قرار رقم (102) لسنة 2024م
بشأن عضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2022م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن،
وبناءً على تنسيب النائب العام/ رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بتاريخ 2024/12/23م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إضافة ممثل عن جهاز الاستخبارات العسكرية إلى عضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/31 ميلادية الموافق: /30جمادى الآخر1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.