قرار بقانون رقم (21) لسنة 2024م بشأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته، وعلى قرار بقانون رقم (15) لسنة 2015م بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء، وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2006م باعتماد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة في فلسطين، وعلى النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تعتبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية وحيدة تعمل في فلسطين كجهاز مساعد للسلطات العامة في الميدان الإنساني، تمارس أعمالها وفقًا لنظامها الأساسي المعتمد، بالاستناد إلى اتفاقيات جنيف وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

مادة (2)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والترخيص المفروضة على الأموال المنقولة وغير المنقولة والمشتريات اللازمة لقيامها بالأنشطة والأعمال المتعلقة بتحقيق أهدافها وغاياتها المحددة في نظامها الأساسي.

مادة (3)
تكون مواد الإغاثة والمواد الإنسانية المرسلة إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو أي من أعضائها أو من أي جهة خارجية أخرى، معفاة من الضرائب والرسوم المحددة في المادة (2) من هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يجوز منح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حق الانتفاع بجزء من أملاك الدولة لإقامة أو إنشاء المستشفيات أو المراكز الصحية أو الإغاثية بما يحقق المنفعة العامة، وتعامل لهذه الغاية معاملة المؤسسات الحكومية والعامة وفقًا لقرار بقانون إدارة أملاك الدولة النافذ.

مادة (5)
على الرغم مما ورد في قرار بقانون دعاوى الدولة النافذ، يجوز لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بموافقة النائب العام والتنسيق معه، توكيل المحامين لتمثيلها فيما يقام منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختصة بأنواعها ودرجاتها كافة.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/04 ميلادية الموافق: /03جمادى الآخر1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.