قرار بقانون رقم (23) لسنة 2024م بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
.1 تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف "المدير العام." .2 تلغى عبارة "المدير العام" أينما وردت في القانون الأصلي.

مادة (3)
تعدل الفقرة (3) من المادة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .3 يعد الديوان موازنة خاصة به تعتمد من رئيس الديوان وتدرج في الموازنة العامة لدولة فلسطين، يكون إعدادها وتنفيذها والإنفاق منها وفقًا لإجراءات تحدد بموجب نظام مالي خاص يصدر عن رئيس الدولة لهذه الغاية.

مادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة ومصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي. .2 يعين نائب رئيس الديوان بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من رئيس الديوان. 3. يخضع موظفو الديوان لنظام إداري خاص يسمى "نظام موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية"، يصدر عن رئيس الدولة، يحدد فيه إضافة لما ورد في أحكام هذا القانون، درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية. .4 استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يخضع موظفو الديوان لأنظمة التقاعد النافذة، ويستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقًا للقانون.

مادة (5)
تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 تكون مدة رئاسة الديوان خمس سنوات، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمرة واحدة فقط.

مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يشكل الديوان من رئيس الديوان ونائبه وعدد من الموظفين والمستشارين والخبراء، وفقًا لبطاقات وصف وظيفي وهيكل تنظيمي يعتمد من رئيس الدولة.

مادة (7)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يعين رئيس الديوان موظفي الديوان والمستشارين والخبراء، وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (8)
.1 تلغى الفقرة (4) من المادة (23) من القانون الأصلي. .2 تعدل الفقرة (11) من المادة (23) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 11. البحث والتدقيق في الشكاوى التي يقدمها الجمهور، ومتابعة ما ينشر على وسائل الإعلام من تحقيقات صحفية تتناول الإهمال وسوء الإدارة وسوء استخدام المال العام، ومدى الامتثال لأحكام القوانين والأنظمة، ودراسة الطلبات التي تقدم من المؤسسات والهيئات.

مادة (9)
تعدل المادة (48) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان كافة، ويصدر التعليمات والقرارات التي يتطلبها سير العمل، ويتمتع لهذه الغاية بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الدائرة الحكومية بموجب التشريعات النافذة.

مادة (10)
تعدل المادة (53) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تسري على الموظفين في الديوان أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/26 ميلادية الموافق: /25 جمادى الآخر1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.