قرار بقانون رقم (24) لسنة 2024م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تعدل عبارة )محكمة النقض( أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح )المحكمة العليا/ محكمة النقض.(
مادة (3)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يتم التبليغ بواسطة مأموري التبليغ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانًا بكيفية وقوع التبليغ، مذيلًا باسمه وتوقيعه.
.2 يجوز إجراء التبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم المحكمة.
.3 أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز التبليغ بإرسال رسالة نصية على الهاتف الخلوي أو البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة وفقًا لأحكام النظام الخاص بالتبليغ الإلكتروني، وإذا كان المطلوب تبليغه محاميًا يبلغ على عنوانه المصرح به في الدعوى أو لدى نقابة المحامين، وإذا كان للمطلوب تبليغه عنوان مصرح به من قبله أو من قبل وكيله في الدعوى فيبلغ عليه، وتحدد الوسائل الإلكترونية المعتمدة لإجراء التبليغ، وشروط صحته والتحقق من إتمامه، وطرق التحقق من العناوين بالوسائل الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التي يخصصها مجلس القضاء الأعلى لإجراء التبليغ بالنشر، وكل ما يتعلق بالتبليغ الإلكتروني بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. إذا تعذر التبليغ بالطرق الواردة في البند )أ( من هذه الفقرة، يجري التبليغ بواسطة مأموري التبليغ وفقًا للأصول المبينة في هذا القانون.
ج. يجري تبليغ اللوائح ومرفقاتها والمذكرات والمرافعات ورقيًا أو إلكترونيًا.
د. إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في فلسطين، وتعذر تبليغه باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية يجري تبليغه بواسطة المحكمة التي يقيم ضمن اختصاصها أو بواسطة إحدى الشركات الخاصة المعتمدة لإجراء التبليغ.
.4 أ. يجوز للمحكمة وفقًا لمقتضى الحال إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يتم اختيارها وفقًا لقانون الشراء العام النافذ، ويعتمدها مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتحدد وسائل تمكين تلك الشركات من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ مأمورًا للتبليغ بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبالاتفاق مع الشركة المعنية يخضع للجزاءات والعقوبات التي تقع على مأمور التبليغ في حالة إخلاله بالواجبات المنوطة به.
ج. يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم طالب التبليغ، الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، وتعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
مادة (4)
تعدل الفقرة (2) من المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.2 لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا، ولا بعد الساعة السابعة مساءً، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي أو المحكمة التي قررت التبليغ.
مادة (5)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الإلكترونية المحددة في النظام الخاص بالتبليغ الإلكتروني يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي جرى فيها التبليغ.
ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله - إن وجد - وصفته.
ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله - إن وجد - وصفته.
هـ. اسم مأمور التبليغ بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
و. موضوع التبليغ.
ز. اسم من سلم إليه التبليغ أو صفته، وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
2. أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام.
ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم للمحكمة، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين، واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسبًا.
مادة (6)
تلغى المادة (10) من القانون الأصلي.
مادة (7)
تلغى المادة (11) من القانون الأصلي.
مادة (8)
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 أ. يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه ورقيًا أينما وجد أو إلكترونيًا على النحو المبين في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
ب. إذا جرى التبليغ بإحدى الصور المبينة في هذا القانون في غير حالات استخدام الوسائل الإلكترونية، وتعذر تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بالذات، أو تعذر توقيع ممثل له بالاستلام، فللمحكمة قبل اعتماد ذلك التبليغ، تكليف قلم المحكمة بإرسال إشعار موجز بموضوع التبليغ إلى ذلك الشخص بواسطة الهاتف الخلوي، أو بأي وسيلة إلكترونية معتمدة في النظام، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بالإجراءات المبينة في النظام.
.2 يجوز لأي شخص أن يُعيّن آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلًا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
.3 يجوز أن يكون التعيين المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة خاصًا أو عامًا، ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس قلم المحكمة الذي يُصدّق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
.4 يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
.5 للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي من الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.
مادة (9)
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 إذا لم يجد مأمور التبليغ الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله، يُسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنًا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم، على ألا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
2. إذا لم يجد مأمور التبليغ من يصح تسليم الورقة إليه طبقًا لما هو مذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها - باستثناء المطلوب تبليغه - عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على مأمور التبليغ أن يُلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها، فعلى مأمور التبليغ أن يدوّن فيها بيانًا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة أو الجهة القضائية من أجل تسلُّم تلك المستندات، ويجوز للمحكمة اعتبار إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغًا قانونيًا.
مادة (10)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون، وأي قانون آخر، تُسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:
أ. فيما يتعلق بمؤسسات الدولة وبالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام، تُسلم للنائب العام، أو من يقوم مقامه في تُسلم أوراق التبليغ.
ب. فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والهيئات المحلية، تُسلم لرئيسها أو لمديرها أو لمن ينوب عنها، أو يمثلها قانونًا أو لرئيس الديوان فيها.
ج. فيما يتعلق بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تُسلم لمدير ذلك المركز أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها ويعيدها لمأمور التبليغ في الحال موقعة منه ومن المطلوب تبليغه.
د. فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى، تُسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونًا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين آنفًا في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقًا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونًا.
هـ. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في فلسطين تُسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى من ينوب عنه قانونًا أو تُسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.
و. فيما يتعلق بمنتسبي قوى الأمن والمؤسسات التابعة لها تُسلم إلى الإدارة التابعين لها لتتولى تبليغها متى طُلب التبليغ في محل عمله وتُعاد موقعًا عليها من المطلوب تبليغه.
ز. فيما يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية، تُرسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف متى طلب التبليغ في محل عمله، وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى مأمور التبليغ في الحال، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ ذلك الموظف عن طريق مأمور التبليغ مباشرة.
ح. إذا كان المدعى عليه قاصرًا أو فاقد الأهلية تُبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.
.2 إذا لم يجد مأمور التبليغ من يصح تبليغه قانونًا، وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجب عليه أن يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.
مادة (11)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (16) مكرر على النحو الآتي:
.1 يتم تبليغ الخبير أو الشاهد برسالة نصية، أو على عنوان بريده الإلكتروني، أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام.
.2 إذا تعذر التبليغ وفق الفقرة (1) من هذه المادة، يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة لتبليغ الخصوم في هذا القانون.
.3 للمحكمة التحقق من صحة عنوان الخبير أو الشاهد باستعمال أي من الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه.
مادة (12)
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 إذا كان المطلوب تبليغه مقيمًا في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفًا، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام على العنوان المصرح به من قبله في الدعوى أو بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقًا للإجراءات التي يحددها النظام، مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.
.2 إذا جرى التبليغ أصوليًا وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يتم السير في إجراءات المحاكمة إلا بعد مرور ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ، وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغًا حكمًا بموعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.
مادة (13)
تعدل المادة (19) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقًا للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه، تسير في الدعوى.
.2 إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يقع أصلًا، أو أنه لم يكن موافقًا للأصول، أو أنه لم يقع أصلًا بسبب إهمال مأمور التبليغ، أو تقصيره، فتقرر إعادة التبليغ، ويجوز لها أن تقرر الحكم على مأمور التبليغ بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ولا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيًا.
.3 يعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من اليوم التالي لتوقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ، أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها، أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.
4. أ. يعتبر التبليغ باستخدام الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام، منتجًا لآثاره القانونية من اليوم التالي لتاريخ الاستلام.
ب. إذا لم يتم إرفاق اللوائح والمرفقات أو المذكرات أو المرافعات مع التبليغ إلكترونيًا وفق أحكام النظام الخاص بالتبليغ الإلكتروني، يعتبر هذا التبليغ منتجًا لآثاره القانونية بعد سبعة أيام من اليوم التالي للاستلام.
مادة (14)
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على النحو الذي يحدده مجلس القضاء الأعلى لهذه الغاية وعلى المواقع الإلكترونية لهما أو على أي موقع إلكتروني معتمد يتبع مجلس القضاء الأعلى، على أن يتضمن الإعلان إشعارًا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.
.2 قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي من الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام.
.3 إذا أصدرت المحكمة قرارًا باتباع طريقة التبليغ المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون، يجب أن يُعيّن في القرار المذكور موعدٌ لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كلما تتطلبه الحالة.
مادة (15)
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
مادة (16)
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات الآتية:
.1 دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول، بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ويكون حكمها قطعيًا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
.2 دعوى العطل والضرر، بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
.3 الدعاوى التالية مهما بلغت قيمتها:
أ. دعاوى حقوق الارتفاق وتعيين الحدود وتصحيحها واسترداد العارية.
ب. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار، بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه وأن تقام الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ نزع اليد ووضع اليد الحادثة.
ج. الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.
.4 دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.
.5 دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.
.6 دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها، ويشترط في ذلك ألا يصدر القرار بتقسيم مال غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية النافذ، وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع المال غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
.7 دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة، والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا كانت غير قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام الخاصة بمعاملة بيع المال غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.
.8 دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.
.9 لا تقبل الدعاوى الواردة في الفقرات من 3) - (8 إذا لم تقدم بواسطة محامٍ مزاول.
.10 الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.
مادة (17)
تعدل المادة (52) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة الآتي:
.1 اسم المحكمة.
.2 اسم المدعي بالكامل وصفته ومحل عمله وموطنه بشكل مفصل، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته - إن وجد - وصفته وعنوانه ورقم الهاتف الخلوي لممثل المدعي، وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الهاتف الخلوي للمدعي والبريد الإلكتروني له ما أمكن.
.3 اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه بشكل مفصل، ورقم الهاتف الخلوي أو عنوان البريد الإلكتروني ما أمكن، واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته.
.4 إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقدًا لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك. .5 موضوع الدعوى.
.6 قيمة الدعوى إذا كانت مقدرة القيمة، وبالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة.
.7 وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية نظر الدعوى.
8. إذا كان موضوع الدعوى عقارًا أو منقولًا معينًا بالذات فيجب أن تتضمن لائحتها وصفًا كافيًا لتمييزه عن غيره.
.9 توقيع المدعي أو وكيله.
مادة (18)
تعدل المادة (53) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقيًا أو إلكترونيًا مرفقًا بها الآتي:
أ. حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو الخصم الآخر.
ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعي أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده، على أن تكون مشفوعة بالقسم.
د. للمدعي تدارك أي نقص في حافظة المستندات أو في قائمة الشهود بمذكرة خطية تقدم لقلم المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تسجيل لائحة الدعوى دون الإخلال بحق الخصم بما يستجد فيها.
.2 يسقط حق المدعي في تقديم أي بينة أخرى إذا لم يقدمها وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، باستثناء ما يستجد من بينات.
.3 في غير حالات استعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام يجب على المدعي أو وكيله أن يرفق بلائحة دعواه نسخًا إضافية كاملة عنها وعما أرفق بها من طلبات وبينات وذلك بعدد المدعى عليهم، وأن يوقع على كل ورقة منها بأنها كاملة ومطابقة تمامًا لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
.4 يتوجب على المدعي ومن يمثله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقًا هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.
.5 إذا حضر الخصم أمام المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وصرح أو قدم مستندات تشير إلى رقم هاتفه الخلوي أو عنوانه الإلكتروني أو بيانات الاتصال الخاصة به فإن تبليغه عليها يعتبر منتجًا لآثاره القانونية.
مادة (19)
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة بعد دفع الرسم ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى والسنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
.2 تسلم صور لائحة الدعوى ومرفقاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى مأمور التبليغ لتبليغها إلى المدعى عليه.
3. تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل الإلكترونية لقيام الأطراف بقيد الدعوى وإيداع اللوائح والبينات والطلبات وسائر الأوراق القضائية والتنفيذية لدى المحكمة وتبليغ الطرف الآخر بها بمقتضى النظام الخاص بالتبليغ الإلكتروني.
مادة (20)
تعدل المادة (61) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
لا تقبل دعوى أو اعتراض في محاكم البداية أو التسوية أو الاستئناف أو النقض دون محامٍ مزاول.
مادة (21)
تعدل المادة (62) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة ورقيًا أو إلكترونيًا، خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جوابًا كتابيًا على هذه اللائحة متضمنًا عنوانه، وعنوان ممثله، ورقم الهاتف الخلوي، وعنوان البريد الإلكتروني لهما ما أمكن، مرفقًا به الآتي:
أ. حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير أو الخصم الآخر.
ج. قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة، وللمدعى عليه أن يرفق بهذه القائمة شهادة خطية لأي من شهوده، على أن تكون مشفوعة بالقسم، وتسري بحق المدعى عليه ذات الأحكام الواردة في نص المادة (2/53) من هذا القانون.
.2 يتوجب على المدعى عليه ووكيله تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهما كلما طرأ عليها تغيير في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإلا اعتبرت البيانات المصرح بها سابقًا هي البيانات الصحيحة لغايات التبليغ.
.3 في غير حالات استخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة في النظام، يجب على المدعى عليه أو وكيله أن يرفق بجوابه نسخًا إضافية كاملة عنه وعما أرفق به من طلبات وبينات بما يكفي لتبليغ المدعين وأن يوقع على كل ورقة منها أنها مطابقة لما تم إيداعه في قلم المحكمة.
مادة (22)
تعدل المادة (63) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية على لائحة الدعوى وطلباته وبيناته الدفاعية خلال المدة المبينة في الفقرة (1) من المادة (62) من هذا القانون، تُعيّن المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول، ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم لائحة جوابية على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، مع عدم الإخلال بحقه في طلب توجيه اليمين الحاسمة، ولا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى، ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.
مادة (23)
تعدل المادة (85) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
في اليوم المحدد لنظر الدعوى ومع مراعاة القواعد المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية:
.1 إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى وذلك بتلاوة الحكم، إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها.
.2 إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى وكانت لائحة الدعوى قد بلغت لشخصه تقرر المحكمة إجراء محاكمته بمثابة الحضوري، فإذا لم يكن قد بلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه للحضور.
.3 إذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه تأجيل الدعوى أو شطبها، فإذا كان للمدعى عليه ادعاء متقابل فله أن يطلب محاكمة المدعي )المدعى عليه في الادعاء المتقابل( والسير في الدعوى المتقابلة إذا كان المدعي قد تبلغ بالطلبات المتقابلة.
.4 لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى إلا إذا كان المدعى عليه قد تبلغ بهذه الطلبات.
.5 إذا تبلغ أو تفهم الخصم في الدعوى بموعد لجلسة المحاكمة وصادف ذلك اليوم عطلة لأي سبب كان، فتعتبر الجلسة مؤجلة بحكم القانون بعد ثلاثين يومًا من تاريخ العطلة فإذا صادف يوم عطلة رسمية ففي اليوم التالي لانتهاء العطلة ويعتبر الخصم متبلغًا الجلسة التالية حكمًا.
مادة (24)
تعدل المادة (86) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 إذا حضر المدعى عليه إحدى جلسات المحاكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، ثم تغيب بعد ذلك بغير عارض من عوارض الخصومة أو انسحب من المحاكمة، فإن الحكم الصادر بحقه يكون حضوريًا اعتباريًا قابلًا للاستئناف.
.2 إذا لم يحضر المدعى عليه أي جلسة من جلسات المحاكمة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن الحكم الصادر بحقه يكون بمثابة الحضوري قابلًا للاستئناف.
مادة (25)
تعدل المادة (91) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المحلي أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معًا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
مادة (26)
تلغى المادة (120) من القانون الأصلي.
مادة (27)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (125) مكرر على النحو التالي:
تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها إذا أبدى عذرًا مقبولًا.
مادة (28)
تعدل الفقرة (2) من المادة (141) من القانون الأصلي وتضاف فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (3) وذلك على النحو الآتي:
.2 يقع باطلًا كل قرار أو حكم أصدره القاضي في إحدى الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ولو تم باتفاق الخصوم.
.3 إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى هيئات المحكمة العليا/ محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة نقض لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم.
مادة (29)
تعدل المادة (193) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر حضوريًا وحضوريًا اعتباريًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
.2 يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر بمثابة الحضوري من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المحكوم عليه.
مادة (30)
تعدل المادة (201) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 تستأنف الأحكام الصادرة من محاكم البداية بصفتها الابتدائية إلى محكمة الاستئناف على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون آخر.
.2 أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقًا في الدعاوى التي نظرت حضوريًا ما لم تقرر خلاف ذلك.
مادة (31)
تعدل المادة (202) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات الوقتية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها. وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه بذلك.
مادة (32)
تعدل المادة (225) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
.1 الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الأخرى لا تقبل الطعن بالنقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه، ويستثنى من شرط تقديم الإذن، الأحكام الصادرة بدعاوى تخلية المأجور.
.2 على طالب الإذن بالنقض أن يقدم الطلب خلال عشرين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريًا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
.3 على طالب الإذن بالنقض أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو الأهمية الخاصة التي يستند إليها في طلبه وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلًا.
.4 إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال (10) أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائمًا حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
مادة (33)
تعدل المادة (226) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.1 لا يُقبل الطعن بالنقض في الأحكام النهائية إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ج. إذا صدر الحكم نهائيًا خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة القضية المقضية سواء أدُفع بهذا أم لم يُدفع.
د. إذا لم يُبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا/ محكمة النقض أن تمارس رقابتها.
هـ. إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
و. إذا كان في الحكم أو الإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى المحكمة العليا/ محكمة النقض أن تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.
2. إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سببًا للنقض إلا إذا اعتُرض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته المقدمة للمحكمة العليا/ محكمة النقض وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.
مادة (34)
تعدل الفقرة (4) من المادة (236) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
.4 للمحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر قبول حكم النقض أو الإصرار على حكمها المنقوض، فإذا تم نقض الحكم الجديد مرة أخرى وقررت المحكمة العليا/ محكمة النقض إعادته فلا يجوز لمحكمة الاستئناف الإصرار مرة أخرى على حكمها المنقوض.
مادة (35)
تعدل المادة (239) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
إذا رأت إحدى هيئات المحكمة العليا/ محكمة النقض أن تخالف مبدأً تقرر في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.
مادة (36)
تلغى المادة (241) من القانون الأصلي.
مادة (37)
تعدل المادة (242) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي:
.2 على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا/ محكمة النقض إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادًا لأي سبب شكلي خلافًا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
مادة (38)
يعد مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر عن مجلس الوزراء.
مادة (39)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة(40)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله :16/12/2024 ميلادية الموافق:
25/جمادى الآخر/1446 هجرية.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.