قرار رقم (8) لسنة 2025م بشأن تعيين أعضاء في الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "القدس"


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (79) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "القدس"، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السادة التالية أسماؤهم أعضاءً في الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية "القدس"، وذلك على النحو الآتي: .1 السيد/ محمد كامل محمود هادية عضوًا بدلًا من السيد/ أحمد محمود الرويضي. .2 السيد/ عارف فاروق سعد الدين الحسيني عضوًا بدلًا من السيد/ عدنان أحمد رشيد كمال. .3 السيد/ غسان محمد أحمد عبد الديك عضوًا بدلًا من السيد/ موسى جميل داوود دويك.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/26 ميلادية الموافق: /26رجب1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.