قرار رقم (3) لسنة 2025م
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2024/10/22م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وذلك على النحو الآتي:
.1 السيد/ د. نبيل الضميدي رئيسًا
.2 السيد/ مجدي الحسن وزارة المالية
.3 السيد/ خالد اشتية وزارة الحكم المحلي
.4 السيد/ م. حسام طليب وزارة الزراعة
.5 السيد/ كمال عيسى سلطة المياه
.6 السيد/ د. عامر صوالحة ممثلًا عن القطاع الأهلي
.7 السيد/ باسم عبد الحليم خبيرًا
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/05 ميلادية الموافق: /05رجب1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.