نظام الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة العامة للبترول رقم (7) لسنة 2024م


مجلس الوزراء استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول، لا سيما أحكام المادتين (2/9) و(21) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م بنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016م بنظام الأبنية والتنظيم للأراضي خار حدود المخططات الهيكلية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2024/12/17م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. القرار بقانون: القرار بقانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن الهيئة العامة للبترول. الهيئة: الهيئة العامة للبترول. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المشتقات البترولية: المشتقات الناتجة عن تكرير البترول الخام بالطرق المتعارف عليها، كالتقطير والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات أخرى لتحسين النوع كإعادة التقطير أو المز أو المعالجة بمواد كيماوية، أيًا كان نوعها. دائرة الترخيص: دائرة الترخيص والسلامة العامة لدى الهيئة. المحطة: المنشأة المرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المشتقات البترولية وتعبئة الغاز. الوكالة: المنشأة المرخصة لبيع وتوزيع أسطوانات الغاز. الصهريج: المركبة المعدة لنقل المشتقات البترولية. الخزّان: المكان المرخص والمخصص لتخزين المشتقات البترولية في المنشآت السكنية والصناعية وغيرها من المنشآت. الحماية الكاثودية: إجراء يتم اتباعه لحماية الهياكل المعدنية الحديدية والأنابيب من التآكل، جراء تعرض سطوحها إلى تماس مع التربة أو الماء. المواصفة: المواصفة القياسية المحددة والمعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية الخاصة بالمشتقات البترولية وفقًا للقانون. التصريح: الموافقة الخطية الأولية الصادرة عن الهيئة وفقًا للقرار بقانون، والأحكام الواردة في هذا النظام. إذن الإنشاء: الإذن الممنوح من الهيئة إلى طالب الترخيص لغايات مباشرة إنشاء المحطة والوكالة والخزانات. إذن التشغيل: الإذن الممنوح من الهيئة إلى المرخص له للتشغيل ولشراء وبيع المشتقات البترولية. الرخصة: الشهادة الصادرة عن الهيئة للمحطة أو الوكالة، التي تخولها الحق ببيع أو تعبئة أو نقل أو توزيع المشتقات البترولية طوال مدة سريانها. المرخص له: الشخص الحاصل على التصريح وفقًا لأحكام القرار بقانون، والأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح وفقًا لأحكام القرار بقانون، والأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (2)
تتولى دائرة الترخيص المسؤوليات والصلاحيات الآتية: .1 إعداد الدراسات اللازمة لغايات ترخيص المحطات والوكالات، وفقًا للدراسات والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول عدد السكان، واستهلاك الفرد، وعدد المركبات والمنشآت الصناعية في المناطق الجغرافية المختلفة، وأي عوامل أخرى. .2 استلام طلبات الرخص وتجديد الرخص، والتأكد من استيفائها كامل المستندات والشروط والمتطلبات. .3 التنسيق مع اللجان المشكلة وفق أحكام هذا النظام، لدراسة طلبات الترخيص المقدمة للحصول على الرخص اللازمة لعمل المحطات والوكالات وتجديدها. .4 دراسة الطلبات المقدمة لمواقع الخزانات وتمديداتها. .5 دراسة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص الصهريج وتجديده. .6 إحالة طلبات الرخص المطابقة للشروط والدراسات إلى لجنة الكشف، وتبليغ مقدم الطلب غير المطابق بقرار الرفض وذلك خلال (21) يومًا من تاريخ تقديمه. .7 استقبال طلبات نقل موقع المحطة والتأكد من استيفاء كامل المستندات اللازمة، وتقديم التوصية للمدير العام. .8 استقبال طلبات إنشاء خزانات للمنشآت بما فيها الكسارات والمصانع. .9 المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة لإتمام إجراءات الترخيص أو التجديد.

مادة (3)
يلتزم مقدم طلب الترخيص بإرفاق الوثائق الآتية: .1 النموذج المعتمد بعد دفع الرسوم. .2 مخطط مساحة مفصل ومعتمد من مكتب مساحة مرخص، يحدد موقع المحطة أو الوكالة وأبعاد الأبنية المجاورة والإنشاءات القائمة بشكل تفصيلي، وأبعاد المنعطفات وتقاطع الطرق إن وجدت، مصادق عليه من الهيئة المحلية والمديرية العامة للدفاع المدني، ومراعٍ لإجراءات السلامة العامة والمتطلبات الواردة في أحكام المادة (4) من هذا النظام. .3 دراسة جدوى اقتصادية موجزة للمشروع مع دراسة بيئية موجزة. .4 صورة عن الهوية الشخصية لمقدم الطلب. .5 شهادة حسن سير وسلوك وخلو سوابق (شهادة عدم محكومية) بأي من الجرائم الماسة بالأمانة، وكشف سجل دعاوى أو قضايا في المحكمة (براءة ذمة) ، وبراءة ذمة من الهيئة المحلية وضريبة الأملاك. .6 كتاب عدم ممانعة صادر عن البلدية أو وزارة الحكم المحلي. .7 عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي، وصورة عن هوية المفوضين بالتوقيع إذا كان مقدم الطلب شركة. .8 سند إثبات ملكية الأرض أو عقد إيجارها في حالة المحطات، على ألا تقل المدة الإيجارية عن عشرة أعوام. .9 سند إثبات ملكية المحل أو المخزن أو عقد إيجار منظم حسب الأصول في حالة الوكالات.

مادة(4)
يجب أن يراعي مخطط المساحة المنصوص عليه في المادة (2/3) من هذا النظام المتطلبات والشروط الآتية: .1 يشترط في مخطط المساحة لمحطة المحروقات توافر الشروط والمتطلبات الآتية: أ. ألا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة لمحطة المحروقات عن (2000)م²، وألا تقل واجهتها الأمامية عن (25)م، على أن تكون قابلة للاستخدام كمحطة، وألا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن (10)م ولا يزيد انحداره على (%8)، ويمكن الموافقة على المساحات الأقل في حال موافقة لجنة الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وبما يحقق السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي. ب. ألا يقل البعد بين محطتي محروقات في الاتجاه الواحد من الطريق عن (500)م. . ألا يقل البعد بين محطتي محروقات عن (200)م إذا كانت إحدى المحطتين على الجهة.المقابلة من الطريق د. ألا يقل بعد المحطة عن أي تقاطع أو أي منعطف حاد عن (100)م تحسب من بداية المنحنى. هـ. أن يكون للمحطة منفذان على الشارع بسعة لا تقل عن (6)م لكل منهما، أحدهما يستعمل للدخول والآخر للخرو ، مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك. و. أن يكون للمحطة أسوار خلفية لا يقل ارتفاعها عن (2)م، وأسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن (1.5)م. ز. أن يكون للمحطة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود لا يقل ارتفاعها عن (6)م محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد، على أن تكون المظلة مفتوحة الجوانب، واقية من العوامل الجوية. ح. أن تكون جميع الخزانات المخصصة للمحطات تحت أرضيتها وأن تغطى بطبقة ترابية لا يقل سمكها عن (50)سم، وبطبقة خرسانية مسلحة لا يقل سمكها عن (20)سم، وأن تعبد أرضية المحطة بكاملها. ط. أن تكون المواصفات الفنية داخل المحطة مطابقة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة. ي. ألا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات تهوية خزانات الوقود وحدود أرض المحطة، وأي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء عن (15)م. ك. ألا تقل المسافة بين فتحات ملء خزانات الوقود وحدود أرض المحطة، أو أي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء عن (10)م. ل. يجب أن يستغل كامل القطعة لغايات محطة المحروقات إذا وقعت القطعة ضمن المناطق التنظيمية السكنية. م. يجوز ترخيص محطتين متقابلتين إذا كانت الشوارع عريضة ومفصولة بجزر، أو ترخيص محطة على تقاطع طرق شريطة أن يكون الدخول إليها والخرو منها على شارعين مختلفين. .2 يشترط في مخطط المساحة لمحطة تعبئة الغاز توافر الشروط والمتطلبات الآتية: أ. ترخص محطات الغاز ضمن المناطق الصناعية أو موقع ملائم حسب تقدير لجنة الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. ب. ألا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة للمحطة عن (5000)م²، وألا تقل واجهتها الأمامية عن (40)م، وأن تكون قابلة للاستخدام كمحطة. . ألا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه المحطة عن (12)م ولا يزيد انحداره على .(%8) د. يمكن الموافقة على المساحات الأقل في حال موافقة لجنة الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وبما يحقق السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي.

مادة (5)
يلتزم طالب رخصة الصهريج بالشروط الفنية الآتية: .1 توفير رخصة تسجيل الصهريج لدى سلطة الترخيص. .2 تقديم تأمين الصهريج تأمين شامل وتأمين البضاعة التي يحملها، وتأمين الإصابات الموحدة (الطرف الثالث.( .3 توفير رخصة قيادة للسائق تجيز له قيادة مركبة نقل مواد خطرة. .4 تقديم شهادة مطابقة للصهريج صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تفيد بمطابقة الصهريج. .5 تقديم شهادة فحص صادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني لغايات السلامة العامة. .6 تقديم شهادة فحص للصهريج صادرة عن مركز هندسي معتمد. .7 تقديم براءات الذمة المالية اللازمة.

مادة (6)
.1 يشترط في طالب الرخصة توافر الشروط الآتية: أ. أن يكون فلسطينيًا. ب. مسجلًا في السجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني. ج. متمتعًا بالأهلية القانونية والمدنية، وألا يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا. د. ألا يكون موظفًا في الهيئة هـ. حسن السيرة والسلوك. .2 يشترط في الشخص الاعتباري توافر الشرطين الآتيين: أ. أن يكون عقد تأسيس الشركة قد تم وفقًا للتشريعات المعمول بها في الدولة، ومسجلة لدى سجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. ب. ألا يكون قيد التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس أو تسري عليه تسوية أو صلح واقي من الإفلاس مع أحد دائنيها.

مادة(7)
يتم الحصول على الرخصة وفق الإجراءات الآتية: .1 تقديم طلب الترخيص خطيًا وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة لدى دائرة الترخيص، مرفقًا بما يثبت الإمكانيات المالية لإنشاء المحطة والضمانات المالية الكافية لمقدرته على الاستمرار في شراء وبيع المشتقات البترولية، ودفع الرسم المحدد وفقًا للقرار بقانون، ويكون غير مسترد ويخصم من الرسوم في حال تم منح الرخصة. .2 تقديم كفالة بنكية بما يعادل (%10) من قيمة رسوم رخصة المحطة تكون سارية لمدة عام. .3 تلتزم الهيئة من خلال المدير العام بالرد على طلبات الرخصة خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمها، بقبول الطلب ومنح التصريح لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة وفقًا لأحكام هذا النظام، وفي حال الرفض يكون قرارها مسببًا. .4 إجراء الكشف من قبل لجنة الكشف. .5 استيفاء إجراءات لجنة الترخيص. .6 إصدار الرخصة بقرار من المجلس، بعد رفع طلب إليه من المدير العام مشفوعًا برأيه، وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة عام من تاريخ إصدارها.

مادة (8)
.1 تصدر الهيئة قرارًا بمنح مقدم الطلب تصريحًا لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة في حال موافقتها على طلب الترخيص خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه بناءً على توصية لجنة الترخيص. .2 يسري التصريح لمدة (6) أشهر، ويجوز بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة الترخيص تمديد التصريح لمدة (6) أشهر أخرى، في حال وقوع ظرف قاهر. .3 يلتزم المصرح له بالآتي: أ. تقديم تعهد عدلي بعدم التصرف بالتصريح سواء بالبيع أو التأجير. ب. تقديم كفالة بنكية بقيمة (400000) شيكل تكون سارية لمدة عام، وتجدد لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الحصول على الرخصة سواء بالقبول أو بالرفض. .4 يقوم المدير العام خلال الفترة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، برفع توصية إلى المجلس معززًا بتقارير اللجان المذكورة في هذا النظام لاتخاذ القرار بشأن استكمال إجراءات الحصول على الرخصة، أو إلغاء التصريح وفقًا للقرار بقانون.

مادة (9)
.1 تشكل لجنة تسمى "لجنة الكشف" بقرار من المجلس بناءً على توصية المدير العام، من ثلاثة موظفين من الهيئة على أن يكون الرئيس من بينهم، وممثل عن سلطة الأراضي (مسّاح)، وممثل عن وزارة الحكم المحلي. .2 تتولى لجنة الكشف المهام الآتية: أ. إجراء الكشف الفني على موقع المحطة المقترح للتأكد من استيفاء الموقع للشروط الآتية: (1 ألا تقل المسافة بين الموقع والمصانع والمدارس وقاعات الأفراح والمستشفيات ودور الرعاية عن (80) م تحسب من الحدود الخارجية للمحطة. (2 ألا تقل المسافة بين الموقع وحدود المنشآت العسكرية أو مهابط الطائرات عن (300) م تحسب من الحدود الخارجية للمحطة. (3 ألا تقل المسافة بين الموقع والمحلات التي تستخدم مصادر اللهب في عملها عن (25) م محسوبة من الحدود الخارجية للمحطة. (4 ألا يقل البعد الأفقي لحدود المحطة عن موقع كهرباء الضغط العالي عن (10)م، وألا يقل عن (25)م عن فتحة خزانات الوقود أو وحدة التزويد. (5 الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام المادتين (2/3) و(4) من هذا النظام. ب. إجراء الكشف على موقع الوكالة للتأكد من مطابقته للدراسات المقدمة بهذا الخصوص، وإجراء الكشف النهائي عليها بعد الحصول على التصريح من قبل لجنة الترخيص، للتأكد من مطابقتهم للمواصفات والشروط المعتمدة بموجب تعليمات صادرة عن الهيئة. .ج إجراء الكشف الفني على الصهاريج، والخزانات ومواقعها وتمديداتها، للتأكد من استيفائهانللشروط والمواصفات المنصوص عليها في أحكام المادة (5) من هذا النظام وغيرها م الشروط المعتمدة بموجب تعليمات صادرة عن الهيئة.

مادة (10)
تعد لجنة الكشف تقريرًا بالأمور الفنية والحسية، وتصادق عليه وترفعه إلى لجنة الترخيص خلال (25) يومًا من تاريخ إحالة الطلبات إليها من دائرة الترخيص.

مادة (11)
.1 تشكل لجنة تسمى "لجنة الترخيص" بقرار من المجلس، وبرئاسة المدير العام، وعضوية كل من مدير دائرة الترخيص وثلاثة أعضاء مختصين من موظفي الهيئة، على ألا يكونوا من بين أعضاء لجنة الكشف. .2 يجوز للمدير العام أن يفوض أي من موظفي الهيئة المختصين في مجال عمل اللجنة، لرئاستها في حال غيابه.

مادة(12)
تتولى لجنة الترخيص المهام والصلاحيات الآتية: .1 دراسة التقارير المحالة إليها من قبل لجنة الكشف لاتخاذ القرار بشأن التوصية بمنح التصريح خلال (25) يومًا من تاريخ إحالة التقرير إليها، ويكون قرارها مسببًا في حال الرفض. .2 رفع التوصيات بشأن الطلبات المقدمة إليها لتمديد المهلة الزمنية المنصوص عليها في أحكام المادة (2/8) من هذا النظام. .3 تقديم التوصيات مع المعززات ومبررات منح الرخصة أو عدمها من خلال المدير العام إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب للموافقة أو رفض منح الرخصة. .4 دراسة طلبات الترخيص وتقديم التوصية بالموافقة أو رفضها على ترخيص مواقع الخزانات، ليتم إصدارها من قبل المدير العام. .5 دراسة طلبات الترخيص وتقديم التوصية بالموافقة أو رفضها على ترخيص الصهاريج، ليتم إصدارها من قبل المدير العام. .6 دراسة الطلبات وتقديم التوصية بالموافقة أو عدمها على نقل المحطات المرخصة من موقع لآخر، ليتم إصدارها من قبل المدير العام، على أن يكون النقل داخل المحافظة الواحدة فقط، ووفق إجراءات ومواصفات الترخيص الواردة في أحكام هذا النظام.

مادة (13)
يتم الحصول على إذن الإنشاء وفق الإجراءات الآتية: .1 تقديم الكفالة المحددة في أحكام المادة (ب/3/8) من هذا النظام، وتسليم دائرة الترخيص خلال (12) شهرًا الوثائق الآتية: أ. مخطط تفصيلي للإنشاءات معتمد من قبل نقابة المهندسين، مطابق للمواصفات الفنية والشكلية وفق أحكام هذا النظام. ب. الموافقات اللازمة للبدء بأعمال الإنشاء من الجهات الآتية: (1 وزارة الحكم المحلي أو البلديات. (2 وزارة النقل والمواصلات. (3 المديرية العامة للدفاع المدني. (4 مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. (5 سلطة جودة البيئة. .2 إصدار إذن الإنشاء للوكالة، ويتم إبلاغ مقدم الطلب خطيًا لاستكمال تجهيزات الوكالة وفقًا للمواصفات والشروط المحددة في هذا النظام. .3 إصدار إذن الإنشاء للخزانات، ويتم إبلاغ مقدم الطلب خطيًا لاستكمال إجراءاته حسب الأصول. .4 توفير شهادة مطابقة للخزان صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. .5 يحق للشخص تقديم طلب لدى دائرة الترخيص لتمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة المتعلقة بتسليم الوثائق على أن يكون مسببًا، وتصدر لجنة الترخيص القرار بشأنه خلال (14) يومًا. .6 يصدر إذن الإنشاء للمحطة بعد استيفاء شروط الحصول عليها بناءً على توصية من المدير العام المعززة بتقارير اللجان المنصوص عليها في هذا النظام. .7 في حال وجود عدد من الطلبات لترخيص جديد لإنشاء محطة في ذات الموقع وفي نفس الإطار الزمني يتم منح إذن الإنشاء باتباع إحدى الطرق الآتية: أ. القرعة. ب. المزايدة.

مادة (14)
.1 يحق لكل شخص تم رفض طلبه في الحصول على الرخصة من قبل لجنة الترخيص أن يتقدم باعتراض خطي إلى المدير العام خلال (15) يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض. .2 يقوم المدير العام برفع توصيته بشأن الاعتراض المقدم إليه خلال (30) يومًا من تقديمه موضحًا فيه أسباب رفض الطلب إلى المجلس لاتخاذ القرار بمنح الرخصة.

مادة (15)
.1 تمنح الهيئة إذن الإنشاء بعد حصول الشخص على التصريح للبدء في إقامة المنشآت، وتكون صلاحية هذا الإذن حتى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والأعمال الأخرى الواقعة تحت مستوى سطح الأرض. .2 تصدر الهيئة الرخصة للمحطة أو الوكالة بعد استكمال الأعمال الإنشائية التي تخولها الحق ببيع أو تعبئة أو نقل أو توزيع المشتقات البترولية طوال مدة سريانها. .3 يسري إذن الإنشاء لمدة (12) شهرًا، ويجوز بقرار من الهيئة في حال وقوع ظرف قاهر تمديد الإذن لمدة (12) شهرًا آخر. .4 يلغى التصريح وإذن الإنشاء في حال عدم مباشرة الإنشاء خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، ويتم تسييل الكفالة البنكية المحددة في أحكام المادة (ب/3/8) من هذا النظام.

مادة (16)
بقرار من المجلس وبناءً على توصية المدير العام تشكل لجنة التشغيل، برئاسة مدير دائرة الترخيص وعضوية كل من الآتي: .1 ممثل عن وزارة الحكم المحلي. .2 ممثل عن وزارة النقل والمواصلات. .3 ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني. .4 ممثل عن سلطة جودة البيئة. .5 ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (17)
تتولى لجنة التشغيل المهام الآتية: .1 التوصية بالموافقة على تشغيل المحطة بعد التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة لكل منها. .2 منح المخالف مدة زمنية لا تزيد على (30) يومًا لإزالة أي مخالفات في المنشأة، ويجوز لها التوصية للمدير العام بتمديد هذه المدة في حال وجود حاجة فعلية للتمديد. .3 رفع التوصية إلى المدير العام لإصدار واعتماد إذن التشغيل وفق الأصول. .4 منح المحطة رقمًا تسلسليًا وفقًا لسجلات الهيئة. .5 تسليم إذن التشغيل لصاحب العلاقة موقع من المدير العام.

مادة (18)
يمنح المجلس المحطات القائمة غير الحاصلة على الرخصة من الهيئة الرخص اللازمة بعد تسديد رسوم الرخصة وفق أحكام هذا النظام بناءً على توصية المدير العام المعززة بالتقارير الآتية: .1 تقرير دائرة الترخيص حول مدى الحاجة لوجود هذه المحطة في المنطقة المعنية. .2 تقرير لجنة الكشف. .3 تقرير لجنة الترخيص. .4 تقرير لجنة التشغيل.

مادة (19)
.1 يلتزم الشخص عند تجديد الرخصة بتقديم طلب لدائرة الترخيص مرفقًا بالوثائق الآتية: أ. طلب خطي على النموذج المعتمد لهذه الغاية لدى دائرة الترخيص. ب. شهادة السلامة وعدم ممانعة صادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني. ج. براءة ذمة صادرة عن ضريبة الدخل. د. براءة ذمة صادرة عن الجمارك وضريبة القيمة المضافة. هـ. شهادة رخصة المهن أو براءة ذمة من رخص المهن صادرة عن ضريبة الأملاك. و. دفع رسوم التجديد وفق الأصول. .2 لتجديد رخصة الصهريج يتم تقديم كافة الوثائق الآتية: أ. الطلب الخطي المحدد في الفقرة (أ/1) من هذه المادة. ب. الوثائق المحددة في الفقرات (1،2 ،3) من المادة (5) من هذا النظام. ج. ختم الشهادة السابقة المنصوص عليها في أحكام المادة (4/5) من هذا النظام، أو كتاب عدم ممانعة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. د. دفع رسوم تجديد الرخص وفق الأصول. .3 يتم إصدار الموافقة على تجديد الرخص بتوقيع المدير العام عند استيفاء كافة المتطلبات وفق الفقرتين (1) أو (2) الواردتين في هذه المادة على الترتيب.

مادة (20)
يتم تصنيف المواقع وفق الآتي: .1 التصنيف الأول: داخل حدود بلدية مركز المحافظة. .2 التصنيف الثاني: داخل حدود البلدية التي يبلغ عدد سكانها (15,000) نسمة فما فوق. .3 التصنيف الثالث: داخل حدود البلدية التي يبلغ عدد سكانها 7,000) - (15,000 نسمة. .4 التصنيف الرابع: المجالس القروية وما بينها. .5 التصنيف الخامس: الخطوط الرئيسية بين المدن. .6 التصنيف السادس: المواقع غير المنصوص عليها في التصنيفات السابقة من هذه المادة.

مادة (21)
تستوفى الرسوم وفق الجداول الملحقة بالقرار بقانون بشأن الهيئة العامة للبترول النافذ.

مادة (22)
تعمل الهيئة على إنشاء محطات مركزية تابعة لها في محافظات الدولة، على أن يكون للهيئة محطة محروقات قائمة في كل محافظة وفق الإمكانيات المالية.

مادة (23)
تعمل المحطات ذات الترخيص الجديد بموجب طريقة التسديد النقدي المسبق، وفق آليات المبيعات المتّبعة في الهيئة.

مادة (24)
تلتزم الهيئة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمديرية العامة للدفاع المدني بإجراء الفحص الدوري للخزانات القديمة في محطات الغاز القائمة التي مضى على استخدامها أكثر من (15) عامًا ولا يتوفر للخزان الحماية الكاثودية، أو مضى على الاستخدام أكثر من (25) عامًا مع وجود الحماية الكاثودية بحيث يتم فحص الخزان لمعرفة مدى الصلاحية، وتحديد مواعيد الفحوصات الدورية اللاحقة.

مادة (25)
يجوز للهيئة الاستعانة بجهات الاختصاص الحكومية لتمكينها من القيام بمهامها وفق أحكام هذا النظام.

مادة (26)
يحق للمجلس إصدار قرار بوقف رخص المحطات لفترة مؤقتة على أن يكون القرار مسببًا.

مادة (27)
يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (28)
.1 يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2008م بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول. .2 يلغى نظام ترخيص بيع المحروقات رقم (6) لسنة 2023م. .3 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (29)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/17 ميلادية الموافق: /16جمادى الآخر1446/ هجرية محمد مصطفى رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.