قرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بشأن ضريبة القيمة المضافة
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم (25) لسنة 1966م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م وتعديلاته، والأنظمة الصادرة بمقتضاه،
وعلى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته،
وعلى مشروع قرار بقانون المقدم من مجلس الوزراء بتاريخ 2022/08/22م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الضريبة: ضريبة القيمة المضافة. الوزير: وزير المالية.
مفوض عام الإيرادات: الموظف المعين أو المكلف من قبل الوزير بإدارة قطاع الإيرادات. الدائرة: دائرة الضرائب غير المباشرة.
المدير العام: مدير عام الإدارة العامة للضرائب غير المباشرة. المدير: مدير دائرة الضرائب غير المباشرة.
الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي.
المكلَّف: كل مشتغل أو مؤسسة مالية أو مؤسسة غير ربحية مسجلة أو ملزمة بالتسجيل في الضريبة. المشتغل: من يبيع ممتلكات أو يقدم خدمة أو كليهما أو يقوم بصفقة طارئة.
الصفقة: بيع ممتلكات أو تقديم خدمة أو كليهما، ولا يعتبر صفقة ما يتقاضاه الموظف وفقًا لمدلوله في قانون الخدمة المدنية المعمول به.
الممتلكات: البضائع بما في ذلك الأصول الثابتة والعقارات والممتلكات غير الملموسة.
البيع: انتقال ملكية الممتلكات من البائع للمشتري بمقابل، ويعد بيعاً بحكم القانون استعمال أو استغلال الممتلكات من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك بمقابل أو بدون مقابل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
البضائع: كل ما يمكن تقييمه بمال ويتم تداوله، بما في ذلك أي حق أو منفعة باستثناء الحق في شركة، والأوراق المالية أو التجارية أو الحق فيهما.
العقارات: تشمل الأراضي والأبنية.
الأراضي: وتشمل كافة أنواع الأراضي بما عليها من محدثات أو مغرسات.
الممتلكات غير الملموسة: كل ما هو غير ملموس بطبيعته وله قيمه مادية أو يضيف قيمة مادية.
المعدات: ممتلكات مخصصة للاستخدام من قبل مشتغل في نشاط أعماله ولا يعتبر بيعها من طبيعة عمله.
المحل: الدكان، المخزن، المكتب، أو أي مكان آخر مخصص لتعاطي نشاط الأعمال.
الخدمة: كل عمل يتم تنفيذه للغير بمقابل ولا يشمل بيع ممتلكات، ولا يعتبر عمل الأجير خدمة.
التجارة الإلكترونية: أي عملية لبيع السلع و/أو تقديم الخدمات عبر موقع إلكتروني أو منصة إلكترونية أو متجر في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي تطبيق أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
الأجر: كل دخل متأتي من العمل بما فيها الأرباح حسب مدلولها في قانون ضريبة الدخل المعمول به بما في ذلك المنافع والميزات التي يخصصها صاحب العمل لمن كان يعمل لديه.
المستخدَم (بفتح الدال): كل من يعمل لدى رب العمل بما يشمل الشركاء العاملين أو أفراد عائلاتهم أو المتدربين.
الصفقة الطارئة: بيع ممتلكات أو تقديم خدمة من قبل مكلف خارج إطار عمله، وتكون ذات طابع تجاري.
المشتغل المرخص: المشتغل المسجل وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون كمشتغل مرخص.
المشتغل المعفى: المشتغل المسجل وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون كمشتغل معفى.
المشتري: من يشتري ممتلكات و/أو يتلقى خدمة.
الفاتورة: الفاتورة الضريبية و/أو الفاتورة المعفاة الصادرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
الفاتورة الضريبية: الفاتورة الصادرة عن المشتغل المرخص وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
الفاتورة المعفاة: الفاتورة الصادرة عن مشتغل عن صفقة أو صفقات معفاة.
الفاتورة الذاتية: الفاتورة الصادرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون والمحررة من قِبَل المشتري بدلًا عن البائع و/أو مقدم الخدمة في الصفقات الخاضعة للضريبة.
المؤسسة المالية:
أ. الشخص الذي يمارس الأعمال المصرفية و/أو مؤسسات الإقراض المتخصصة والمرخصة وفقًا لأحكام قانون المصارف المعمول به.
ب. المُؤمِّن (بكسر الميم) الذي يمارس أعمال التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمين المعمول به وليس وكيلًا.
ج. الصراف وفقًا لأحكام القانون المعمول به.
د. كل شخص أو مؤسسة تمارس أنشطة أو أعمال مشابهة وفقًا لما ورد في الفقرات السابقة أعلاه من هذه المادة.
المؤسسة غير الهادفة للربح: كل مؤسسة أو شركة أو جمعية تمارس أنشطة أو أعمال غير هادفة للربح باستثناء مؤسسات الدولة وهيئات الحكم المحلي والأوقاف ولجان الزكاة والكنائس والمؤسسات التابعة لها.
الأرباح: الدخل الخاضع لضريبة الدخل وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به قبل تنزيل الخسائر المدورة عن السنوات المالية السابقة للسنة المالية التي حصل فيها التنزيل من الدخل، وبعد خصم الضريبة على الأجور، بما في ذلك العوائد أو أسهم أو توزيعات نقدية تم إعفاؤها من ضريبة الدخل وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به، باستثناء الدخل المتأتي من توزيع أرباح أسهم نقدية أو عينية من مؤسسة مالية.
الاستهلاك لأغراض شخصية: استهلاك إحدى ممتلكات العمل لأغراض خارج نشاط الأعمال من قبل شخص يمتلك جزءًا من العمل أو يديره أو يعمل به.
المقيم: الشخص المقيم كمدلوله في قانون ضريبة الدخل المعمول به.
المقيم في الخارج: الشخص غير المقيم الذي لا يملك مصالح تجارية أو نشاطات في الدولة.
السائح: الشخص الذي يمكث في الدولة بموجب تأشيرة إقامة مؤقتة، أو للزيارة أو للمرور.
الدورة المالية: مجموع الصفقات التي قام بها مشتغل خلال السنة المالية الماضية ولا تشمل بيع الأصول الثابتة والمعدات.
المقبوضات: المبالغ النقدية أو الشيكات أو الحوالات المالية التي قام المكلف باستلامها بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نشاط أعماله.
التطوير العقاري: كل أعمال تحسينات تطرأ على الأبنية القائمة أو شراء الأراضي الخالية بهدف تطويرها وإقامة بنية تحتية وفرزها وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها أو إنشاء أبنية جديدة عليها وتحويل الرسومات والمخططات الهندسية والأفكار إلى عقارات قائمة بهدف البيع أو التأجير سواء لأغراض تجارية أو سكنية.
أعمال البناء: الأعمال التي تشمل التطوير العقاري وأعمال الحفر، والهدم، والمجاري، وتصريف المياه، ومد الأنابيب، وتعبيد الطرق، واستصلاح الأرض، وأي أعمال أخرى مشابهة.
الخردة: المواد المتبقية من مخلفات الكرتون والبلاستيك والمعادن من الحديد والألمنيوم والنحاس والقصدير والرصاص، وما شابه ذلك.
المركبة الخاصة: المركبة المرخصة لدى دائرة السير كمركبة خصوصية أو مركبة خصوصية مزدوجة الاستخدام أو مركبة تجارية موحدة أو مركبة موحدة.
التقرير الدوري: الإقرار الذاتي المقدم من المكلف شهريًا والذي يشمل كافة أعماله ونشاطاته. الانحراف الجوهري: إدارة دفاتر الحسابات من قبل المكلف أو الملزم بالضريبة خلافًا لأحكام نظام إدارة دفاتر الحسابات المعمول به بغية التضليل أو التهرب من أداء الضريبة.
الفصل الثاني
فرض الضريبة ونسبتها
مادة (2)
.1 تفرض الضريبة بنسبة (%16) على كافة الصفقات التي تعقد في الدولة وعلى استيراد البضائع.
.2 لمجلس الوزراء تعديل نسبة الضريبة أو فرض نسب متفاوتة بناءً على تنسيب الوزير، وبما لا يتجاوز النسبة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
.3 لمجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير فرض الضريبة بمبلغ مقطوع على قطاعات المهن والخدمات الحرة الصغيرة والتي يصعب على أصحابها إدارة دفاتر حسابات وفق ما نص عليه النظام بحكم طبيعة تلك الأعمال.
مادة (3)
.1 تفرض الضريبة بالنسبة المحددة وفقًا لأحكام المادة رقم (2) من هذا القرار بقانون على نشاط المؤسسة المالية في الدولة على الأرباح والأجور.
.2 يتم تقاص الخسارة التي تكبدتها المؤسسة المالية في سنة مالية معينة مقابل الأجور التي دفعت في تلك السنة بشرط ألّا يتم تدوير فائض الخسارة للسنة المالية القادمة.
مادة (4)
.1 تعفى كافة أعمال وأنشطة المؤسسات غير الهادفة للربح من الضريبة شريطة ألّا تقوم بتوزيع أرباح و/أو عوائد على أعضائها وأنه يتم استغلال مدخولاتها في تحقيق غايات وأهداف المؤسسة.
.2 تفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح وفقًا للنسب الواردة ضمن أحكام المادة (2) من هذا القرار بقانون على أي أعمال أو أنشطة تنافس فيها القطاع الخاص، ما عدا الأعمال التي تقع ضمن الغاية الرئيسية الخيرية للمؤسسة.
.3 تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على مؤسسات الدولة وهيئات الحكم المحلي والأوقاف ولجان الزكاة والطوائف المسيحية المعترف بها.
مادة (5)
تفرض الضريبة على صفقات بيع الأثاث والأدوات المنزلية والمركبات الخاصة المستعملة لدى مشتغل يتعامل ببيع وشراء تلك البضائع على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء في حال تعذر إحضار ما يثبت دفع الضريبة عند الشراء.
مادة (6)
يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للخزينة العامة في المواعيد المحددة في هذا القرار بقانون.
الفصل الثالث
الثمن
مادة (7)
.1 يعتبر ثمن الصفقة بالنسبة للممتلكات الثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري والذي يشمل أي مدفوعات إلزامية أخرى مفروضة على الصفقة بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر، بالإضافة إلى أي نفقات أخرى يتطلبها تنفيذ الصفقة بما في ذلك العمولات والفوائد.
.2 يعتبر ثمن الصفقة بالنسبة للخدمات الثمن المتفق عليه ما بين متلقّي الخدمة ومقدّمها أو المتوجب على متلقي الخدمة دفعه لقاء الحصول على الخدمة.
.3 إذا انطوت الصفقة على بيع ممتلكات وتقديم خدمة معًا، يعتبر ثمن الصفقة ثمن الممتلكات والخدمة معًا مع ضرورة الفصل بينهما في الفاتورة الضريبية.
.4 يعتبر ثمن الصفقة بالنسبة لبيع طوابع البريد وطوابع الإيرادات ونماذج سندات القرض، العمولة أو المقابل الآخر الذي تلقاه مقدم الخدمة ممن زوده بالطابع أو السند.
.5 يعتبر الثمن الذي يتم تقديمه أو إعلانه أو إشهاره بأي شكل شاملًا للضريبة ما لم يتم النص صراحة على عدم شموله للضريبة.
مادة (8)
.1 يعتبر الثمن بالنسبة للبضائع المستوردة قيمتها المقدرة وفقًا لأحكام قانون الجمارك المعمول به بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى تستحق على الاستيراد.
.2 يعتبر الثمن بالنسبة للبضائع الصادرة مؤقتًا والتي تم إجراء إصلاح أو تحسين أو تجديد عليها وإعادتها إلى الدولة قيمة الإصلاح أو التجديد أو التحسين بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وأي ضرائب أو رسوم أخرى تستحق عليها.
.3 يعتبر ثمن صفقة بيع بضائع مستوردة قبل التخليص عليها من الجمارك، المقابل الذي تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري بعد خصم ثمن البضائع الخاضعة لضرائب الاستيراد إن وجدت.
مادة (9)
.1 يعتبر الثمن في الصفقات القائمة على علاقات خاصة بين أطرافها والصفقات غير محددة الثمن أو كان مقابلها أو جزء منه غير نقدي، الثمن الذي يستحق في الصفقات المثيلة.
.2 يعتبر الثمن في الصفقات التي يصعب تحديد ثمنها وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ثمن تكلفة الممتلكات أو الخدمة بإضافة الربح المتعارف عليه في ذات القطاع.
مادة (10)
.1 تخضع التبرعات والدعم المالي وما شابهها من مقبوضات حصل عليها المشتغل للضريبة، وتعتبر جزءًا من صفقاته الملزم بالإفصاح عنها وإصدار فاتورة ضريبية بها.
.2 تعفى التبرعات والدعم المالي وما شابهها من مقبوضات مقدمة للمؤسسات غير الهادفة للربح من الضريبة شريطة الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.3 يعتبر الدعم المالي وأي مقبوضات مشابهة تدفع من حساب الخزينة العامة غير خاضعة للضريبة شريطة أن تكون لدعم قطاعات محددة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
مادة (11)
.1 إذا تم بيع بضائع في مغلفات لها قيمة ولم يكن بالإمكان إرجاع مواد التغليف تعتبر قيمتها جزءًا من ثمن البضاعة.
.2 إذا تم إرجاع المغلفات مقابل قيمتها المحصلة عند البيع كلها أو جزء منها تعتبر عند إرجاعها كأنها بضائع مرتجعة للبائع من المشتري.
مادة (12)
تعتبر المبالغ المدفوعة لأي شخص كتعويض عن حوادث السير أو السرقة أو الحريق أو الغرق أو الكوارث الطبيعية أو الاستملاك، أو ما شابه، غير خاضعة للضريبة.
مادة (13)
يعتبر سعر الصرف لثمن الصفقة المعقودة بالعملة الأجنبية السعر المعتمد بتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، ويلزم المشتغل بإدراجه على الفاتورة الضريبية.
الفصل الرابع
مكان الصفقة
مادة (14)
.1 تعتبر الممتلكات مبيعة في الدولة إذا كانت موجودة فيها عند تسليمها للمشتري أو إذا صدرت للخارج.
.2 تعتبر الممتلكات غير الملموسة أنها بيعت في الدولة إذا كان البائع مقيمًا فيها.
مادة (15)
تعتبر الخدمة مقدمة في الدولة في أي من الحالات الآتية:
.1 إذا قدمت من قبل شخص يمارس نشاط أعماله فيها أو من قبل شخص لديه فرع أو وكالة في الدولة.
.2 إذا تم تقديمها لمن تواجد في الدولة.
.3 إذا تم تقديمها لشراكة أغلبية الحقوق فيها لشركاء ساكنين في الدولة أو لشركة وفقًا لمدلولها ضمن أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
.4 إذا تم تقديمها بخصوص ممتلكات موجودة في الدولة.
مادة (16)
يعتبر نشاط المؤسسة المالية متحقق في الدولة في أي من الحالات الآتية:
.1 إذا تم النشاط كله أو بما يزيد عن نصفه في الدولة.
.2 إذا تم إدارة نشاطها من قبل شخص نشاطه الأساسي في الدولة وضمن نطاق النشاطات التي يقوم بها.
.3 الجزء الذي أدير في الدولة ضمن نشاط أدير ما يزيد على نصفه خارج الدولة.
الفصل الخامس
دفع الضريبة
مادة (17)
.1 يعتبر البائع مكلفًا بدفع الضريبة وتوريدها لحساب الخزينة العامة عند البيع.
.2 يعتبر مقدم الخدمة مكلفًا بدفع الضريبة وتوريدها لحساب الخزينة العامة عند تقديم الخدمة.
.3 يعتبر مالك البضائع المستوردة بما في ذلك الممتلكات غير الملموسة المستوردة مكلفًا بدفع الضريبة وتوريدها لحساب الخزينة العامة وفقًا لأحكام قانون الجمارك المعمول به.
.4 تعتبر المؤسسة المالية والمؤسسة غير الهادفة للربح مكلفة بدفع الضريبة وتوريدها لحساب الخزينة العامة.
مادة (18)
.1 يعتبر المشتغل الذي يبيع ممتلكات أو يقدم خدمة من خلال مفوض يعمل باسمه مكلفًا بدفع الضريبة وتوريدها لحساب الخزينة العامة، ويعتبر المفوض مكلفًا بدفع الضريبة لحساب الخزينة العامة عن الخدمة المقدمة من قبله للمشتغل، مع مراعاة ما ورد في نص التفويض الخطي.
.2 يعتبر المشتغل الذي يبيع لحسابه ممتلكات شخص آخر كبائع لتلك الممتلكات، ويعتبر ذلك الشخص كبائع للممتلكات للمشتري.
.3 يعتبر المشتغل الذي يشتري ممتلكات أو يحصل على خدمة لحساب مشتغل آخر كمفوض أو وكيل عنه، ويلتزم بتوضيح ذلك على المستند الذي يصدره للبائع أو لمقدم الخدمة في نطاق عمله العادي، وبخلاف ذلك يعتبر كأنه اشترى تلك الممتلكات أو الخدمة لنفسه.
مادة (19)
المشتغل أو الملزم بالضريبة الذي سَلَّم خلال قيامه بعمله بضاعة من مصلحته التجارية إلى شخص آخر باستثناء تسليمها على أساس البيع بالوكالة، يعتبر كأنه باعها ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة (20)
.1 يعتبر كل شخص تم تعيينه كمنفذ أو مصفٍّ أو قيم على الممتلكات أو مدير إرث أو حارس قضائي أو مدير تركة للتصرف بممتلكات المشتغل هو المسؤول بحكم وظيفته عن بيع الممتلكات أو تقديم الخدمة باسم المشتغل، وفي حال حصوله على أي بدل نقدي مقابل عمله بأي من هذه الصفات فإنه يعامَل معاملة مقدم الخدمة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.2 إذا حصل أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة على مقابل نتيجة قيامه بصفقة نيابة عنهم يتم دفع الضريبة المستحقة عن الصفقة قبل نقل المقابل إلى أي جهة أخرى وإصدار الفواتير وفقًا للتعليمات الصادرة بالخصوص بناءً على تنسيب مفوض عام الإيرادات.
مادة (21)
.1 يعتبر المشتغل الذي يمارس نشاط أعمال بيع طوابع البريد وطوابع رسوم الواردات ونماذج سندات الدين وما شابه ذلك بمثابة مُقدِّم خدمة لمن قام بتوريدها بغرض بيعها.
.2 يعتبر البيع أو قبض المستحق أو الصرف للمشتغل الذي يمارس نشاط أعمال بيع السندات المالية، بما في ذلك شراء السندات المالية ومستندات مشابهة للحصول على ثمن استحقاقها أو صرفها أو من يعمل ببيع العملات الأجنبية، كخدمة سمسرة يقوم بها المشتغل بين من باعه إياها ومن اشتراها منه أو قام بتقديمها للاستحقاق أو للصرف.
مادة (22)
.1 تخضع صفقات شراء السلع والبضائع من الخارج عبر التجارة الإلكترونية للضريبة بالنسبة المحددة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون ويتم التعامل معها وفقًا لأحكام قانون الجمارك المعمول به.
.2 يلتزم كل من يمارس التجارة الإلكترونية بصفة تجارية التسجيل لدى الدائرة الضريبة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.3 يطبق أحكام هذا القرار بقانون على كل من يمارس التجارة الإلكترونية.
.4 يتحمل متلقي الخدمة الضريبة على الخدمات المقدمة له إلكترونيًا من الخارج.
.5 تنظم كافة عمليات التجارة الإلكترونية لأغراض الضريبة بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.
مادة (23)
يعتبر المشتري مكلّفًا بدفع الضريبة المستحقة وفقًا لاحكام هذا القرار بقانون، كلها أو بعضها في صفقات محددة بما فيها الصفقة الإلكترونية ويعفى البائع أو مقدم الخدمة في هذه الحالة من دفع الضريبة، وفقًا للتعليمات الصادرة بالخصوص بناءً على تنسيب المفوض العام للإيرادات ويستثنى منها الصفقة الطارئة.
مادة (24)
.1 في صفقات بيع الأراضي يتم الآتي:
أ. تعتبر صفقة بيع أرض من قبل شخص طبيعي لا يتعامل بتجارة الأراضي إلى شخص طبيعي آخر أو لأي مكلف آخر معفاة من الضريبة.
ب. تعتبر صفقة بيع أرض من قبل مشتغل يمارس نشاط تجارة الأراضي أو من قبل مؤسسة مالية خاضعة للضريبة، ويتم احتسابها على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ما لم يتم إصدار فاتورة ضريبة من قبل المشتغل بقيمة الصفقة بناءً على طلب المشتري أو قيامه بخصم الضريبة على المدخلات عند الشراء.
ج. تعتبر صفقة بيع أرض من قبل من يمارس نشاط التطوير العقاري دون أن يقوم بالتطوير العقاري عليها خاضعة للضريبة ويتم احتسابها على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ما لم يتم إصدار فاتورة ضريبة من قبل المشتغل بقيمة الصفقة بناءً على طلب المشتري أو قيامه بخصم الضريبة على المدخلات عند الشراء.
د. تعتبر صفقة بيع أرض من قبل من يمارس نشاط التطوير العقاري بعد إجراء التطوير العقاري عليها معفاة من الضريبة وفقًا للتعليمات الصادرة عن الوزير بهذا الخصوص.
هـ. يسري التكليف بدفع الضريبة عند وضع الأرض بتصرف المشتري أو عند نقل ملكية الأرض للمشتري وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها أيهما أقرب.
و. لغايات تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تاجر أراضٍ كل من أبرم صفقتي بيع على الأقل خلال السنة المالية، ويستثنى من ذلك إذا كانت الأرض قد آلت إليه إرثًا.
.2 تعتبر صفقة التطوير العقاري معفاة من الضريبة شريطة الآتي:
أ. التزام من يمارس نشاط التطوير العقاري بفتح ملف ضريبي لدى الدائرة التابع لها وإصدار فاتورة معفاة عن كل صفقة يقوم بها.
ب. التزام المطور العقاري بالتصريح للدائرة عن كامل فواتير مشترياته وفقًا للمخططات الهندسية المراد تنفيذها.
ج. يعتبر من يمارس نشاط التطوير العقاري مكلّفًا بدفع ضريبة المدخلات التي لم يقم بإثباتها بفواتير ضريبية رسمية، ويستثنى من ذلك الخدمات المقدمة المدفوع مقابلها بشرط وجود ما يثبت ذلك.
.3 تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على شركات التأجير التمويلي العقاري باستثناء الفوائد المتفق عليها بموجب عقد التأجير التمويلي.
مادة (25)
يعتبر متلقي الخدمة من شخص غير مقيم في الدولة مكلفًا بدفع الضريبة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
الفصل السادس
موعد التكليف بدفع الضريبة
مادة (26)
تستحق الضريبة عن صفقة بيع بضاعة لدى تسليمها للمشتري أو وضعها تحت تصرفه، فإذا سُلِّمت على مراحل تستحق الضريبة على كل قسم يتم تسلمه.
مادة (27)
تستحق الضريبة عن صفقة بيع ممتلكات يتم تسليمها من قبل شخص لمشتغل برسم البيع عند البيع شريطة إرفاق الاتفاق الخطي المبرم بينهما، وفي حال كان الاتفاق شفهيًا يخضع تقدير ذلك للمدير.
مادة (28)
.1 تستحق الضريبة عن تقديم الخدمة عند استلام المقابل أو انتهاء تقديم الخدمة أيهما أسبق، وإذا تم تقديم الخدمة على مراحل تستحق الضريبة على كل مرحلة تم استلام مقابلها أو انتهاء تقديمها.
.2 تستحق الضريبة عن صفقة خدمات يتأثر سعرها بالعلاقات الخاصة بين أطرافها عند انتهاء تقديم الخدمة.
مادة (29)
تستحق الضريبة عند استهلاك الممتلكات لأغراض شخصية عند استلامها.
مادة (30)
.1 تستحق الضريبة عن البضائع المستوردة عند إتمام الإجراءات اللازمة لسحبها وفقًا لأحكام قانون الجمارك المعمول به.
.2 تستحق الضريبة على الممتلكات غير الملموسة المستوردة عند دفع مقابلها.
مادة (31)
تستحق الضريبة عن أعمال البناء عند إتمام الأعمال أو قبض أي مبلغ عنها أيهما أسبق، وإذا كان تنفيذ الأعمال على مراحل تستحق الضريبة عند انتهاء كل مرحلة منها أو قبض أي مبلغ أيهما أسبق.
الفصل السابع
الصفقات بنسبة صفر والصفقات المعفاة
مادة (32)
.1 تخضع صفقة تصدير البضائع أو الممتلكات غير الملموسة لخارج الدولة للضريبة بنسبة صفر.
.2 تخضع صفقة تقديم خدمة لمقيم خارج الدولة للضريبة بنسبة صفر.
.3 تخضع صفقة تقديم خدمة خارج الدولة من قبل مشتغل مقر نشاط أعماله الرئيس في الدولة للضريبة بنسبة صفر.
.4 لا تعتبر الخدمة مقدمة لمقيم خارج الدولة في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تم تقديم الخدمة عن ممتلكات موجودة في الدولة ما لم يُثبِت مقدم الخدمة بأن الخدمة تعتبر جزءًا من الثمن المتفق عليه أو إذا أثبت المشتري أن هدف الخدمة هو تصدير البضائع إلى الخارج.
ب. إذا كان موضوع الاتفاق هو تقديم خدمة بصفة عملية لمقيم في الدولة أو لشراكة أغلب الحقوق فيها لمواطنين فلسطينيين أو لشركة تعتبر بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل مقيمة في الدولة إلا إذا كان ثمن هذه الخدمة يشكّل جزءًا من قيمة الممتلكات.
.5 تخضع صفقة تقديم خدمة لمقيم خارج الدولة من قبل شركة إنتاج محلية، لإنتاج فلم سينمائي أو وثائقي أو مسلسل تلفزيوني في الدولة، للضريبة بنسبة صفر.
.6 تخضع صفقة تقديم خدمة الإشراف والتنسيق والرقابة على التجارب الطبية لمقيم خارج الدولة للضريبة بنسبة صفر.
.7 تخضع صفقة بيع تذاكر السفر للخارج للضريبة بنسبة صفر باستثناء ما يتقاضاه الوكيل من عمولة لقاء هذه الخدمة سواء دفعت بشكل مستقل عن ثمن التذكرة أو ضمن ثمنها الإجمالي.
.8 تخضع صفقة بيع منتجات الثروة النباتية التي لم تجرِ معالجتها للضريبة بنسبة صفر، ولا تعتبر عمليات التنظيف، والانتقاء، والتعبئة، والتغليف، والفرز، والتشميع، والإنضاج، والتبريد، ضمن عمليات المعالجة.
.9 تخضع صفقة بيع ممتلكات ومعدات من مشتغل أو مشتغلين لشركة أخرى يصبح معها نسبة مساهمتهم العينية في تلك الشركة ما لا يقل عن (%90) من أسهمها فيها للضريبة بنسبة صفر، على أن تخضع صفقة بيع تلك الممتلكات والمعدات من قبل هذه الشركة مستقبلًا للضريبة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.10 تخضع صفقات بيع كافة ممتلكات المحل بما في ذلك المعدات، التي يملكها المشتغل المسجل كشراكة لأي من شركائه عند تصفية نشاط أعماله بدون مقابل وبما يعادل نصيب كل منهم في الشراكة للضريبة بنسبة صفر، على أن تخضع صفقة بيع تلك الممتلكات بعد التصفية من أي مشتغل منهم للضريبة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.11 تخضع صفقة بيع الخردة للضريبة بنسبة صفر وفقًا للتعليمات الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب مفوض عام الإيرادات.
.12 تخضع خدمة إقامة السائح الأجنبي في فندق أو نزل بالإضافة إلى كافة الخدمات المقدمة له داخل الفندق أو النزل للضريبة بنسبة صفر.
.13 تخضع صفقة نقل البضائع من الدولة إلى الخارج أو من الخارج إلى الدولة للضريبة بنسبة صفر.
.14 تخضع صفقات المشاريع والمنح المقدمة للشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية أو بروتوكول ينص على عدم إخضاعها ومصادق عليه من قبل منظمة التحرير أو الحكومة بتمويل من الدول المانحة للضريبة بنسبة صفر.
.15 تخضع صفقات المنح المالية الخارجية للمشاريع التطويرية المقدمة للشعب الفلسطيني للضريبة بنسبة صفر ما لم تنص شروط الاتفاقية على غير ذلك.
.16 الشخص الذي تسري عليه الضريبة بنسبة صفر يعتبر وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون بحكم المكلف.
.17 لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير اعتبار أي صفقة أخرى خاضعة للضريبة بنسبة صفر وفقًا للشروط التي يحددها القرار.
مادة (33)
تعتبر الصفقات التالية معفاة من الضريبة:
.1 صفقة التأجير العقاري، سواء كانت لغايات السكن أو لغايات تجارية، ما عدا التأجير لأغراض الإقامة في فندق أو لأغراض ترفيهية شريطة تقديم عقد الإيجار.
.2 صفقات المشتغل المعفى.
.3 صفقة ببيع ممتلكات مُنِع المشتغل من خصم ضريبة المدخلات عنها عند شرائها أو استيرادها بموجب أحكام قانون آخر معمول به.
.4 إيداع أموال من قبل مشتغل في مؤسسة مالية.
.5 صفقة بيع الحجر الخام قبل إجراء أي من عمليات المعالجة.
.6 صفقة الألماس والأحجار الكريمة ونصف الكريمة ما عدا الألماس الصناعي.
.7 أقساط الطلبة والتلاميذ التي تتقاضاها رياض الأطفال والمدارس الخاصة والجامعات والمعاهد التعليمية.
.8 خدمة الكشف الطبي المقدمة من قبل طبيب في عيادته الخاصة شريطة عدم تجاوزها للتسعيرة المعتمدة قانونًا، وفي حال تجاوز التسعيرة يعتبر كامل بدل الكشفية خاضعًا للضريبة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.9 صفقة بيع الشقق والمحال التجارية.
مادة (34)
.1 تعفى من الضريبة البضائع أو الأعمال الفنية المستوردة من قبل شخص معفى بموجب أحكام قانون الجمارك المعمول به.
.2 البضائع التي صدرت للخارج وأعيدت للدولة، شريطة عدم خضوعها لأي عمليات إصلاح أو تجديد أو تحسينات أو إصلاحات ضمن إطار مسؤولية المزود وعدم استرداد الضريبة.
.3 رزم الهدايا المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وفقًا لأحكام قانون الجمارك المعمول به.
.4 تعفى البضائع المذكورة أدناه من الضريبة جزئيًا أو كليًا بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وفقًا للشروط المحددة ضمن متنه:
أ. البضائع المعفاة من الضرائب غير المباشرة وفقًا لمعاهدة دولية تكون الدولة طرفًا فيها. ب. البضائع المستوردة بشكل مؤقت.
مادة(35)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون تعتبر عمليات التنازل عن الممتلكات من قبل المؤسسات المالية الإسلامية بموجب عقود المرابحة معفاة من الضريبة باستثناء قيمة الربح وفقًا لبياناتها المالية.
الفصل الثامن
خصم ضريبة المدخلات والإرجاعات
مادة (36)
.1 للمشتغل أن يخصم من الضريبة المستحقة عليه الضريبة عن المدخلات الواردة في فاتورة ضريبية صادرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون لمصلحته أو في بيان الاستيراد أو أي مستند آخر معتمد من قبل المدير العام لهذه الغاية، شريطة أن يتضمن بيان الاستيراد أو المستند الآخر اسم المشتغل وأن يتم الخصم خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، البيان أو المستند، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تدويرها للسنة المالية التالية.
.2 لا يجوز خصم ضريبة المدخلات التي استخدمت في الصفقات المعفاة.
.3 للمشتغل الذي يمارس نشاط أعمال التصنيع الزراعي أن يخصم ضريبة مدخلاته التي تكبّدها وفقًا للمستند الذي يثبت الدفع عند الشراء.
مادة (37)
.1 يتم الإرجاع النقدي للمشتغل بناءً على طلب خطي مقدم من قبله للدائرة في حال تجاوزت قيمة ضريبة مدخلاته عن الضريبة المستحقة عليه عن صفقاته عن ذات فترة التقرير الدوري المقدم من قبله، وذلك خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
.2 يتم إرجاع الضريبة التي تم دفعها بموجب تقرير تقديري مؤقت في حال تبين عند تقديم التقرير الدوري عن ذات الفترة أنها دفعت بالزيادة عن الضريبة المتوجب دفعها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم ذلك التقرير الدوري.
.3 في حال تم إخضاع ملف المشتغل للفحص والتدقيق لدى طلب الإرجاع النقدي:
أ. يجب انتهاء إجراءات الفحص والتدقيق خلال أربعة أشهر من تاريخ إخضاعه بشرط التزام المشتغل بإحضار كافة المعززات والمستندات التي تطلب منه.
ب. يتم الإرجاع خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء إجراءات الفحص والتدقيق.
.4 يتم الإرجاع النقدي في حال كان ملف المشتغل قيد التحقيق لوجود شبهات بارتكاب أفعال مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون بعد إتمام إجراءات التحقيق والتأكد من انتفاء الشبهات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز العام من تاريخ المطالبة الخطية بالإرجاع النقدي.
.5 لا يتم الإرجاع النقدي في حال تم توجيه لائحة اتهام ضد المشتغل إلا بعد صدور قرار الحكم النهائي وخصم المبالغ المستحقة في ذمته لصالح الضريبة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحكم.
.6 في حال تم إجراء مصالحة مع المشتغل وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون يتم الإرجاع النقدي بعد خصم المبلغ المستحق في ذمته لصالح الضريبة خلال ستين يومًا من تاريخ إجراء المصالحة.
.7 لا يتم الإرجاع النقدي لأي مشتغل لا يقوم بإدارة الدفاتر المحاسبية أو يديرها بانحراف جوهري بقرار من المدير وللمتضرر تقديم طعن بالقرار أمام محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه القرار.
.8 يسقط حق المشتغل بالمطالبة بالإرجاع النقدي بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق بالمطالبة بالإرجاع.
مادة (38)
.1 لا يتم خصم ضريبة المدخلات المشمولة بموجب فاتورة ضريبية، بيان استيراد أو أي مستند آخر وافق عليه المدير، والتي أصدرت للمشتغل قبل تسجيله وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.2 استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر ضريبة المدخلات التي دفعها المشتغل قبل تسجيله وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، قابلة للخصم إذا أثبت للمدير بأن هذه المدخلات تمت في مراحل إنشاء المصلحة التجارية وأنها استخدمت من أجل إنشائها.
مادة (39)
إذا ترتب على إلغاء صفقة أو تغيير شروطها بعد قيام المشتري بخصم ضريبة المدخلات من الضريبة الملزم بها ضمن التقرير الدوري، يلتزم المشتري بحسم ما يعادل الفرق المترتب عن التغيير من ضريبة المدخلات الواردة في التقرير الدوري اللاحق، وفي حال ترتب عن التغيير زيادة في الضريبة يدفع المشتري الفرق على النحو الذي يحدده المدير.
مادة (40)
لدى بيع أرض من قبل مشتغل يحق له خصم الضريبة التي دفعت عن شراء الأرض وكذلك التحسينات التي أجراها على الأرض إذا كان بحوزته فاتورة ضريبية أو أي مستند آخر أقره المدير يتضمن إشارة إلى أنه دفع الضريبة المذكورة أعلاه.
مادة (41)
يحق للمشتغل خصم ضريبة المدخلات عن الجوائز والهدايا التي يقدمها وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مفوض عام الإيرادات.
مادة (42)
.1 يحق للمدير العام وبناءً على أسباب مقبولة الموافقة على خصم ضريبة المدخلات عن صفقة شراء أو استيراد المركبات الخاصة.
.2 يتم خصم ضريبة المدخلات عن صفقة شراء أو استيراد المركبات لمن كان طبيعة نشاط أعماله بأي من الآتي:
أ. تجارة السيارات.
ب. مدارس تعليم السياقة.
ج. شركات تأجير السيارات.
مادة (43)
.1 دون المساس بأحكام هذا الفصل يجوز للمشتغل خصم ضريبة النفقات ذات العلاقة بمدخلات مُنع المشتغل من خصم ضريبتها.
.2 يجوز للمشتغل خصم ضريبة مدخلات بشكل نسبي عن شراء الممتلكات أو الحصول على الخدمات ذات الاستخدام المزدوج، وفقًا للنسبة التي يقرها المدير.
مادة (44)
لا يتم خصم ضريبة المدخلات عن مصاريف الضيافة باستثناء ضريبة المدخلات المترتبة عن نفقات استضافة شخص من خارج الدولة.
مادة (45)
لا يتم خصم ضريبة المدخلات عن نفقات المشتغل عن مستخدَمه ما لم يثبت بما يقنع المدير أن تلك النفقات قد تم التصريح عنها كصفقات في التقرير الدوري المقدم وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (46)
للسائح عند مغادرته الدولة استرداد الضريبة التي دفعها عند شرائه بضائع من السوق الفلسطيني، شريطة إرفاق الفاتورة الضريبية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون وتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية.
مادة (47)
لممثلي البعثات الدبلوماسية والقناصل والملحقين الدبلوماسيين استرداد الضريبة المدفوعة عن مشترياتهم من السوق الفلسطيني التي تخص العمل والمشتريات الشخصية، شريطة المعاملة بالمثل وإرفاق الفاتورة الضريبية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون وتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية.
مادة (48)
للوزير أن يصدر تعليمات بشأن خصم ضريبة المدخلات لفئة معينة من المشتغلين أو لصفقات محددة بناءً على تنسيب من مفوض عام الإيرادات.
الفصل التاسع
الفواتير
مادة (49)
.1 يلتزم المشتغل المرخص بإصدار فاتورة ضريبية للمشتري عن كل صفقة أو جزء منها حتى وإن كانت معفاة من الضريبة وفقًا للنموذج المعتمد من قبل مفوض عام الإيرادات.
.2 يلتزم المشتغل المعفى بإصدار فاتورة معفاة من الضريبة للمشتري عن كل صفقة.
.3 يحق للمشتغل أن يصدر بالنسبة للصفقة الخاضعة للضريبة في ظروف محددة فاتورة خاصة بموافقة المدير، على أن تتضمن الفاتورة البيانات التي يحددها المدير العام وأن تدرج قيمة الضريبة فيها بشكل واضح.
.4 في حال تضمنت الفاتورة الضريبية أكثر من نوع صفقة يتم توضيح حساب كل منها بشكل واضح.
مادة (50)
.1 يتم إصدار الفاتورة الضريبية وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون خلال أربعة عشر يومًا من موعد التكليف بدفع الضريبة.
.2 للمدير في حالات محددة ولمن لا يدير حساباته وفقًا لأحكام القانون المعمول به أن يمنع المشتغل من إصدار شهادة إرسال بالبضاعة، ويلتزم المشتغل بإصدار فاتورة ضريبية في موعد التكليف بالضريبة.
مادة (51)
يتم إصدار الفاتورة المعفاة من قبل المشتغل المعفى في موعد إتمام الصفقة.
مادة (52)
.1 يلتزم المشتغل عند شرائه ممتلكات أو تلقيه خدمات تخص نشاط أعماله أن يطلب من البائع أو مقدم الخدمة فاتورة ضريبية.
.2 في حال تجاوزت قيمة مشتريات المشتغل مبلغ ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا يلتزم بإثبات دفع مقابلها بموجب شيك أو حوالة أو بطاقة ائتمانية أو أي طريقة أخرى، وإرفاق ما يثبت ذلك مع الفاتورة الضريبية الصادرة عن البائع.
.3 في حال تجاوزت قيمة مشتريات المشتغل من خارج السوق المحلي مبلغ عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا يلتزم بالدفع مقابلها بموجب شيك أو حوالة أو بطاقة ائتمانية أو أي طريقه أخرى غير الدفع النقدي وإرفاق ما يثبت ذلك.
مادة (53)
1. إذا تم إصدار فاتورة سُجِّل بها ثمن الصفقة بأكثر مما يجب بتاريخ إصدارها تدفع الضريبة وفق الثمن المسجل أو الضريبة المسجلة أيهما أكبر، ما لم يتم تعديل الفاتورة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون وبالطريقة التي يحددها المدير العام.
.2 إذا تم إصدار فاتورة سُجِّل بها ثمن الصفقة بأقل مما يجب يصدر المشتغل فاتورة ضريبية تكميلية بالفرق.
مادة (54)
إذا تم إصدار فاتورة عن صفقة ولم يتم تنفيذها أو جزء منها أو ألغيت أو وقع خطأ في الفاتورة، يتم دفع الضريبة وفقًا لما ورد في الفاتورة الضريبية ما لم يتم إلغاؤها أو تصحيحها وفقًا لأحكام القانون وبالطريقة التي يحددها المدير العام.
مادة (55)
.1 الشخص الذي لا يحق له وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون إصدار فاتورة ضريبية، وأصدر فاتورة ضريبية أو أصدر مستندًا يبدو ظاهريًا كفاتورة ضريبية، يكون ملزمًا بدفع ضعف الضريبة المذكورة فيها.
.2 للمدير أن يفرض على المشتغل الذي قام بخصم ضريبة المدخلات المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، دفع المبلغ المسجل في الفاتورة الضريبية أو المفهوم منها مضاعفًا، إلا إذا أثبت للمدير أنه لم يعلم أن الفاتورة أصدرت بشكلٍ غير قانوني.
.3 يكون القرار الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة قابلًا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه، ويترتب على تقديم الطعن تأجيل دفع مبلغ الغرامة المضاعف.
مادة (56)
للاستخدام لأغراض شخصية في الصفقة الخاضعة للضريبة يلتزم المشتغل بإصدار فاتورة مسجلة على اسمه في الموعد المحدد لإصدار الفاتورة الضريبية وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (57)
.1 صفقة قام بها شريك في شراكة مسجلة، أو قام بها من يُنظَر إليهم كشركاء بموجب أحكام هذا القرار بقانون خلال مجرى أعمال الشراكة يُنظَر إليها على أنها تمت من قبل الشراكة إلا إذا ثبت للمدير عكس ذلك.
.2 صفقة أجريت من قبل شراكة غير مسجلة أو من قبل شراكة تم تأسيسها لتنفيذ صفقة معينة، أو تم إجراء صفقة من قبل عدة مشتغلين بشكل مشترك، لا يُنظَر إليها كصفقة شراكة؛ بل كتابعة لكل شريك أو مشتغل على حدة وفقًا لنصيبه، إلا إذا طلب الشركاء أن يتم تسجيلهم كمشتغل واحد، وفي هذه الحالة يتم تحميل الشركاء المسؤولية عن أي واجب، دين، فعل أو تخلف عن فعل بشأن ذلك الموضوع.
.3 للوزير أن يضع تعليمات بشأن التسجيل وتقديم التقرير وإعادة ضريبة دفعت بزيادة وضريبة مدخلات زائدة ومسؤولية الشركاء وخصومات ونفقات فواتير في الصفقات كما هو مذكور في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة حتى في حالة الانحراف عن أحكام هذا القرار بقانون.
.4 يكون قرار المدير بالرفض وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة قابلًا للطعن أمام محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه قرار الرفض.
مادة (58)
.1 للمدير عدم قبول صفقة إذا كان لديه أسباب معقولة بأنها مصطنعة أو وهمية أو أن أحد أهدافها الأساسية هو الامتناع عن دفع الضريبة أو تخفيضها.
.2 يكون القرار الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة قابلًا للطعن أمام محكمة الجمارك البدائية.
مادة (59)
لا يجوز نقل بضائع تعود لشخص لاستخدامها في عمله إلا إذا كانت مرفقة بفاتورة أو شهادة إرسال أو أي مستند آخر اعتمده المدير لهذا الغرض.
مادة (60)
يتم تحديد نموذج الفاتورة الضريبية والبيانات الواردة فيها وإجراءات حفظها ونسخِها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بناءً على تنسيب مفوض عام الإيرادات.
الفصل العاشر
التسجيل
مادة (61)
.1 يلتزم أي شخص يرغب في ممارسة نشاط أعمال بالتسجيل لدى دائرة الضريبة المختصة، حسب طبيعة الحال.
.2 تلتزم كل مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة مالية بالتسجيل لدى دائرة الضريبة المختصة.
.3 يتم تسجيل الشخص الذي أثبت للمدير بأنه يمارس نشاط عمل يخوله الحق بالتسجيل، كمشتغل ويعامل من تاريخ تسجيله معاملة المشتغل.
.4 يتم تسجيل أي شخص باستثناء أصحاب المهن الحرة كمشتغل معفى إذا كانت الدورة المالية لصفقات أعماله التجارية لا تتجاوز عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو أي مبلغ آخر يتم تحديده وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.5 يتم تسجيل مؤسسات الدولة وهيئات الحكم المحلي والأوقاف ولجان الزكاة والطوائف المسيحية المعترف بها كمشتغل معفى.
.6 للمدير رفض تسجيل أي شخص كمكلف شريطة أن يكون الرفض مسببًا.
.7 للمدير أن يطلب أي ضمانات يراها مناسبة لتسجيل أي شخص كمشتغل أو مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة مالية وفقًا لطبيعة الحالة لغايات تسجيله.
مادة (62)
بعد إتمام إجراءات التسجيل لأي مكلف وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، يتم إصدار شهادة تسجيل عن الدائرة المختصة يحدد بموجبها رقمه وتصنيفه كمشتغل مرخص أو مشتغل معفى أو مؤسسة مالية أو مؤسسة غير ربحية ونوع نشاط أعماله الاقتصادي.
مادة (63)
.1 للمدير تسجيل أي شخص ملزم بالتسجيل مؤقتًا في حال عدم التزامه بالتسجيل وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون وإشعاره بذلك.
.2 لا يتم خصم ضريبة المدخلات عن صفقات أي شخص يتم تسجيله مؤقتًا وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عن الفترة السابقة لتسجيله وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون إلا إذا قرر المدير وفقًا لأسباب مقبولة غير ذلك.
مادة (64)
للمدير بناءً على طلب مقدم من الشخص الذي يمارس أكثر من نشاط أعمال، تسجيله كمشتغل واحد بالنسبة لتلك النشاطات وفقًا للشروط التي تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب من مفوض عام الإيرادات.
مادة (65)
للمدير بناءً على طلب مقدم من قبل أكثر من مكلف مسجل وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون أن يسجلهم كائتلاف شريطة إرفاق الاتفاق المبرم بينهم وإتمام الشروط اللازمة للتسجيل والمحددة ضمن أحكام التعلميات الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب مفوض عام الإيرادات.
مادة (66)
.1 للمدير في حال انخفاض الدورة المالية لصفقات أعمال تجارية لأي مشتغل عن الدورة المالية التي استوجبت تسجيله كمشتغل مرخص خلال سنتين متتاليتين أو بناءً على طلبه الخطي، تسجيله كمشتغل معفى وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.2 للمدير تسجيل المشتغل المرخص كمشتغل معفى في حال كانت دورة صفقاته التجارية بالسنة الأولى لتسجيله أقل من المبلغ الذي يستوجب تسجيله كمشتغل مرخص.
مادة (67)
.1 في حالة وفاة المشتغل ووجود ورثة قاصرين يتم تصويب الأوضاع القانونية لملف المشتغل الراغب بالاستمرار بنشاط الأعمال خلال شهرين من تاريخ الوفاة شريطة إرفاق شهادة الوفاة وحجة الوصاية، ويكون الوصي بحكم الملزم بالضريبة لغايات أحكام هذا القرار بقانون.
.2 في حال نشوء أي عارض من عوارض الأهلية القانونية لمشتغل يرغب وليه بالاستمرار بنشاط الأعمال يتم إبلاغ الدائرة المعنية خلال ثلاثين يومًا من صدور حجة الولاية، ويعتبر الولي بحكم الملزم بالضريبة لغايات أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (68)
.1 يلتزم الشخص المقيم في الخارج ولديه نشاط أعمال في الدولة، بممارسة نشاطه من خلال وكيل مقيم في الدولة يعينه خطيًا شريطة إبلاغ الدائرة المعنية وإرفاق الوكالة الأصلية، ويكون الوكيل لغايات أحكام هذا القرار بقانون بحكم الملزم بالضريبة.
.2 يلتزم الوكيل عن المقيم في الخارج بإبلاغ الدائرة في حال انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء أو تعيين وكيل جديد أيهما أقرب، ولا يُعفى الوكيل السابق في هذه الحالة من التزاماته المحددة ضمن أحكام هذا القرار بقانون عن الفترة السابقة لإنهاء الوكالة.
.3 في حال عدم قيام المقيم في الخارج بتعيين وكيل جديد خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة، للمدير تجميد ملف المشتغل دون الإخلال بأي التزامات سابقة على الوكيل السابق.
.4 للمقيم في الخارج إعادة تفعيل الملف خلال ستة أشهر من تاريخ التجميد بناءً على طلب خطي مقدم منه وبعد تعيين وكيل جديد وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، وبخلاف ذلك يتم إغلاق الملف.
مادة (69)
للمدير أن يسجل المقيمين خارج حدود الدولة والراغبين بممارسة نشاط أعمال داخل الدولة، وفقًا للشروط والضمانات المحددة بالتعليمات الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب من مفوض عام الإيرادات.
مادة (70)
.1 للمدير تعديل أو إلغاء تسجيل أي مشتغل تبين بأنه غير ملزم بالتسجيل أو كان يتوجب تسجيله ضمن صنف آخر.
.2 للمدير بناءً على طلب أي مكلف يمارس نشاط اقتصادي معين، أو بمبادرته أن يسجله ضمن نشاط اقتصادي آخر بالنسبة لجميع أشغاله أو نشاطاته أو جزء منها إذا رأى أن جوهرها أقرب للنشاط الاقتصادي الآخر.
.3 يسري القرار الصادر بالإلغاء أو التعديل بعد ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ المشتغل خطيًا.
مادة (71)
.1 يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة بإبلاغ الدائرة المسجل لديها عن أي تغييرات تحدث على نشاط أعماله وعنوانه أو ملكية المصلحة وتغيير الشركاء أو فتح فروع جديدة أو التغيير في فرع نشاط اقتصادي أو أي تغيير في الوضع القانوني للمكلف خطيًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
.2 في حال وفاة المكلف أو إفلاسه، يحل ممثله القانوني أو من يقوم بإدارة محل عمله نيابةً عنه بإبلاغ الدائرة خطيًا خلال ثلاثين يومًا، ويعد الممثل القانوني أو من يتولى الإدارة بحكم الملزم بالضريبة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (72)
يلتزم أي شخص يبرم صفقة تجارية لمرة واحدة بالتسجيل وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون بتعبئة النموذج المعتمد لهذه الغاية يوضح فيه ماهية الصفقة وقيمتها، أو قيمتها المقدرة وأي بيانات ذات علاقة.
مادة (73)
.1 لمن يجد نفسه متضررًا من أي قرار يتخذه المدير وفقًا لأحكام هذا الفصل أن يتقدم بتظلم خطي لدى مفوض عام الإيرادات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار المتظلم منه أو من تاريخ علمه اليقيني به يوضح بموجبه أسباب تظلمه.
.2 يتم البت في التظلم خلال مدة ستين يومًا من تاريخ تقديمه وفي حال عدم الرد عليه يعتبر التظلم مرفوضًا.
.3 تختص محكمة الجمارك البدائية في النظر بالطعون المقدمة على القرار الصادر بشأن التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه للقرار أو انتهاء مدة الستين يومًا.
الفصل الحادي عشر
السجلات والتقارير
مادة (74)
يلتزم المكلف وأي شخص ملزم بالضريبة بإدارة دفاتره الحسابية وفقًا لأحكام نظام إدارة دفاتر الحسابات المعمول به.
مادة (75)
.1 يلتزم المشتغل أو الملزم بالضريبة واعتبارًا من تاريخ تسجيله بتقديم تقرير دوري شهريًا خلال خمسة عشر يومًا من الشهر الذي يليه وإن لم يمارس أي نشاط خلال تلك الفترة.
.2 تلتزم المؤسسة المالية بتقديم تقرير دوري شهري يشمل الرواتب والأجور التي سددتها والضريبة المستحقة عليها، وتقديم تقرير دوري في نهاية كل سنة مالية يشمل الأرباح التي حققتها والضريبة المستحقة عليها.
.3 للمدير أن يعفي أي مشتغل أو ملزم بالضريبة من تقديم التقرير الدوري لفترة زمنية محددة وفقًا للشروط التي يحددها.
.4 يلتزم المشتغل وفور خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون بتقديم التقرير الدوري الأول عن فترة عمله خلال ذلك الشهر وحتى نهايته.
.5 للمكلف أو الملزم بالضريبة وبموافقة المدير تقديم تقرير دوري تقديري مؤقت عن فترة معينة ولمرة واحدة خلال السنة المالية، على أن يقوم بتقديم تقرير دوري نهائي عن تلك الفترة خلال ثلاثين يومًا.
.6 للمدير أن يؤجل موعد تقديم التقرير الدوري الشهري بشكل عام أو خاص أو لأصناف محددة من المشتغلين متى ارتأى ذلك مناسبًا.
.7 يتضمن التقرير الدوري الشهري المجموع الكلي للصفقات بأنواعها والضريبة المستحقة على كل نوع منها بالإضافة إلى الصفقات المعفاة، والمجموع الكلي لضريبة المدخلات بما يشمل ضريبة المشتريات والمصروفات والأصول.
.8 يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة عند قيامه بصفقة طارئة بتقديم تقرير دوري منفصل عن تلك الصفقة، ولغايات أحكام هذا القرار بقانون لا تعتبر الصفقة طارئة إلا إذا بيعت كصفقة واحدة.
.9 يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة بتقديم التقارير والمستندات اللازمة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون إلكترونيًا بناءً على تعليمات من الوزير بناءً على تنسيب مفوض عام الإيرادات.
مادة (76)
يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة، بتقديم تقرير تكميلي للتقرير الدوري الشهري في حال تبين وجود بيانات لم يتم إدراجها ضمن التقرير الدوري الشهري لذات الفترة.
مادة (77)
.1 يلتزم كل مشتغل ضمن ائتلاف مسجل لغايات أحكام هذا القرار بقانون، بتقديم تقرير سنوي يتضمن إجمالي صفقاته التي قام بها سواء مع المشتغلين المسجلين في الائتلاف ذاته أو غيرهم، بالإضافة إلى تقرير يتضمن إجمالي مشترياته وكافة الخدمات التي تلقاها من المشتغلين في الائتلاف أو غيرهم خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
.2 للمدير إعفاء أصناف من المشتغلين في الائتلاف من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (78)
للمدير أن يطلب بشكل عام أو خاص أو لأصناف معينة من المشتغلين تقديم بيانات إضافية مصادق عليها من مدقق حسابات قانوني مع التقرير الدوري، وللفترات وبالمواعيد التي يحددها.
مادة (79)
.1 على المكلف أو الملزم بالضريبة أن يحتفظ بالدفاتر الحسابية وقاعدة البيانات والسجلات الحسابية والفواتير الخاصة بنشاط أعماله التي يديرها وفقًا لأحكام نظام إدارة دفاتر الحسابات المعمول به لمدة خمس سنوات.
.2 للمدير العام السماح لأي من موظفي الضرائب والجمارك المخولين أن يطلع على البيانات ودفاتر الحسابات الخاصة بأي مكلف لغايات التدقيق والتخمين والتقدير.
الفصل الثاني عشر
تحديد الضريبة، الإعلام والتقدير، الاعتراض والطعون
مادة (80)
.1 يتم تحديد الضريبة المستحقة على المكلف الذي يتخلف عن تقديم التقرير الدوري الشهري، بموجب قرار صادر عن المدير وفقًا للنموذج المخصص لذلك.
.2 لا يعتبر القرار الصادر عن المدير وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة قرارًا نهائيًا لغايات الاعتراض أو الطعن.
.3 يلغى القرار الصادر عن المدير وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة فور تقديم المكلف للتقرير الدوري الشهري عن ذات الفترة.
مادة (81)
.1 للمدير أن يصدر إعلام وتقدير للمكلف على النموذج المخصص لذلك يحدد بموجبه الضريبة المستحقة عليه بناءً على الفطنة والدراية، بعد إخطاره خطيًا بخضوع ملفه للفحص، في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا لم يقم المكلف خلال فترة معينة بإدارة دفاتر حساباته أو قام بإدارتها خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون ونظام إدارة دفاتر الحسابات المعمول به.
ب. إذا أدار دفاتر حساباته بانحراف جوهري.
ج. إذا قام بتقديم تقرير دوري منقوص أو غير صحيح أو لم يلتزم بتقديم المعززات والمستندات الخاصة بصفقاته ومدخلاته الخاصة بالتقرير.
د. إذا لم يقم بحفظ سجلاته والمستندات وقاعدة البيانات الخاصة بنشاط أعماله وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون ونظام إدارة دفاتر الحسابات المعمول به.
.2 للمدير الحق بالرجوع على المكلف لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ إخطاره بخضوع ملفه للفحص في أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
.3 يتم إبلاغ المكلف بالإعلام والتقدير الصادر بحقه وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون ومنحه مدة ثلاثين يومًا لتقديم اعتراضه عليه خطيًا للمدير.
مادة (82)
للمدير أن يحدد الضريبة أو يقدرها عن عدة فترات من التقرير الدوري وإن لم تكن متواصلة.
مادة (83)
لا يخل قرار تحديد الضريبة وإصدار الإعلام والتقدير بموجب أحكام هذا الفصل بأية مسؤولية أخرى مترتبة على المكلف بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (84)
.1 يتم تشكيل لجنة اعتراض بموجب قرار صادر من قبل مفوض عام الإيرادات على ألّا يقل عدد أعضائها عن خمسة موظفين من الفئة الأولى أحدهم قانوني، وذلك للنظر في الاعتراضات المقدمة من المكلفين استنادًا لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يتم تسمية رئيسها في القرار الصادر بتشكيلها وألّا يكون من ضمن أعضائها من سبق أن اطلع أو شارك في اتخاذ القرار المعترض عليه.
.2 يقوم المدير فور استلام الاعتراض الخطي من المكلف برفعه للجنة الاعتراض مرفقة بملف المكلف المُعترِض.
.3 لا يحق لأي مكلف تقديم الاعتراض على أي قرار إلا بعد تسديد الضريبة المستحقة عليه وغير المختلف عليها.
.4 تتولى لجنة الاعتراض النظر والبت في الاعتراض المقدم من المكلف خلال سنة من تاريخ تقديمه وبخلاف ذلك يعتبر الاعتراض مقبولًا.
.5 للجنة إصدار قرارها بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة بعد قبوله إما بتخفيض الضريبة أو زيادتها أو اعتماد الضريبة الوارد في الإعلام والتقدير أو تعديلها بالاتفاق مع المكلف.
مادة (85)
.1 للمكلف بعد تبلغه قرار لجنة الاعتراض الطعن في قرارها أمام محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه القرار.
.2 يجوز لمفوض عام الإيرادات أو من يفوضه خطيًا إجراء المصالحة مع المكلف الطاعن في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى ما لم يصدر فيها حكم قطعي.
مادة (86)
يعتبر الإعلام والتقدير الصادر بموجب المادة (81) وقرار لجنة الاعتراض الصادر بموجب المادة (84) من هذا القرار بقانون، بعد مضي فترة الاعتراض أوالطعن، أسنادًا تنفيذية قابلة للتنفيذ وفقًا لأحكام قانون التنفيذ المعمول به.
مادة (87)
.1 دون الإخلال بأي عقوبات أخرى، للمدير رفض أي سجلات أو دفاتر أو قاعدة بيانات وأي مستندات أخرى في الحالات الآتية:
أ. عدم الالتزام بإدارة السجلات وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون وأحكام نظام إدارة دفاتر الحسابات والتعليمات الصادرة بالخصوص في أي سنة مالية بالنسبة لتلك السنة.
ب. إصدار فاتورة ضريبية خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ج. خصم ضريبة مدخلات بموجب فاتورة ضريبية صادرة خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون عن السنة المالية التي أجري الخصم خلالها.
.2 للمشتغل أو المكلف أو الملزم بالضريبة الحق بتقديم اعتراض على قرار المدير الصادر وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة أمام لجنة الاعتراض المشكلة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه القرار وتسري الأحكام المنصوص عليها في المادة (84) من هذا القرار بقانون.
.3 للمكلف بعد تبلغه قرار لجنة الإعتراض الطعن في قرارها أمام محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه القرار.
مادة (88)
.1 لمفوض عام الإيرادات أن يقرر إعادة النظر في التقدير الضريبي خلال سنتين من تاريخ تقديم التقرير الدوري أو تاريخ إصدار الإعلام والتقدير أو تاريخ صدور قرار لجنة الاعتراض وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، وأن يصدر قرارًا معدلًا لزيادة الضريبة أو تخفيضها، إذا ثبت أي من الآتي:
أ. وجود خطأ في تطبيق القانون.
ب. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود صفقات لم تعالج في حينه.
.2 لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لأي من القرارات المذكورة أعلاه، أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار.
.3 تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارًا خطيًا بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة، ويكون هذا القرار قابلًا للطعن أمام محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ الإشعار للمكلف.
الفصل الثالث عشر
ميعاد الدفع
مادة (89)
.1 يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة بتحصيل الضريبة وتوريدها للدائرة عند تقديم التقرير الدوري أو التقرير المؤقت.
.2 يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة بدفع الضريبة المستحقة عن الممتلكات المستوردة من الخارج وفقًا لأحكام قانون الجمارك المعمول به.
.3 يلتزم المكلف أو الملتزم بالضريبة بدفع الضريبة المحددة بمقتضى قرار تحديد الضريبة أو بموجب الإعلام والتقدير الصادر استنادًا لأحكام هذا القرار بقانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه.
.4 يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة بدفع الضريبة المستحقة عليه بموجب قرار لجنة الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبلغه القرار، ما لم يطعن به أمام محكمة الجمارك البدائية ويصبح ملزمًا بها بصدور قرار الحكم القطعي.
مادة (90)
تلتزم المؤسسة المالية بدفع مبلغ على حساب الضريبة المستحقة عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون بواقع (%30) من قيمة السلفيات المسددة لضريبة الدخل وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.
الفصل الرابع عشر
الغرامات والفوائد
مادة (91)
دون الإخلال بأية عقوبات أخرى، للمدير وفي حال تأخر المكلف أو الملزم بالضريبة عن تقديم التقرير الدوري في المواعيد المحددة في هذا القرار بقانون فرض غرامة تأخير لا تتجاوز الخمسين دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا عن كل شهر أو جزء منه وفرض فائدة بحد أقصى (%5) سنويًا من قيمة الضريبة المستحقة على المكلف أو الملزم بالضريبة في حال عدم التزامه بدفعها في المواعيد المحددة.
مادة (92)
دون الإخلال بأي عقوبات أخرى، للمدير أن يفرض غرامة على المكلف أو الملزم بالضربية في حال ارتكابه أي من الآتي:
.1 عدم الالتزام بإدارة دفاتر الحسابات وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون ونظام إدارة دفاتر الحسابات أو إدارتها بانحراف جوهري، تفرض غرامة لا تتجاوز (%1) من إجمالي صفقاته أو إجمالي الأجور والأرباح التي حققها خلال السنة المالية التي تحققت فيها.
.2 عدم القيام بالتصريح عن فواتير المدخلات وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، تفرض غرامة لا تتجاوز نسبتها (%20) من ضريبة تلك المدخلات.
.3 عدم الالتزام بتسجيل إخراج البضائع بشهادة إرسالية أو فاتورة ضريبية تفرض غرامة تعادل قيمة ضريبة البضاعة المضبوطة على الأقل.
مادة (93)
.1 يلتزم المكلف أو الملزم بالضريبة بدفع الغرامة والفائدة المستحقة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون خلال شهر من تاريخ تبلغه.
.2 للمكلف أو الملزم بالضريبة تقديم اعتراض أو طعن على قرار المدير بفرض الغرامة أو الفائدة حسب طبيعة الحال وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (84) من هذا القرار بقانون.
.3 تقديم الطعن على قرار لجنة الاعتراض يوقف تنفيذ القرار.
الفصل الخامس
عشر الجباية
مادة (94)
.1 يتم تحصيل الضريبة المستحقة والغرامات والفوائد المتحققة بموجب أحكام هذا القرار بقانون من المكلف أو الملزم بالضريبة وفقًا لأحكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يعتبر قرار المدير الصادر بموجب أحكام الفصل الرابع عشر من هذا القرار بقانون بعد مضي فترة الاعتراض أو الطعن أسنادًا تنفيذية قابلة للتنفيذ وفقًا لأحكام قانون التنفيذ المعمول به.
.2 يتم تحصيل الضريبة المثبتة والمستحقة في ذمة شركة أو شراكة أو ائتلاف في حال قاموا بنقل نشاط الأعمال إلى أي شركة أو شراكة أو ائتلاف تتكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الأشخاص المسيطرين أو أقاربهم أو ذات صلة بهم، منهم بالتضامن والتكافل.
.3 يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة كافيًا لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه بإجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ المعمول به وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها ضمن أحكام قانون التنفيذ.
مادة (95)
.1 على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لمفوض عام الإيرادات إصدار قرار:
أ. بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو ملزم بالضريبة إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا ترتبت بموجب أحكام هذا القرار بقانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ب. منع المكلف أو الملزم بالضريبة من السفر بموجب قرار قضائي إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا ترتبت بموجب أحكام هذا القرار بقانون في حال وجود دلائل كافية تشير إلى أن المكلف يعتزم مغادرة البلاد.
.2 لمفوض عام الإيرادات إصدار قرار رفع إشارة الحجز التحفظي إذا تقدم المكلف بضمانات كافية يقبلها.
.3 دون الإخلال بأي إجراءات أخرى، للمدير بموافقة المدير العام الخطية وفي حال ارتكاب أي مشتغل أو ملزم بالضريبة أفعالًا خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون القيام بالآتي:
أ. طلب تقديم ضمانات لدفع أي دين خلال المدة التي يحددها.
ب. المنع من مواصلة نشاط الأعمال كليًا أو جزئيًا لحين تقديم الضمانات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ج. توجيه إخطار خطي للمشتغل أو الملزم بالضريبة الذي لا يدير دفاتر محاسبية أو سجلات أو أنه يديرها بانحراف جوهري خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون وأحكام نظام إدارة دفاتر الحسابات المعمول به، لتصويب أوضاعه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه تحت طائلة منعه من إصدار فواتير ضريبية.
.4 للمدير العام وبتنسيب من المدير أن يؤجل تخليص بضائع المشتغل أو الملزم بالضريبة من الجمارك حتى دفع أي دين هو مدين به وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون أو حتى تقديم التقارير الملزم بها.
.5 تخضع القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة للطعن أمام محكمة الجمارك البدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغها للمشتغل أو الملزم بالضريبة.
مادة (96)
على مفوض عام الإيرادات عند إصدار قرار الحجز التحفظي وفقًا لأحكام المادة (95) من هذه القرار بقانون مراعاة الآتي:
.1 إذا كان المبلغ المحجوز نقدًا فلا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة.
.2 إذا كان المحجوز من غير النقود، يقوم مفوض عام الإيرادات وبناءً على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف.
مادة (97)
يتحمل المكلف أو الملزم بالضريبة مصاريف الجباية التي تتكبدها الدائرة بالإضافة إلى الضريبة المستحقة في ذمته وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
مادة (98)
.1 للمدير وقبل تقديم طلب للنيابة العامة لتحريك دعوى ضد أي مكلف أو ملزم بالضريبة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون التصالح على الغرامات والفوائد والمصاريف المترتبة على جباية الضريبة وذلك بناءً على طلب خطي مقدم من قبل المكلف أو الملزم بالضريبة المدين يوضح بموجبه الأسباب الداعية لطلب المصالحة وتقديم الضمانات والالتزام بالشروط التي يحددها المدير.
.2 للمدير وبناءً على طلب المكلف أو الملزم بالضريبة الموافقة على تقسيط الدين المستحق في ذمته بعد إجراء المصالحة على الفوائد والغرامات والمصاريف شريطة التزامه بدفع فائدة لا تتجاوز (%9) سنويًا عن المبلغ المتصالح عليه.
الفصل السادس عشر
الصلاحيات التنفيذية
مادة (99)
.1 لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون يتمتع موظفو الدائرة بصفة الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم.
.2 لموظف الدائرة المخول الرقابة على أماكن الإدارة والإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول إلى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه، وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والآلات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بذلك العمل، كما يجوز له ضبطها والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على تسعين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة من تاريخ ضبطها ما لم يتم تقديم طلب للنيابة العامة بشأن ارتكاب أفعال خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون أو تم إجراء مصالحة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون، كما يجوز له أخذ عينات من تلك السلع لغايات التحليل على ينظم محضر ضبط أصولي وفقًا للنموذج المعتمد.
.3 على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون تسهيل مهمة موظفي الدائرة المخولين وفقًا لأحكام هذه المادة.
.4 على السلطات الرسمية المختصة والضابطة الجمركية أن تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمالهم.
.5 لا يجوز تفتيش بيوت السكن إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المعمول به.
.6 لموظف الضريبة وفي أي وقت أن يصحح من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في المحاضر المنظمة وفقًا لأحكام هذه المادة على أن يعلم المكلف بذلك.
.7 تخضع للضريبة السلع والخدمات التي تعتبر مهربة خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون وفق نسبة الضريبة النافذة في تاريخ وقوع التهريب، فإذا تعذر تحديد هذا التاريخ فتخضع للضريبة وقت ضبط الجريمة.
مادة (100)
.1 للمدير أن يقرر في حال ضبط ومصادرة بضائع بموجب أحكام هذا القرار بقانون، أن ينقلها إلى أي مكان آخر أو أن يبقي عليها محجوزة لدى مالكها أو أي طرف ثالث وفقًا للضمانات التي يرتئيها مناسبة، ويلتزم المالك أو الطرف الثالث بالحفاظ عليها تحت طائلة اعتباره مخالفًا لأحكام هذا القرار بقانون، ما لم تكن قد تعرضت للتلف نتيجة لظروف قاهرة.
.2 لمفوض عام الإيرادات بناءً على توصية المدير أن يأمر ببيع البضائع في مزاد علني، إذا كانت عرضة للتلف أو الضياع أو الهلاك أو نقصان القيمة، ويقيد ثمنها أمانة لحين البت في الدعوى المقامة ضده أو إجراء المصالحة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.3 للمدير في حال ضبط بضائع لا يعرف صاحبها، أن ينشر إعلانًا في صحفية يومية لمدة ثلاثة أيام متتالية، فإذا لم يظهر مستحق لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، تصبح بحكم الأموال المصادرة للخزينة العامة.
.4 إذا أدين أي شخص بارتكابه أفعالًا خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون يتم مصادرة بضائعه المضبوطة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون ما لم تقرر محكمة الجمارك خلاف ذلك.
.5 إذا صدر قرار حكم قطعي ببراءة الشخص المتهم بارتكاب أفعال خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون يتم إعادة البضائع المحجوزة له ما لم تقرر محكمة الجمارك خلاف ذلك.
.6 للمدير إعادة البضائع المضبوطة أو أي جزء منها لأي شخص بعد إجراء المصالحة معه وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون ووفقًا لشروط المصالحة.
مادة (101)
1 للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطيًا، طلب المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، أو طلب أية دفاتر محاسبية أو مستندات أو بيانات أو شروحات من أي مكلف أو شخص.
.2 كل من يمتنع عن إعطاء أية معلومات بناءً على طلب المدير أو المفوض عنه وفقًا لأحكام هذه المادة يعتبر بأنه قد ارتكب جرمًا يعاقَب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
مادة (102)
.1 بما لا يتعارض مع أحكام أي قانون آخر معمول به، لمفوض عام الإيرادات طلب المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والخاصة بأي مكلف أو ملزم بالضريبة خطيًا من أي جهة كانت بما فيها المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والهيئات المحلية، ولا يعتبر ذلك من قبيل إفشاء المعلومات شريطة مراعاة الحفاظ على سريتها والتعامل معها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون فور استلامها.
.2 تلتزم كافة الجهات المشار إليها ضمن هذه المادة بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال عشرة أيام من تاريخ استلامهم للطلب الخطي تحت طائلة اعتبارهم مخالفين لأحكام هذا القرار بقانون.
.3 على مفوض عام الإيرادات وأي موظف مفوض أو لجنة مخولة من قبله لفحص ملف أي مكلف أو ملزم بالضريبة يشتبه بارتكابه جريمة ضريبية الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهام عملهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير خلافًا للمذكورين من الاطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم وظيفته بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك المعلومات والبيانات، ما لم يكن ذلك بموافقة المكلف أو الملزم بالضريبة الخطية.
.4 يحظر على أي موظف اطلع بحكم عمله على البيانات والمعلومات المسلمة من قبل الجهات المذكورة وأي مستندات أو إقرارات ضريبية تتعلق بالمكلف أو الملزم بالضريبة بأن يبرز أي منها أو نسخًا عنها لأي جهة أخرى إلا تنفيذًا لقرار قضائي.
مادة (103)
للوزير وبناءً على تنسيب مفوض عام الإيرادات أن يصدر تعليمات تتضمن تمييز بضائع من نوع معين بعلامات فارقة تحددها وتحدد طريقة استخدامها، كما يجوز له إعفاء مشتغل من واجب وضع العلامات خلال عمله.
الفصل السابع عشر
الطعن
المادة (104)
.1 تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو توريدها أو ردها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون بما في ذلك الآتي:
أ. الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن كل من المدير أو المدير العام أو لجنة الاعتراض أو المفوض العام للإيرادات أو الوزير القابلة للطعن وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. الجرائم التي ترتكب خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون.
.2 تسري أحكام قانون الجمارك المعمول به، على جميع الإجراءات والأحكام التي لم يتم النص عليها وفق أحكام هذا القرار بقانون.
.3 يتوجب على الطاعن دفع الضريبة غير المختلف عليها وإرفاق وصل يفيد بالدفع مع اللائحة، ويرد الطعن إذا لم يلتزم بدفع المبلغ غير المختلف عليه.
.4 يتوجب على الطاعن دفع رسم عند تقديم الدعوى عن كل فترة ضريبة بنسبة تعادل (%1) من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والضريبة المسلم بها، على ألّا يقل عن مائتي دينار أردني ولا يزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ويدفع نصف الرسم عند تجديد الطعن.
.5 يتوجب على الطاعن دفع رسم بمقدار مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة أو إذا كان القرار المطعون فيه لا ينصبّ على مبالغ أو منازعات ضريبية.
.6 للمحكمة أن تؤيد القرار المطعون فيه أو أن تخفضه أو تزيد أو تلغي الضريبة ولها أن تعيد إلى المطعون ضده لإعادة التقدير وفقًا للتعليمات التي ترتئيها، ولها في حال قررت رد الطعن أو رد جزء منه أن تقرر إضافة (%10) من المبلغ الذي لم يسلم به الطاعن من مبلغ الضريبة المحكوم به عن كل سنة استمر فيها نظر الطعن لدى المحكمة، ولهذه الغاية تعتبر أي مدة بحكم السنة إذا زادت عن ستة أشهر.
الفصل الثامن عشر
الجرائم والعقوبات
مادة (105)
.1 يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال التالية بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ضعفي مبلغ الضريبة المتهرب أو التي شرع بالتهرب منها أو بكلتا العقوبتين معًا:
أ. امتنع عن تسليم معلومة أو مستند أو دفتر أو عينة يتوجب عليه تسليمها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. امتنع عن المثول أمام الدائرة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون. ج. قدم معلومة أو كشف أو مستند آخر على خلاف الحقيقة.
د. تخلف عن التسجيل وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
هـ. أصدر فاتورة ضريبية أو شهادة إرسال دون أن يكون له الحق في ذلك.
و. تخلف عن تقديم التقرير الدوري أو كشوفات واجب تقديمها أو قدمها على خلاف أحكام هذا القرار بقانون.
ز. لم يقم بإدارة دفاتر محاسبية أو سجلات أخرى كان يجب عليه إدارتها أو أدارها بانحراف جوهري خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ح. احتفظ بعلامات تعريف حصل عليها بطرق غير مشروعة أو استعملها خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ط. نقل بضاعة لم يرفق بها شهادات إرسال أو فواتير أو أي مستند آخر اعتمده المدير خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ي. احتفظ ببضائع يعمل في بيعها ولم يقم بتسجيلها في الدفاتر المحاسبية لدى شرائها. ك. لم يقم بتسجيل إيرادات كان ملزمًا بتسجيلها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ل. لم يصدر فاتورة ضريبية كان يجب عليه إصدارها.
م. أصدر فاتورة ضريبية ولم يقم بدفع الضريبة المشمولة فيها في الموعد المحدد. ن. لم يطلب فاتورة ضريبية كان يجب أن يطلبها.
س. لم يُمَكن شخص من تنفيذ المكلف به بموجب هذا القرار بقانون.
.2 يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال التالية بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز أربعة أضعاف مبلغ الضريبة المتهرب منه أو التي شرع بالتهرب منها أو بكلتا العقوبتين معًا:
أ. استمر في إجراء الصفقات بعد أن حُظِر عليه القيام بذلك أو دون استكمال شروط استمرار عمله وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
ب. أصدر فاتورة ضريبية أو مستندًا يبدو ظاهريًا كأنه فاتورة ضريبية، دون إبرام صفقة حقيقية تستدعي ذلك.
ج. عدم إحضار فواتير المدخلات من قبل المطورين العقاريين. د. عدم إصدار فواتير ضريبية معفاة عن صفقات مقالع الحجارة.
هـ. قام بخصم ضريبة مدخلات دون أن يكون لديه بشأنها مستند أو فاتورة وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون.
و. قام بخصم ضريبة مدخلات ليس لها علاقة بطبيعة عمله أو نشاطه حتى لو كان بها مستند رسمي.
ز. أعد أو أدار أو سمح لآخر بأن يعد أو بأن يدير دفاتر حسابية كاذبة أو سجلات أخرى كاذبة. ح. زوَّر أو أخفى أو أتلف أو غيَّر دفترًا أو مستندًا آخر طُلِب منه إدارته أو تسليمه.
ط. استخدم أي خدعة أو حيلة أو سمح لآخر باستخدامها.
.3 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من قام بعمل ساهم من خلاله بتمكين المكلف أو الملزم بالضريبة من التهرب الضريبي.
.4 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين كل شخص قام بنقل ممتلكاته إلى آخر صوريًا، بقصد منع تحصيل ضريبة مستحقة عليه أو أنها ستستحق عليه في المستقبل.
.5 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين كل شخص قام بالتصرف في أملاك شركة بين أعضائها بقصد منع تحصيل الضريبة المستحقة على الشركة أو التي ستستحق عليها في المستقبل.
.6 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين معًا كل من ارتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم ينص عليها وفقًا لأحكام هذه المادة.
.7 يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين معًا كل من يكشف عن معلومات وصلت إليه من خلال تطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
.8 تشدد العقوبات الواردة في هذا القرار بقانون في حال العود أو التكرار.
.9 لا يحول تطبيق أحكام هذا القرار بقانون دون تطبيق أي عقوبة أشد وَرَد النص عليها في أي تشريع آخر.
مادة (106)
يعاقب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء والموظفين والعاملين فيها والمتعاقدين معهم ذات العلاقة بما فيهم المحاسب أو مدقق الحسابات بذات العقوبة المترتبة على الأفعال المحددة وفقًا لأحكام المادة (105) من هذا القرار بقانون، إذا تم ارتكابها بمشاركته أو سهل حصولها، ما لم يثبت أن هذه الأفعال تم ارتكابها دون علمهم.
مادة (107)
يعاقب المكلف أو الملزم بالضريبة على الأفعال الجرمية المرتكبة خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه والمرتكبة من قبل مستخدَم أو وكيل أو مفوض، بذات العقوبة المترتبة على تلك الأفعال، إذا ثبت أن ارتكابها تم بعلمه.
مادة (108)
.1 للمدير وبموافقة المكلف أو الملزم بالضريبة الذي ارتكب أفعالًا قد تنطوي على جرم خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو كان مشتبهًا بارتكابها، أن يتصالح معه لقاء بدلٍ مالي بمبلغ لا يتجاوز أعلى غرامة من الممكن أن تفرض بسبب تلك الأفعال.
.2 تقام جميع الدعاوى الناتجة عن الجرائم التي ترتكب خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون من النيابة العامة بناءً على طلب خطي يقدم من مفوض عام الإيرادات.
.3 لمفوض عام الإيرادات إجراء التصالح على كافة الجرائم التي تم إحالتها ولم يصدر بها حكم قطعي لقاء دفع الضريبة موضوع الدعوى وأية غرامات يراها مناسبة.
.4 يشكل مفوض عام الإيرادات لجنة خاصة للنظر في طلبات التصالح.
.5 تنقضي الدعوى الجزائية بإجراء المصالحة ودفع المقابل النقدي الذي تم الاتفاق عليه.
مادة (109)
تعتبر جميع المبالغ أو الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافًا لأحكام هذا القرار بقانون تعويضًا مدنيًا للدائرة ولا تسقط بالتقادم ولا يشملها العفو.
مادة (110)
لا تعتبر المصادرة بموجب أحكام هذا القرار بقانون بديلًا عن تطبيق أحكام العقوبات الواردة فيه.
الفصل التاسع عشر
أحكام ختامية
مادة (111)
يترتب على كل محاسب أو مدقق حسابات قانوني في الدولة أن يقدم للدائرة بيانًا بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية.
مادة (112)
لغايات منع التهرب الضريبي لا تعتبر الإجراءات التي تمت بموجب أحكام هذا القرار بقانون باطلة لوجود عيب في الشكل أو خطأ أو إغفال حصل فيها إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء شريطة تصويب الخطأ.
مادة (113)
.1 إذا ثبت أن مشتغلًا أو ملزمًا بالضريبة أوقف عمله تمامًا أو نقل ملكية نشاط أعماله إلى شخص آخر وبقي في حوزته ممتلكات، فيكون حكم هذه الممتلكات بعد انقضاء عامين من يوم التوقف أو النقل كحكم ممتلكات تم استخدامها لأغراض ذاتية.
.2 لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على ممتلكات تجارية قيمتها الإجمالية أقل من المبلغ المحدد بشأن المشتغل المعفى.
.3 الممتلكات التي سجلت من قبل مشتغل خصم ضريبة المدخلات على شرائها أو استيرادها، وتم تغيير تسجيل المشتغل بعد ذلك إلى مؤسسة غير ربحية أو إلى مؤسسة مالية وبقيت في حوزته ممتلكات يكون حكم هذه الممتلكات كحكم ممتلكات تم استخدامها لأغراض ذاتية عند تغيير التسجيل.
مادة (114)
أي مبلغ مذكور في التقرير بموجب هذا القرار بقانون يتم تقريبه إلى أقرب عدد صحيح.
مادة (115)
.1 يتم تسليم أي مستند صادر بموجب أحكام هذا القرار بقانون بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالتبليغ الذاتي.
.2 إذا رفض المستلم التوقيع باستلام البريد فيعتبر متبلغ قانونًا.
.3 المستند الصادر لشركة أو لشراكة وسلم إلى أحد الشركاء أو أحد الموظفين الإداريين العاملين في مقر الشركة يعتبر وكأنه سلم إلى جميع الشركاء.
.4 تطبق أحكام قانون الجمارك المعمول به على أي أمر لم يتم النص عليه من أحكام خاصة بالتبليغ في هذه المادة.
مادة (116)
.1 يحق للمذكورين أدناه تمثيل المكلف لدى دوائر الضريبة بشرط أن يكون مسجل ضريبيًا وله عنوان عمل دائم:
أ. محامٍ مزاول وفقًا لمفهومه في قانون تنظيم مهنة المحاماة المعمول به.
ب. مدقق حسابات قانوني، وفقًا لمفهومه في قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات المعمول به. ج. محاسب شريطة أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم المالية والإدارية
أو المحاسبة كحد أدنى، وحاصلًا على دورة ضريبية من معهد مرخص.
د. حملة الدبلوم في العلوم المالية والمصرفية مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل المحاسبي وحاصل على دورة ضريبية من معهد مرخص.
هـ. أي موظف خدم في الضريبة وكان مناطًا به تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات وانتهت علاقته الوظيفية.
.2 لمفوض عام الإيرادات بتنسيب من المدير العام بناءً على توصية لجنة مشكّلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل أو التحايل على أحكام هذا القرار بقانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسبًا أو مدققًا قانونيًا وذلك للمدة التي يراها مناسبة.
مادة (117)
للوزير بتنسيب من مفوض عام الإيرادات تشكيل لجنة عليا للضريبة من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها تقديم المشورة بكل ما من شأنه المساعدة بتحقيق غايات وأهداف هذا القرار بقانون.
مادة (118)
يجوز لمفوض عام الإيرادات أن يحدد النماذج والتقارير الإلكترونية اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار بقانون وشكل الدفاتر الحسابية والسجلات الأخرى التي يجب على المكلف إدارتها، ويجوز له أن يصدر تعليمات بشأن استخدام النماذج أو الدفاتر أو السجلات الأخرى.
مادة (119)
.1 تعتبر كافة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون للمدير وللمدير العام ضمن صلاحيات واختصاصات مفوض عام الإيرادات.
.2 لمفوض عام الإيرادات تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون و/أو الصلاحيات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناءً على مصلحة العمل إلى أي موظف في قطاع الإيرادات على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.
مادة (120)
كل من حصل على إرجاع نقدي أو ترصد له رصيد دائن بموجب أحكام قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م والنظام المنبثق عنه سنة 1985م والناتجة عن نشاطات تم إعفاؤها بموجب أحكام هذا القرار بقانون يترتب الأحكام الآتية:
.1 بالنسبة للمطورين العقاريين:
أ. في حال كان المشتغل حصل على استرداد نقدي ولا يزال له رصيد نقدي دائن يتم فحص المخزون الذي ترتب عنه الرصيد الدائن والاسترداد واعتباره أنه قد بيع قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون بسعر التكلفة المصرح عنه، فإذا كانت الضريبة على المخزون أكثر من الرصيد الدائن يلزم بدفع الفرق.
ب. في حال كان المشتغل قد استرد نقدًا وليس له رصيد دائن يتم فحص المخزون - إن وجد - والذي ترتب عنه الاسترداد السابق يتم اعتباره أنه بيع بسعر التكلفة قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، فإذا لم يقم ببيع العقار الذي استرد عنه الفرق يدفع جزءًا من الضريبة التي استردها عن المخزون غير المباع.
ج. في حال كان المشتغل له رصيد دائن عن مخزون لم يباع ولم يسترد نقدًا يتم إلغاء الرصيد بدلًا عن ضريبة المدخلات التي تم ترصيدها.
.2 قطاع التعليم: تطبق أحكام هذا القرار بقانون من تاريخ نفاذه على قطاع التعليم بحيث يتم إرجاع الرصيد الدائن للمشتغل حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.
.3 بالنسبة لمقالع الحجر: يصدر الوزير التعليمات اللازمة لإدارة حسابات مقالع الحجر والمناشير والجهات ذات العلاقة يبين فيها آلية التحاسب.
مادة (121)
تبقى كافة التعليمات والقرارات الصادرة بموجب أحكام قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م والنظام المنبثق عنه لسنة 1985م سارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (122)
.1 لمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.
.2 للوزير إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (123)
.1 يلغى قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963م وتعديلاته والأنظمة المنبثقة عنه، باستثناء نظام بشأن إدارة دفاتر الحسابات لسنة 1985م.
.2 يلغى قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية رقم (25) لسنة 1926م وتعديلاته. .3 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (124)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/31 ميلادية الموافق: /30جمادى الآخر1446/ هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.