قرار بقانون رقم (5) لسنة 2025م بتعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي إليها: الواجب الوطني: المهام والعمليات العسكرية والأمنية الميدانية التي يكلف بموجبها العسكري بأداء واجبه في الدفاع عن الوطن من الأخطار الخارجية والداخلية وحفظ الأمن والنظام العام.

مادة (3)
يعدل القانون الأصلي بإضافة مادة جديدة إليه تحمل الرقم (206) مكرر تنص على الآتي: .1 يسمى العسكري المتوفى بسبب أو أثناء أدائه الواجب الوطني شهيد الواجب الوطني، ويصدر لهذه الغاية قرار باعتماده من القائد الأعلى بناءً على توصية من لجنة الضباط بالنسبة للضباط، ومن هيئة التنظيم والإدارة بالنسبة لضباط الصف والأفراد، مرفقة بكتاب من قائد القوة التي يخدم بها العسكري مشفوعًا بتقرير من العمليات المركزية المشتركة، ويعامل وفقًا للآتي: أ. تبقى خدمته مستمرة لغاية التاريخ المحدد لبلوغه سن التقاعد، ولا تعتبر وفاته من حالات انتهاء خدمة العسكري المحددة في هذا القانون، وتصدر هيئة التنظيم والإدارة أمرًا إداريًا لتثبيت حالته كعسكري شهيد واجب وطني. ب. يرقى إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، ويستمر صرف راتبه مع احتساب الترقيات في مواعيدها والعلاوات والاستقطاعات المقررة بموجب هذا القانون من الخزينة العامة لمن يعولهم شرعًا من أفراد أسرته كما لو كان على قيد الحياة، ولغاية التاريخ المحدد لانتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتحدد حالات وأسس استحقاق أفراد الأسرة المعالين وفقًا للمادة (32) من قانون التقاعد العام النافذ، ويوزع بينهم بالتساوي. ج. ينتقل ملف شهيد الواجب الوطني بحلول التاريخ المحدد لبلوغه سن التقاعد إلى هيئة التقاعد العام، التي تتولى صرف المعاش والحقوق التقاعدية لمستحقيها، بنسبة لا تقل عن (%70) وفقًا للأسس المحددة في قانون التقاعد العام النافذ، على أن تتحمل الخزينة العامة الفروقات عن النسبة المستحقة. .2 إذا انتهت خدمة العسكري للإصابة بعجز كلي دائم بسبب أو أثناء أداء الواجب الوطني، يحال بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا إلى التقاعد، ويسوى معاشه بنسبة (%80) من راتب الرتبة التي تلي رتبته، أيًا كانت مدة خدمته، على أن تتحمل الخزينة العامة الفروقات عن النسبة المستحقة.

مادة (4)
عند نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، تطبق أحكام التعديلات الواردة فيه على حالات شهيد الواجب الوطني وانتهاء الخدمة للعجز الكلي الدائم بسبب أو أثناء أداء الواجب الوطني التي حدثت قبل صدوره، ولم تكتمل إجراءات تسوية الحقوق فيها وفقًا لأحكام أي تشريع آخر عند نفاذ أحكامه.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2025/01/27 ميلادية الموافق: /27رجب1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.