قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2024م بوقف نفاذ نظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات رقم (2) لسنة 2014م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014م بنظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2024/12/24م، الآتي:
مادة (1)
وقف نفاذ نظام ترقيم وتتبع المواشي والحيوانات رقم (2) لسنة 2014م، المنشور في العدد (108) من الجريدة الرسمية، لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ 2025/01/01م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد مصطفى رئيس الوزراء صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/24 ميلادية الموافق: /23جمادى الآخر1446/ هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.