قرار بقانون رقم (4) لسنة 2025م
بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة(1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (1) لسنة 2019م بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرتان (2) و(3) من المادة (4) من القانون الأصلي لتصبحا على النحو الآتي:
.2 إضافة إلى الفئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس الدولة إضافة أي فئة أخرى يرى وجوب تمكينها بناءً على اقتراح من المجلس.
.3 تحدد ضوابط وآليات استهداف الفئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بنظام يصدر عن المجلس، يراعى فيه حق الأسر أو الأفراد المؤهلين الذين تم دعمهم سابقًا بموجب البرامج المختلفة التي تم إنهاؤها أو إلغاؤها وفق المادة (8) من هذا القرار بقانون، في التقدم بطلب الاستفادة من برامج المؤسسة الواردة في هذا القرار بقانون.
مادة (3)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
تتولى المؤسسة المساهمة في تنظيم وإدارة عمليات الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون من خلال تنفيذ البرامج الآتية:
.1 المنح والتمويلات الفردية، والخدمات المساندة للأفراد الذين لا يتوفر لهم مصدر دخل شهريًا.
.2 القروض الحسنة، والتمويلات الفردية والجماعية، وفق ضوابط ومعايير يقرها المجلس. .3 الشراكات مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
مادة (4)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (6) مكرر تنص على التالي:
للمؤسسة في سبيل تنفيذ برامجها نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب بما في ذلك قاعدة البيانات والمخصصات المالية (المحلية والدولية)، من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة بقرار من رئيس الدولة، ليشمل الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا واحتياجًا، وخصوصًا الفئات المستهدفة في البنود (أ، ج، د) من الفقرة (1) من المادة (4) من القانون الأصلي.
مادة (5)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (6) مكرر (1) تنص على الآتي:
.1 يتم إجراء عملية صرف المساعدات النقدية للفئات المستهدفة من خلال المؤسسة، وفقًا لدليل إجراءات صرف المساعدات النقدية المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
.2 يجب أن تكون جميع عمليات صرف المساعدات النقدية وتوزيعها، عادلة ومنصفة ومنتظمة ومبنية على أسس الشفافية وخاضعة لأنظمة الرقابة والمساءلة.
.3 برامج ومشاريع المساعدات والتحويلات النقدية تتميز فقط بطابع إنساني واجتماعي، الهدف منها معالجة شؤون الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة.
مادة (6)
تعدل الفقرة (2) من المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.2 يكون اجتماع مجلس أمناء المؤسسة قانونيًا بحضور (%50+ 1) من أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مادة (7)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يتولى المجلس المهام الآتية:
أ. وضع السياسات والخطط اللازمة لعمل المؤسسة.
ب. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
ج. اعتماد البيانات المالية، والحسابات والحسابات الختامية للمؤسسة.
د. قبول المنح، والهبات، والتمويل، والتبرعات، وعوائد الوقفيات.
هـ. الموافقة على أي تعاقدات واتفاقيات لمصلحة المؤسسة.
و. فتح الحسابات البنكية للمؤسسة لدى المصارف العاملة داخل الدولة أو خارجها - إن لزم ذلك - لتحقيق أهداف المؤسسة.
ز. تعيين مدقق حسابات خارجي للمؤسسة سنويًا، ولا يجوز تعيينه لأكثر من سنتين متتاليتين. ح. تعيين الخبراء والمستشارين وفقًا لاحتياجات أعمال المؤسسة.
ط. تعيين المدير العام والفئة العليا من موظفي المؤسسة، وتحديد رواتبهم، وامتيازاتهم. ي. اعتماد أنظمة المنح، والقروض الحسنة، والشراكات، والتمويلات.
ك. الموافقة على الشراكات الوطنية والدولية، ووضع السياسة الخاصة بها.
ل. اعتماد سياسة الاستثمار للمؤسسة، ووضع الأنظمة اللازمة للاستثمار بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني، ومصلحة المستفيدين من برامج المؤسسة.
م. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة اللازمة لتسيير أعمال المجلس، وإصدار القرارات اللازمة لعمل هذه اللجان.
ن. تحديد المفوضين بالتوقيع عن المؤسسة في المسائل الإدارية والمالية والقانونية.
س. اعتماد اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة.
ع. اعتماد التقارير السنوية التي يتم رفعها من المدير العام للمجلس، ورفعها لرئيس الدولة.
ف. أي مهام أخرى تناط به وفقًا لأحكام هذا القانون.
.2 تصدر الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لعمل المؤسسة من رئيس الدولة بناءً على تنسيب المجلس.
.3 يعتمد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وسلم رواتب العاملين فيها، بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من المجلس.
مادة (8)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القرار بقانون، يلغى كل ما يتعارض من أحكام أو بنود مع أحكام هذا القرار بقانون، وتلغى جميع أحكام القوانين والمراسيم واللوائح والبرامج ذات العلاقة بتقديم الدعم المالي من قبل المؤسسات الرسمية بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر وزارة المالية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، والصندوق القومي الفلسطيني، والتجمع الوطني الفلسطيني لأسر الشهداء، للفئات المستهدفة المدرجة في المادة (4) من القانون الأصلي، بما في ذلك إلغاء كافة الأحكام المتعلقة بالدعم المالي أو التنسيب الوظيفي الواردة في قانون دعم الأسرى في السجون الاسرائيلية رقم (14) لسنة 2004م، وقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، وتلغى كافة وأي قوانين وأنظمة ولوائح وسياسات وبرامج تتعلق بمدفوعات الشهداء والجرحى بما فيها تلك الأحكام التي تنص على مدفوعات بسبب سجنهم أو وفاتهم.
مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/25 ميلادية الموافق: /25رجب1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.