قرار بقانون رقم (25) لسنة 2024م بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م


رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح "دولة فلسطين"، وتعدل عبارة "رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" أينما وردت في القانون الأصلي لتصبح "رئيس دولة فلسطين."

مادة (3)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 أ. تنشأ دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاضٍ يسمى رئيس التنفيذ، لا تقل درجته عن (قاضي بداية) ويعاونه قاضٍ أو أكثر، يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ولرئيس التنفيذ تفويضهم ببعض صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون. ب. يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس التنفيذ في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية. ج. يباشر مأمور التنفيذ إجراءات التنفيذ، ويعاونه عدد كافٍ من الكتبة ومأموري التبليغ ومأموري الحجز. .2 لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحًا أو بعد الساعة السابعة مساءً، إلا في حالات الضرورة وبإذن من رئيس التنفيذ.

مادة (4)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (5) على النحو الآتي: .5 تحتسب المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لاحتساب المواعيد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

مادة (5)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يختص رئيس وقضاة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ، بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية، وتتبع أمام رئيس وقضاة التنفيذ الإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، ما لم يرد في هذا القانون ما يخالف ذلك. .2 يكون لرئيس التنفيذ سلطة الإشراف على جميع أعمال دائرة التنفيذ، وعلى العاملين فيها أن يلتزموا بتوجيهاته وأوامره. .3 يختص مأمور التنفيذ بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره. .4 يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم رئيس التنفيذ أو مأمور التنفيذ. .5 يختص مأمورو التبليغ بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ وفق القواعد المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية والالتزام بتنفيذ أوامر رئيس التنفيذ أو مأمور التنفيذ. .6 يُعطي رئيس التنفيذ أمرًا خطيًا لمأمور التنفيذ والكتبة ومأموري الحجز يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية.

مادة (6)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له أو الدائرة التي تم إنشاء السندات التنفيذية في منطقتها أو الدائرة التي يوجد ضمن اختصاصها موطن المدين أو أمواله أو الدائرة التي اشترط الوفاء ضمن اختصاصها. .2 إذا اقتضى أمر التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة المختصة فلرئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية. .3 إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولًا.

مادة (7)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يفصل رئيس وقضاة التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقًا إلا إذا رأوا ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطيًا على أي قرار خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبليغه به، فإن وجد رئيس أو قاضي التنفيذ أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسبًا. .2 يكون القرار الصادر عن رئيس وقاضي التنفيذ قابلًا للطعن بالاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق الأمر بأحد الأمور الآتية: أ. اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ. ب. إذا كانت الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها. ج. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه فيه. د. حق الرجحان بين المحكوم لهم. هـ. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ. و. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله. ز. القرار الصادر وفق أحكام أي من المواد( 47) و132و156) من هذا القانون. ح. رجوع رئيس أو قاضي التنفيذ عن أي قرار سبق أن أصدره. ط. المنع من السفر. ي. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار. ك. القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدم من غير أطراف الدعوى التنفيذية. .3 تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقًا في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ وروده إلى قلمها ويعتبر قرارها نهائيًا. .4 إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلًا لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على ذات صحيفة الاستئناف شاملًا سببه ونتيجة الطعن. .5 إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلرئيس التنفيذ عدم رفع أوراق الدعوى التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ. .6 الاستئناف يوقف التنفيذ، أما إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أَرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الوفاء. .7 لقبول الاستئناف يجب أن يودع الطاعن صندوق المحكمة مبلغ (50) دينارًا أردنيًا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار أردني و (100) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا في القضايا التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار أردني، وتُرد للطاعن إذا كان محقًا في طعنه، وتقرر المحكمة مصادرتها لصالح الخزينة العامة إذا لم يكن الطاعن محقًا في طعنه.

مادة (8)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه بالوسائل المعتمدة ورقيًا أو إلكترونيًا مشتملًا على اسم الدائن ولقبه وموطنه مرفقًا بالسند التنفيذي، ولا يقبل طلب التنفيذ الذي تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو الطلبات التنفيذية غير مقدرة القيمة إلا من خلال محامٍ مزاول. .2 أ. يجوز تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية. ب. يصدر مجلس القضاء الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (أ) من هذه الفقرة. .3 تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية. .4 تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.

مادة (9)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق مُحقق الوجود ومُعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية الآتي: .1 الأحكام الصادرة عن المحاكم النظامية والدينية التي لا يتعارض اختصاص تنفيذها مع أي قانون آخر، وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والمدنية والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة على أن تتولى دائرة التنفيذ تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى التشريعات النافذة. .2 السندات الرسمية. 3. السندات العرفية. .4 السندات التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.

مادة (10)
تعدل الفقرتان (2) و(3) من المادة (9) من القانون الأصلي لتصبحا على النحو الآتي: .2 تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يومًا واحدًا. .3 لا يجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختيارًا، ومع ذلك، يجوز لرئيس وقاضي التنفيذ إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة إذا كان السند المنفذ اقتضاءً لدين معلوم ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط، سواء كانت هذه الأموال تحت يد المدين أو الغير، ولا تتم إجراءات الحجز التنفيذي عليها إلا بعد انتهاء المواعيد الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، وإشعار المنفذ ضده بالحجز التحفظي، ومرور أربعة عشر يومًا من اليوم التالي لتبلغه الإشعار.

مادة (11)
تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة فيتم تبليغه وفقًا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

مادة (12)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 إذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة، كلها أو بعضها إليهم، ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بسندات رسمية، وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية. .2 عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة، لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته ومقدار حصته الإرثية.

مادة (13)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بأربعة عشر يومًا على الأقل.

مادة (14)
تلغى المادة (28) من القانون الأصلي.

مادة (15)
تعدل الفقرة (2) من المادة (30) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .2 تشتمل ورقة الإخطار على تكليف المدين بالوفاء بالدين أو إبداء ما قد يكون لديه من وجوه الاعتراض، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التبليغ مع إنذاره بأن الدائرة ستبادر إلى التنفيذ بعد انقضاء هذا الميعاد دون الوفاء أو الاعتراض.

مادة (16)
تلغى المادة (31) من القانون الأصلي.

مادة (17)
تعدل المادة (32) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من المادة (8) من هذا القانون الآتي: أ. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال أربعة عشر يومًا تلي تاريخ التبليغ. ب. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد. ج. إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به. د. إذا اعترض المدين على الدين المنفذ بسند عرفي، كله أو قسم منه، يوقف التنفيذ ويكلف الدائن بإثبات ما تم الاعتراض عليه بدعوى تقدم للمحكمة المختصة، فإذا ثبت عدم صحة هذا الاعتراض، تقضي المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خُمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة العامة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها. هـ. في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق. .2 إضافة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (8) من هذا القانون الآتي: أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء. ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بالادعاء بتزوير السند الرسمي، أو الادعاء بالوفاء كليًا أو جزئيًا، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه، وتقام الدعوى بالإجراءات المختصرة وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ دون الحاجة إلى الإخطار. .3 إضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (8) من هذا القانون الآتي: أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء. ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع، أو بالادعاء بالتزوير، أو بالادعاء بالوفاء كليًا أو جزئيًا. ج. إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتًا بسند رسمي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه دائرة التنفيذ، ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الدعوى بوقفه. د. في حالة كان إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير واقعًا على باقي السندات الوارد ذكرها في الفقرة (3) من المادة (8) من هذا القانون توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام الدعوى بالإجراءات المختصرة وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ دون الحاجة إلى الإخطار.

مادة (18)
تلغى المادة (33) من القانون الأصلي.

مادة (19)
تلغى الفقرة (1) من المادة (34) من القانون الأصلي.

مادة (20)
تعدل الفقرة (2) من المادة (85) من القانون الأصلي وتضاف فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (5) على النحو الآتي: .2 إذا ظهر لمأمور الحجز أن تلك الأموال هي لشخص آخر غير المطلوب التنفيذ ضده، فيجب عليه ألا يتعرض لحجزها وأن ينظم محضرًا بواقع الحال يجري عرضه على قاضي التنفيذ، ولقاضي التنفيذ بعد فحص الأمر أن يقرر عدم التنفيذ على هذه الأموال، أو التنفيذ عليها إذا كان الظاهر يرجح أنها مملوكة للمدين، ويكون للغير الذين يدّعون ملكيتها تقديم دعوى استرداد أمام قاضي التنفيذ لإثبات حقوقهم بالأشياء المحجوزة. .5 يكون قرار قاضي التنفيذ في دعوى الاسترداد قابلًا للاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

مادة (21)
تعدل المادة (125) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (4) على النحو الآتي: .4 لا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (%50) من القيمة المقدرة للعقار.

مادة(22)
تعدل الفقرة (1) من المادة (155) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (%15) من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس أو قاضي التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

مادة (23)
يلغى البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (156) من القانون الأصلي.

مادة (24)
تعدل المادة (159) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: لرئيس التنفيذ أن يقرر تأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه بتقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية رسمية، أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين المحكوم به مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس بسببه، ولا ينفذ أمر الحبس إلا بعد عرضه على اللجنة الطبية، أو نهاية المدة المقدرة من قبل اللجنة إذا وردت بالتقرير الطبي.

مادة (25)
تعدل المادة (163) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .1 لا يجوز الحبس لأي من الحالات الآتية: أ. من لا يكون مسؤولًا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي. ب. المدين الذي أتم السبعين من عمره بتاريخ التنفيذ أو أتمها أثناء التنفيذ، ويستثنى من ذلك من كان محكومًا بدين نفقة، أو المحكوم عليه بالحقوق الشخصية أو التعويضات أو التضمينات الناشئة عن جرم. ج. المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، والمعتوه والمحجور عليه للسفه والغفلة والمجنون. د. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي. هـ. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره. و. المدين المريض بمرض لا يُرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك اعتمادًا على تقرير لجنة طبية رسمية. ز. الزوجين معًا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة. .2 لا يجوز حبس المدين في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كان المحكوم به دينًا بين الأزواج أو بين الأصول والفروع، ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها. ب. إذا ثبت أن لديه أموال كافية لتسديد الدين وقابلة للحجز عليها. ج. إذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني. .3 لا يحول عدم حبس المدين وفقًا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقًا لأحكام المادة (164) مكرر من هذا القانون.

مادة (26)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (164) مكرر على النحو التالي: لرئيس التنفيذ إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها، أو أنه على وشك مغادرة البلاد بقصد عرقلة التنفيذ، أن يصدر أمرًا بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ، وإذا تخلف عن ذلك يقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.

مادة (27)
تعدل المادة (165) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (2) على النحو الآتي: .2 إذا انقضت سنتان ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس التنفيذ بناءً على طلب أحد الأطراف فيها أو تلقائيًا، إلا إذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ، ويترتب على هذا السقوط بطلان طلب التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفذت مفاعيلها، ولا يؤدي السقوط إلى زوال الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.

مادة (28)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (165) مكرر على النحو الآتي: .1 للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونيًا بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي. .2 في حالة فقدان ملف دعوى تنفيذية، أو تلفه كليًا أو جزئيًا، يحقق رئيس التنفيذ بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونيًا والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر رئيس التنفيذ خلاف ذلك. .3 تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقًا لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. .4 ينشر مجلس القضاء الأعلى في الشهر الأول من كل عام إعلانًا يحدد فيه الصحف اليومية الأوسع انتشارًا لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون. .5 إضافة إلى نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون، يتعين نشرها على أي موقع إلكتروني يخصصه مجلس القضاء الأعلى لهذه الغاية، ويكون هذا الموقع الإلكتروني معتمدًا أيضًا لغايات إجراء المزايدات على الأموال المحجوزة المعروضة للبيع، وذلك في الدوائر التي يعلن مجلس القضاء الأعلى إتاحة هذه الخدمة فيها. .6 تحدد حالات دفع الدين بالطرق الإلكترونية، أو بغيرها من الطرق المعتمدة قانونًا، وحالات إصدار أوامر الإفراج أو استرداد أوامر الحبس أو إلغاء أوامر المنع من السفر حال دفع الدين كله، حسب كل حالة، وذلك حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة (29)
.1 تسري أحكام هذا القرار بقانون على المحكوم عليهم بأحكام صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه، وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل تنفيذ أحكامه. .2 لا يجري ما استحدث في مواعيد السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات بموجب هذا القرار بقانون إلا من تاريخ العمل به.

مادة (30)
يعد مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، وتصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (31)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (32)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2024/12/26 ميلادية الموافق: /25 جمادى الآخر1446/ هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.