأجر من رسوم نقل الملكية بموجب عقد التأجير التمويلي، أما في حال نقل الملكية للشخص الثالث فتستوفى رسوم نقل ملكية.

مادة (13)
يتم إحالة الحقوق ونقل الالتزامات دون الإخلال بأحكام المادة (21) من القانون وفق الآتي: .1 عدم تغيير اليد في رخصة المركبة المؤجرة على سجلات الوزارة إذا قام المؤجر بإحالة حقوقه ونقل التزاماته المترتبة بموجب العقد إلى مؤجر جديد وتدفع رسوم نقل الملكية. .2 تغيير اليد في رخصة المركبة المؤجرة على سجلات الوزارة بعد موافقة المؤجر بإحالة حقوق المستأجر الأول في العقد إلى مستأجر جديد.

مادة (14)
يترتب على تعليق رخصة ممارسة نشاط التأجير التمويلي للمؤجر أو انتهائها أو إلغائها الآثار الآتية: .1 التزام الهيئة بإبلاغ الوزارة بتعليق رخصة المؤجر أو انتهاء مدتها أو تعليقها. .2 تبقى كافة عقود التأجير التمويلي التي أبرمها المؤجر قبل تعليق الرخصة أو انتهاء مدتها أو إلغائها نافذة حتى انقضاء مدتها.

مادة (15)
.1 للوزارة وبالتنسيق مع الهيئة اتخاذ أي إجراء بحق المؤجر حال مخالفته لأحكام هذه التعليمات. .2 تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور النافذ دون الإخلال بأي عقوبة أشد بحقالمؤجر أو المستأجر حال ثبوت مخالفة أي منهما لأحكام قانون المرور النافذ وأحكام هذه التعليمات.

مادة (16)
تسري أحكام هذه التعليمات على معاملات التأجير التمويلي اللاحقة لنفاذها.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/18 ميلادية الموافق: /17جمادى الآخر1446/ هجرية المهندس طارق زعرب وزير النقل والمواصلات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.