قرار رقم (88) لسنة 2024م بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم (108) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى،
وبناءً على تنسيب المفتي العام بتاريخ 2024/11/13م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى برئاسة فضيلة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وعضوية أصحاب الفضيلة التالية أسماؤهم:
.1 الشيخ/ إبراهيم خليل محمد عوض الله، نائب المفتي العام.
.2 الشيخ/ إحسان إبراهيم محمود عاشور، مفتي محافظة خان يونس.
.3 الشيخ/ محمد سعيد محمد صلاح، مفتي قوى الأمن الفلسطينية.
.4 الشيخ/ د. أحمد خالد شوباش "محمد علي"، مفتي محافظة نابلس.
.5 الشيخ/ سليم مصطفى الأشقر، مفتي محافظة طوباس.
.6 الشيخ/ حسن إسماعيل الغلبان اللحام، مفتي محافظة غزة.
.7 الشيخ/ محمد أحمد نافع أبو الرب، مفتي محافظة جنين.
.8 الشيخ/ عمار توفيق "أحمد بدوي" أيوب، مفتي محافظة طولكرم.
.9 الشيخ/ د. محمد يوسف "الحا محمد"، مفتي محافظة سلفيت.
.10 الشيخ/ أكرم إسماعيل إبراهيم خطيب، مفتي جنوب الخليل.
.11 الشيخ/ وفيق عودة عبد الغني علاوي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
.12 الشيخ/ د. ناصر جبر أمين القرم، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية.
.13 الشيخ/ د. حسن عبد الرحمن محمد أحمد، رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني.
.14 الشيخ/ د. جمال أحمد عبد الكريم "زيد الكيلاني"، جامعة النجاح الوطنية.
.15 الشيخ/ د. سامي محمد نمر أبو عرجا، جامعة الأزهر - غزة.
16.الشيخ/ د. لؤي عزمي جبريل غزاوي، جامعة الخليل.
.17 الشيخ/ د. محمد مطلق محمد عساف، جامعة القدس.
.18 الشيخ/ د. نعيم سمارة سالم المصري، جامعة الأزهر - غزة.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 2024/12/07م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/11/19 ميلادية الموافق: /17جمادى الأولى1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.