قرار بقانون رقم (2) لسنة 2025م بشأن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحصانات والامتيازات الممنوحة للأمانة العامة وموظفيها وممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا "CICA"


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بالحصانات والامتيازات الممنوحة للأمانة العامة وموظفيها وممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا "CICA" الموقعة بتاريخ 2010/06/08م، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم (2017/5)، الصادر بتاريخ 2018/03/12م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2022/04/18م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحصانات والامتيازات الممنوحة للأمانة العامة وموظفيها وممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا "CICA" المُوقِّعة عليها دولة فلسطين بتاريخ 2010/06/08م، المرفقة بهذا القرار بقانون.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع الاتفاقية الأصلية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/08 ميلادية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.