قرار رقم (6) لسنة 2025م بشأن المصادقة على تعيين القضاة الكنسيين للمحكمة البتدائية لبطريركية الأرمن الأرثوذكس


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية رقم (2) لسنة 1938م وتعديلاته، وعلى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (9) لسنة 1958م، وعلى القرار الرئاسي رقم (17) لسنة 2014م بشأن اعتماد تشكيل هيئة المحكمة الكنسية الابتدائية والاستئنافية لبطريركية الأرمن الأرثوذكس، وعلى القرار الرئاسي رقم (277) لسنة 2008م بشأن الاعتراف وتفعيل الاعتراف الرسمي بالكنائس المعتمدة لدى دولة فلسطين، وعلى كتاب رئيس أساقفة البطريركية المطران سيفان غريبيان الصادر بتاريخ 2024/12/20)م( بشأن المصادقة على إعادة تشكيل هيئة المحكمة الابتدائية لبطريركية الأرمن الأرثوذكس، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على تعيين القاضيين التالية أسماؤهما في المحكمة الابتدائية لبطريركية الأرمن الأرثوذكس وفقًا للآتي: .1 المطران نوراير "ثيودورس" زكريان رئيسًا للمحكمة بدلًا عن الأرشمندريت صاموئيل أغويان. .2 الأب "نيرسي" ليفون الويان بدلًا عن الأرشمندريت باكراد برجكيان.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/15 ميلادية الموافق: /15رجب1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.