قرار مجلس الوزراء بالعطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في فلسطين للعام 2025م رقم (1) لسنة 2025م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وبناءً على تنسيب رئيس ديوان الموظفين العام، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2025/01/21م، الآتي:
مادة (1)
المصادقة على أيام العطل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في دولة فلسطين للعام 2025م، وفق الجداول المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/21 ميلادية الموافق: /21رجب1446/ هجرية محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.