قرار بقانون رقم (3) لسنة 2025م
بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي،
وعلى قرار رقم (132) لسنة 2011م بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
المؤسسات المالية: المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة المُرخصة من سلطة النقد وشركات التأجير التمويلي المُرخصة من الهيئة.
القروض: الائتمان بجميع أنواع صيغ التمويل المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المصارف الإسلامية، وجميع أنواع وأشكال التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المصارف بأنواعها، والقروض التي تمنحها مؤسسات الإقراض المتخصصة، ويعتبر عقد التأجير التمويلي قرضًا لغايات هذا القرار بقانون.
دفعات التأجير التمويلي: البدل الذي يدفعه المستأجر إلى المؤجر على دفعات وفق أحكام عقد التأجير التمويلي.
العملاء: الحاصلون على قروض من المؤسسات المالية بموجب عقود مُوقَّعة بينهم، ويعتبر المستأجر عميلًا لغايات هذا القرار بقانون.
مادة (2)
.1 يهدف هذا القرار بقانون إلى الآتي:
أ. تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في فلسطين.
ب. حماية حقوق العملاء والمؤسسات المالية على حد سواء، بما يُحقق العدالة والتوازن بين الأطراف.
ج. تعزيز قدرة العملاء المُقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات المالية.
د. تمكين سلطة النقد والهيئة من اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو المالية.
هـ. ضمان استمرارية النظام المالي، وتجنب المخاطر الناتجة عن تعثر العملاء المُقترضين والمستأجرين بموجب عقود تأجير تمويلي أو المؤسسات المالية.
.2 تسري أحكام هذا القرار بقانون على جميع المؤسسات المالية المرخصة في فلسطين.
مادة (3)
.1 على الرغم مما ورد ضمن أحكام أي اتفاقيات ثنائية لتنظيم القروض أو عقود التأجير التمويلي بين المؤسسات المالية وأطراف الاتفاقية، لسلطة النقد والهيئة، كل حسب اختصاصه، الحق في إصدار تعليمات مُلزمة لتعديل آجال القروض ودفعات التأجير التمويلي وأقساطها من خلال تمديد فترة السداد، أو إعادة هيكلة الديون والأقساط، أو تحديد أسعار الفائدة بحيث لا يتجاوز سعر الفائدة سعر فائدة الإقراض بين البنوك، أو تكلفة التمويل الذي تحصل عليه شركات التأجير التمويلي.
.2 تُمارس سلطة النقد والهيئة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة في أي من الحالات الآتية:
أ. الأزمات الاقتصادية أو المالية التي يتراجع فيها الناتج القومي المحلي بنسبة (%30) فأعلى.
ب. الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية.
ج. الحروب وحالات عدم الاستقرار السياسي.
د. أي ظروف استثنائية طارئة تؤثر على قدرة العملاء المُقترضين والمستأجرين بموجب عقود تأجير تمويلي على السداد.
.3 تعتبر التعليمات الصادرة عن سلطة النقد والهيئة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة واجبة النفاذ اعتبارًا من التاريخ المُحدد فيها، ويحظر على المؤسسات المالية مخالفة أحكامها تحت طائلة المساءلة القانونية وفقًا لأحكام المادة (3/54) من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف وتعديلاته، وأحكام المادة (3/33) من قرار رقم (132) لسنة 2011م بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة وتعديلاته، والتعليمات الصادرة عن الهيئة والقرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي.
مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/16 ميلادية الموافق: /16رجب1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.